المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌12 - كِتابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليَّ في النَّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةٍ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقِّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتْقِ

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنُّذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌2 - باب الدَّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدَّةِ والسُّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌2 - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدِّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التَّيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزق الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجهَادِ

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهاد

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارى

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَةِ

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌12 - باب الفيء

‌12 - باب الفَيْءِ

(باب الفَيْءِ)

مِنَ الصِّحَاحِ:

3095 -

عن مالِكِ بن أَوْسِ بن الحَدَثان قال: قال عمرُ رضي الله عنه: إنَّ الله قَدْ خَصَّ رسولَهُ في هذا الفَيءِ بشيءٍ لمِ يُعْطِهِ أَحَدًا غيْرَه، ثم قرأ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} - إِلَى قَوْلِهِ - {قَدِيرٌ} ، فكانتْ هذهِ خالِصَةً لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، يُنْفِقُ على أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهم مِنْ هذا المالِ، ثم يأْخُذُ ما بَقيَ فيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مالِ الله.

قوله: "قد خص رسول في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره"، (الفيء): ما أخذ المسلمون من مال الكفار من غير حربٍ، مثل الجزية، وما أُخذ منهم من خَراجٍ وعُشْرِ تجارةٍ، ومَن مات منهم ولم يترك وارثًا فمالُه فيءٌ، وما تركه الكفار وهربوا فزعًا من المسلمين، فكلُّ ذلك فيءٌ يخمَّس، فأربعةُ أخماسه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصةً ينفق منها على عياله ويجهِّز الجيش ويطعم الأضياف ومَن جاءه لرسالة أو لحاجة، ويقسم خمسه على خمسة أسهم: سهم له عليه الصلاة والسلام، وسهم لأقربائه من بني هاشم وبني المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.

فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فإنه للأئمة في قول بعض أهل العلم، ويُصرف في مصالح المسلمين في قول الشافعي، وفي قولٍ آخَرَ: يُصرف في جنود الإسلام، وقولُ مالك كالقول الأول للشافعي وقول أبو حنيفة.

قوله: "لم يعطه أحدًا غيره"؛ يعني: لم يعط الله أربعة أخماس الفيء أحدًا غير رسول الله في حياته.

ص: 459

قوله تعالى: " {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} "؛ أي: وما دفع الله [إلى] رسوله من أموال الكفار، قيل: هذا أموال بني النضير، وقيل: جميع أموال الكفار التي حصلت للمسلمين من غير قتال.

" {فَمَا أَوْجَفْتُمْ} "؛ أي: فما أسرعتم إلى الكفار لا بخيلٍ ولا بإبلٍ.

قوله: "فيجعله مجعل مال الله"؛ يعني: يصرفه في مصالح المسلمين.

* * *

3096 -

عن مالِكِ بن أَوْسِ بن الحَدَثان، عن عُمَرَ قالَ: كانتْ أموالُ بني النَّضيرِ ممَّا أفاءَ الله على رسولِهِ ممَّا لم يُوجِفِ المسلمونَ عليهِ بخَيْلٍ ولا رِكابٍ، فكانتْ لِرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خاصَّةً، يُنْفِقُ على أهلِهِ منها نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بقيَ فى السِّلاحِ والكُراعِ عُدَّةً في سَبيلِ الله عز وجل.

قوله: "عدة"؛ أي: أهبة وجهازًا للغزاة.

* * *

مِنَ الحِسَانِ:

3098 -

وقال ابن عمرَ: رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أوَّلَ ما جاءَهُ شيءٌ بدأَ بالمُحَرَّرينَ.

قوله: "أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين"؛ يعني: أول ما جاء شيء من الفيء بدأ بإعطاء نصيب المُعْتَقين، وكان يعطيهم الكفاف.

* * *

3099 -

وعن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتيَ بظَبْيةٍ فيها خَرَزٌ فقسَمها للحُرَّةِ والأمَةِ. وقالت عائشةُ: كانَ أبي يَقسِمُ للحُرِّ والعَبْدِ.

ص: 460

قولها: "بظبية"؛ أي: بجرابٍ صغير.

قولها: "يقسم للحر والعبد"؛ يعني: الفيء بين الحر والعبد، يعطي كلَّ واحد بقَدْرِ حاجته.

