المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب الشفاعة في الحدود - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٤

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌12 - كِتابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليَّ في النَّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةٍ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقِّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتْقِ

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنُّذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌2 - باب الدَّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدَّةِ والسُّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌2 - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدِّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التَّيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزق الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجهَادِ

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهاد

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارى

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَةِ

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌3 - باب الشفاعة في الحدود

2718 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سرقَ المَمْلوكُ فبعْهُ ولو بنشٍّ"، متصل.

قوله: "بعْهُ ولَو بنشٍّ"، (النَّشُّ): عشرون درهمًا.

* * *

‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

(باب الشفاعة في الحدود)

مِنَ الصِّحَاحِ:

2719 -

عن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ قُريشًا أَهَمَّهم شأنُ المَرأةِ المخزوميَّةِ التي سرقَتْ فقالوا: مَنْ يُكلِّمُ فيها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومَن يَجترِئُ عليهِ إلَّا أُسامةُ بن زيدٍ حِبُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فكلَّمَه أُسامةُ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَتشفعُ في حدٍّ مِن حدودِ الله!؟ " ثم قامَ فاختطبَ ثم قال: "إنَّما أَهلكَ الذينَ مِن قبلِكم أنَّهم كانوا إذا سَرقَ فيهم الشريفُ تركُوهُ، وإذا سرقَ فيهم الضعيفُ أقامُوا عليهِ الحدَّ، وَايمُ الله، لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرقَتْ لقطعْتُ يدَها".

ورُوِيَ عن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالت: كانتْ امرأةٌ مخزوميةٌ تستعيرُ المَتاعَ وتجحدُ، فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقطعِ يدِها، فأَتَى أهلُها أسامةَ فكلَّموه، فكلَّمَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فيها، فذكَر نحوه.

"أهمَّهم شأنُ المرأة المخزومية التي سرقت"، (أهمَّه): أحزنه الأمر الشديد، (الشأن): الأمر.

ص: 267

قوله: "حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم"؛ أي: محبوبه.

قوله: "أتشفع في حَدٍّ من حدودِ الله؟ " استفهام بمعنى التوبيخ.

قوله: "فاختَطَبَ"؛ أي: خطب.

قوله: "وايم الله! لو أن فاطمة بنت محمد"، (أيم الله)؛ أي: والله.

قال في "شرح السنة": وفيه دليل على أن ما روي: أن امرأة مخزومية كانت تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها أنه إنما أمرَ بقطع يدها للسرقة، وذكر استعارة المتاع والجحود للتعريف؛ يعني: كان ذلك فعلها فقطعت يدها في السرقة، وفيه دليل على أن الشفاعة في الحدود غير جائزة.

قيل: إنما ضرب المثل بفاطمة ابنته لأنها كانت سَمِيَّةً لها، وكانَتْ أعز أهله عليه.

* * *

مِنَ الحِسَان:

2720 -

عن عبدِ الله بن عمرَ رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن حالَتْ شفاعتُه دونَ حدٍّ مِن حدودِ الله تعالى فقد ضادَّ الله، ومَن خاصَمَ في باطلٍ هو يعلَمُه لَمْ يزلْ في سخطِ الله تعالى حتى ينزِعَ، ومَن قالَ في مُؤْمِنٍ ما ليسَ فيه أَسكنَهُ الله رَدْغَةَ الخَبالِ حتى يخرُجَ ممّا قالَ".

ويُروى: "ومَن أعانَ على خُصومةٍ لا يدري أَحَقٌّ هو أمْ باطلٌ، فهو في سخطِ الله حتى ينزِعَ".

قوله: "مَنْ حَالَتْ شفاعتُه دونَ حدٍّ من حدودِ الله فقد ضادَّ الله"؛ يعني: مَنْ مَنَعَ حدًا من حدود الله سبحانه بشفاعته، فقد خالَفَ أمر الله تعالى، وهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام، فأما قبل بلوغ الإمام، فإن الشفاعة فيه جائزةٌ حفظًا للستر، فإن الستر

ص: 268