المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌12 - كِتابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليَّ في النَّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةٍ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقِّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتْقِ

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنُّذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌2 - باب الدَّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدَّةِ والسُّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌2 - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدِّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التَّيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزق الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجهَادِ

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهاد

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارى

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَةِ

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌3 - باب الأشربة

ما تأكلونه في الغَداة أو في المساء أو تجدون بقلًا = لا تحل لكم الميتة.

* * *

‌3 - باب الأشرِبةِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

3278 -

عن أنسٍ رضي الله عنه قال: كانَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يتنفَّسُ في الشَّرابِ ثلاثًا، ويقولُ: إنَّهُ أرْوَأُ وأبْرَأُ وأمْرَأُ.

قوله: "كان رسول الله يتنفس في الشراب ثلاثًا"؛ يعني يشرب ثلاث مرات، يقطع الآنيةَ مِنْ فِيه كلَّ مرة.

"ويقول: إنه أروأ"؛ أي: أكثر رِيًّا.

"وأبرأ"؛ أي: أكثر بُرْءًا؛ أي: صحةً للبدن.

"وأمرأ"؛ أي: أكثر مَرَاءة.

* * *

3279 -

وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّربِ مِنْ فِي السِّقاءِ.

قوله: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيِّ السقاء"؛ أي: من فمِ القِربة، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة كيلا يدخل جوفَه شيءٌ مؤذي يكون في القِربة وهو لا يعلم به، وقد روي: أن أحدًا شَرِبَ من فمِ سقاءٍ فدخلت حيةٌ جوفَه.

ويجوز أن تكون علة النهي لأجل أن لا ينصَبَّ عليه من فم السقاء، ولأجل أن

ص: 530

لا ينصب الماءُ في حلقه، فإن جريان الماء وانصبابَهُ في الحلق مضرٌّ بالمعدة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمصِّ الماء عند شربه، ولا يقدر الرجل على المص من فم السقاء بخلاف فَمِ القَدَح والكُوز.

* * *

3281 -

عن أنسٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى أنْ يشرب الرَّجُلُ قائمًا.

قوله: "ونهى أن يشرب الرجل قائمًا"، هذا نهي تنزيه وتأديب؛ لأن الرجل في حال قيامه ليست أعضاؤه ساكنةً مطمئنة، والشرب في هذه الحالة يضرُّه؛ لأن الماء يتحرك في أعضائه وربما لا يدخل في الموضع المعلوم من المعدة، بل ينحرف إلى جانبٍ آخرَ فيحصل منه أذى.

* * *

3282 -

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَشرَبن أحدٌ منكُمْ قائمًا فمنْ نسَيَ فلْيَسْتقِئْ".

قوله: "فليستقئ": (الاستقاء) أو (القيء) بمعنى واحد، وإنما أمره بالقيء للمبالغة في الزجر عن الشرب قائمًا، ولأنه لا ينبغي للمتقين أن يَصِلَ طعامٌ أو شرابٌ إلى جوفهم على وجهٍ مخالفٍ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

* * *

3283 -

عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بدَلوٍ مِنْ ماءِ زمزمَ فشرِبَ وهو قائِمٌ.

قوله: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بدَلْوٍ من ماء زمزم، فَشَرِبَ وهو قائم".

ص: 531

قال الخطابي: إنما شرب هذا قائمًا؛ لأن الجلوس متعذِّرٌ عند زمزم لضيق المكان بازدحام الناس وغيره من الأعذار؛ يعني: الشرب قائمًا منهيٌّ إلا لعذر، وأجاز الشربَ قائمًا لغير عذر أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب وجماعة من الصحابة، ورخَّص الحسنُ البصريُّ الأكل ماشيًا للمسافر، وكان حذيفةُ يأكل راكبًا، والمختار عند الأئمة: أنه لا يأكل ماشيًا ولا راكبًا ولا قائمًا.

* * *

3284 -

وعن عليٍّ رضي الله عنه: أنَّهُ صلَّى الظُّهرَ ثمَّ قعدَ في حَوائِجِ النَّاسِ في رَحبةِ الكُوفةِ حتَّى حَضَرَتْ صلاةُ العصرِ، ثمَّ أُتيَ بماءٍ فشرِبَ وغسلَ وجهَهُ ويدَيْهِ، وذكرَ رأسَهُ ورِجلَيْه، ثمَّ قامَ فشرِبَ فضلَهُ وهو قائمٌ، ثمَّ قال: إنَّ ناسًا يكرَهونَ الشُّرْبَ قائمًا، وإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صنعَ مثلَ ما صنعتُ.