* * *

3100 -

عن مالِكِ بن أَوْسِ بن الحَدَثان قال: ذكرَ عمرُ بن الخطَّابِ يومًا الفَيْءَ فقال: ما أنا أحقُّ بهذا الْفَيْءِ منكمْ، وما أحدٌ مِنَّا بأحقَّ بهِ منْ أحَدٍ، إلَّا أنا على منازِلِنا منْ كتابِ الله عز وجل، وقَسْمِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، والرَّجُلُ وقِدَمُهُ، والرَّجُلُ وبلاؤُهُ، والرَّجُلُ وعِيالُهُ، والرَّجُلُ وحاجَتُهُ.

قول عمر رضي الله عنه: "ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحدٌ منا بأحق به من أحد، إلا أنَّا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقَسْمِ رسوله، والرَّجُل وقِدَمه".

قوله: "والرجل وبلاؤه"؛ أي: شجاعته؛ يعني: مَن كانت شجاعته أكثر يُعْطَى من الفيء أكثر.

"والرجل وحاجته"؛ يعني: من كانت حاجته وعياله أكثر يُعْطَى من الفيء أكثر.

* * *

3101 -

وقالَ: قرأ عمرُ بن الخطَّابِ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} حتَّى بلغَ {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فقال: هذِهِ لهؤلاءِ، ثمَّ قرأَ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} حتَّى بلغَ {وَابْنِ السَّبِيلِ} ، ثم قال: هذهِ لهؤلاءِ، ثم قرأَ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} حتَّى بلغَ {لِلْفُقَرَاء} ، ثم قرأَ {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} ثمّ قال: هذِهِ استَوْعَبَتِ المُسلمينَ عامَّةً، فلئِنْ عِشْتُ فلَيأْتيَنَّ الرَّاعيَ وهو بِسَرْوِ حِمْيَرَ نصيبُه منها، لمْ يَعْرَقْ فيها جَبينُهُ.

ص: 461

قوله تعالى: " {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} ": هذه الآية تبين أهل الزكاة.

وقوله تعالى: " {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} " فهذه الآية تبين أهل خمس الغنيمة، ونصيبُ الله تعالى ونصيبُ الرسول واحد، وذُكر اسم الله للتبرك.

قوله " {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} " فهذه الآية تبين أهل الفيء.

وقوله: "فلئن عشت"؛ يعني: إن حييتُ لأفتح بلاد الكفار وأكثر الفيء وأُوصل جميع المحتاجين حقوقَهم، حتى أعطي "الراعي وهو بسرو حمير" وهو اسم موضعٍ من بلاد اليمن.

"لم يعرق فيها جبينه"؛ أي: لم يصل إليه تعبٌ في تحصيلها، والضمير المؤنث يرجع إلى شيء مقدَّر، وهو أموال الفيء.

* * *

3102 -

عن مالِكِ بن أَوْسٍ، عن عمرَ قال: كانَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثُ صَفايا: بنو النَّضيرِ وخَيْبَرُ وفَدَكُ، فأمَّا بنو النَّضيرِ فكانتْ حُبْسًا لنوائِبهِ، وأمَّا فدَكُ فكانتْ حُبسًا لأبناءِ السَّبيلِ، وأمَّا خيبرُ فجَزَّأَها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أجزاءٍ: جُزءَيْنِ بينَ المُسلِمِينَ، وجُزءًا نَفَقَةً لأهلِهِ، فما فَضَلَ عنْ نفقةِ أهلِهِ جعلَهُ بينَ فُقراءِ المُهاجِرينَ.

قوله: "ثلاث صفايا"، (الصفايا): جمع صفية، وهي ما يصطفيه الإمام؛ أي: يختاره لنفسه من بين الغنيمة؛ كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار من بين الغنيمة لنفسه ما شاء، فاصطفى لنفسه هذه المواضع الثلاثة، وحَفِظَها ليصرف عليها في حوائجه.

ص: 462

"الحُبس" بضم الحاء؛ يعني: المحبوس والمحفوظ.

"لنوائبه"؛ أي لحوادثه؛ أي: للأضياف ولمَن يأتيه من الأطراف لرسالةٍ أو لحاجةٍ، وللسلاح والخيل في سبيل الله.

° ° °

ص: 463