قوله: "ثم قعد في حوائج الناس في رَحْبة الكوفة"؛ يعني: جلس للقضاء وفَصْلِ الخصومات.

"في رَحْبة الكوفة"؛ أي: في فَضَاءِ وفُسْحةٍ بالكوفة.

* * *

3285 -

عن جابرٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ على رجُلٍ مِنَ الأنصارِ ومعَهُ صَاحِبٌ لهُ، فسلَّمَ، فردَّ الرجُلُ، وهو يُحوِّلُ الماءَ في حائطٍ، فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنْ كانَ عِندَكَ ماءٌ باتَ في شَنَّةٍ وإلَّا كَرَعْنا". فقال: عِندِي ماءٌ باتَ في شَنٍّ. فانطلقَ إلى العَريشِ فسكبَ في قَدَحٍ ماءً، ثمَّ حَلَبَ عليهِ مِنْ داجِنٍ، فشرِبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثمّ أعاد فشرِبَ الرجُلُ الذي جاءَ مَعَهُ.

قوله: "وهو يحول الماء"؛ أي: يجري الماء من جانب إلى جانب.

ص: 532

"في الحائط"؛ أي: في البستان.

"بات في شَنَّة"؛ أي: في قِرْبة قديمة، والماء إذا كان في قربة قديمة يكون أبردَ.

"وإلا كَرَعْنا"؛ يعني: وإن لم يكن عندك ماء بات في قربة قديمةٍ كرعنا؛ أي: شَرِبنا من السَّاقية وهي النهر الصغير، (الكرع): وضع الفم في الماء عند الشرب.

"فانطلق"؛ أي: فذهب إلى العَريش وهو خشباتٌ تُجعل تحتَ أغصانِ الكَرم.

"فسكب"؛ أي: صَبَّ

"من دَاجِنٍ"؛ أي: مِنْ شاةٍ مُسْتَأْنِسٍ.

* * *

3286 -

وعن أُمّ سَلَمةَ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يشْرَبُ في إناءِ الفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نارَ جهنَّمَ".

وفي روايةٍ: "إنَّ الذي يأكُلُ ويشرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهبِ".

قوله: "يجرجر"؛ أي: بصوت آنية الذهب والفضة محرمة على الرجال والنساء في جميع أنواع الاستعمالات، فمَنْ شَرِبَ منها فكأنَّما يُدْخِلُ النارَ في جوفه.

* * *

3287 -

وعن حذيفةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا تلبَسُوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تشرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ولا تأْكُلوا في صِحافِها

ص: 533

فإنَّها لهمْ في الدُّنيا وهي لكُمْ في الآخِرةِ".

قوله: "ولا تأكلوا في صِحَافها"، (الصَّحاف): جمع صَحْفة، وهي القَصْعة.

"فإنَّها لهم"؛ أي: فإنَّ صِحافَ الذهب والفضة للكفار في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة.

* * *

3288 -

عن أَنَسٍ رضي الله عنه قال: حُلِبَتْ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شاةٌ داجِنٌ، وشِيبَ لبنها بماءٍ مِنَ البئرِ التي في دارِ أنَسٍ، فأُعْطِي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم القَدَحَ فشربَ، وعلى يَسارِهِ أبو بكرٍ وعنْ يمينِهِ أعرابيٌّ، فقال عمرُ: أعطِ أبا بكرٍ يا رسولَ الله، فأعطَى الأعرابيَّ الَّذي على يمينِهِ ثمّ قال:"الأَيمنُ فالأَيمنُ".

وفي روايةٍ: "الأَيْمَنونَ الأَيْمَنونَ، ألا فيَمِّنوا".

قوله: "وشِيب"؛ أي: وخُلِط.

"الأيمن" يجوز نصبه على أنه مفعول؛ أي: قدِّموا الأيمن، ويجوز رفعه على أنه مبتدأ؛ يعني: الأيمن خير.

"فيمِّنوا"؛ أي: فابتدءوا بالأيمن، وهو اليمين.

* * *

3289 -

عن سَهْلِ بن سَعدٍ قال: أُتيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقَدَحٍ فشَرِبَ منهُ، وعنْ يمينِهِ غُلامٌ أصغرُ القومِ، والأشياخُ عن يَسارِهِ، فقال:"يا غُلامُ أتأْذَنُ لي أنْ أُعْطِيَهُ الأشياخَ؟ " قال: ما كنتُ لِأوثِرَ بفضلٍ منكَ أحدًا يا رسولَ الله. فأعطاهُ إيَّاه.

ص: 534

قوله: "ما كنت لأوثرَ بفضلٍ منك"، (الإيثار): الاختيار؛ يعني: لا أختار أحدًا على نفسي بفضلِ ماءك، بل أختار نفسي على غيري.

* * *

مِنَ الحِسَان:

3293 -

عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُتنفَّسَ في الإِناءِ أو يُنفخَ فيهِ.

قوله: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُتنفَّس في الإناء أو يُنْفَخَ فيه"، وإنما نهى أن يتنفس في الإناء وينفخ فيه؛ لأنه ربَّما يقع من بُزاقه شيء في الإناء أو يتغيَّر الماءُ برائحة فمِه، فيحصل للناس تقزُّزٌ من ذلك، فالأدب أن لا يفعل شيئًا يحصل للناس منه تقزُّز.

* * *

3295 -

عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن النَّفْخِ في الشَّرابِ، فقال رجلٌ: القَذاةُ أراها في الإِناءِ؟ قال: "أهرِقْها". قال: فإنِّي لا أرْوَى مِنْ نَفَسٍ واحِدٍ؟ قال: "فَأَبن القدَحَ عنْ فِيكَ ثمَّ تنفَّسْ".

قوله: "أهرقها"؛ أي: اصْبُب بعض ماءِ الإناء لتَخْرُجَ معه تلك القَذَاة بإصبعك، ولا بفمك كيلا يحصُلَ للناس تقزُّزُ منه.

* * *

3296 -

وعنه قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَحِ، وأنْ يُنفخَ في الشَّرابِ.

ص: 535

قوله: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الشُّرب مِنْ ثُلْمةِ القدح"، (الثُّلمة): الموضع المنكسر من طرف الإناء، قال الخطابي: إنما نهى عن الشرب من ثُلمة القدح؛ لأنه ينصبُّ الماء عليه من الثُّلمة؛ لأن الشَّفَة لا تستوي على ذلك الموضع، وقد قيل: إن الثُّلمةَ مَقْعَدُ الشيطان، قال: سببه أنَّه لا تنغسل الثلمةُ عند غَسل القَدَح، فلا يكون ذلك الموضع نظيفًا، وذلك من فعل الشيطان، ولذلك إذا خرج الماءُ فسال من الثلمة فأصاب وجهَه وثوبَه فإنما هو من إعناتِ الشيطان وإيذائه إياه.

* * *

3297 -

عن كَبْشةَ أنها قالت: دخلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فشربَ منْ في قِرْبَةٍ مُعلَّقَةٍ قائمًا، فقُمْتُ إلى فِيها فقطعْتُهُ، واتخذته سقاءً نتبرَّكُ به.

قوله: "فشرب من فيِّ قِربة معلَّقة"؛ أي: من فمِ قربة، قد ذكر قبيل هذا النهي عن الشرب من فم السقاء، وذَكَر هنا أنه صلى الله عليه وسلم قد شرب من فم القِربة: يحتمل أن يكون سبب شربه صلى الله عليه وسلم هنا من فم السِّقاء بيان كون نهيه عن الشرب من فم السقاء نهي تنزيه لا نهي تحريم، ويحتمل أن يكون نهيه عن الشرب من فم السقاء الاحتراز عن تغيُّر فم السِّقاء برائحة الفم، وتغيُّر فم السقاء إنما يكون بكثرة الشرب منه لا بالشرب حينًا بعد حين.

قوله: "فقمتُ إلى فيها"؛ أي: إلى فمِ القِربة.

"فقطعتُه"؛ أي: فقطعت فمَ القِربة وحفظْتُه في بيتي للتبرُّك به لوصول فمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

* * *

3299 -

عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكلَ أحدُكُمْ طعامًا فلْيقُل: اللهمَّ بارِكْ لنا فيهِ، وأطعِمْنا خيرًا منهُ، وإذا سُقيَ لَبنًا فلْيقُل: اللهمَّ

ص: 536