المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب قطع السرقة - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٤

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌12 - كِتابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليَّ في النَّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةٍ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقِّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتْقِ

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنُّذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌2 - باب الدَّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدَّةِ والسُّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌2 - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدِّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التَّيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزق الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجهَادِ

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهاد

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارى

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَةِ

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌2 - باب قطع السرقة

و (البهيمة): قيل: إن كانت مأكولةً تُقتل، وإلا فوجهان:

أحدهما: تقتل لظاهر الحديث.

والثاني: لا تقتل للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله.

* * *

2703 -

عن عَمْرَةَ، عن عائِشَةَ رضي الله عنها أنَّها قالت: لمَّا نزلَ عُذري قامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على المنبرِ فذكرَ ذلكَ، فلمَّا نزَلَ أَمَرَ بالرَّجُلَيْنِ والمرأةِ فضُرِبُوا حدَّهم.

قوله: "لما نزل عذري"؛ يعني: قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزل: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ} [النور: 11] الآيات في براءتي عما قاله أهل الإفك.

قولها: "فلما نَزَلَ أمرَ بالرجُلَيْنِ والمرأة فضُربوا حدهم"؛ يعني: فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر، أَمَرَ بحدِّ الرجلين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، وأمر بحدِّ المرأة، وهي حمنة بنت جحش حدَّ القذف؛ لأنهم كانوا من أصحاب الإفك.

* * *

‌2 - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

(باب قطع السرقة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

2704 -

عن عائِشَةَ رضي الله عنها، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا".

ص: 260

قوله: "إلا في ربع دينار فصاعدًا"، (الفاء) في (فصاعدًا) لعطف جملة على جملة.

(فصاعدًا)؛ أي: زائدًا، نصب على الحال من المسروق المقدَّر؛ يعني: إذا وقع المسروق مرة ربع دينار، فيقع مرة أخرى في حال كونه زائدًا على الربع الذي هو نصاب القطع، فيجب القطع في كلتا المرتين.

* * *

2705 -

وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: قَطعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ، ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ.

قوله: "قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم"، (المِجَن): الترس، مفعل من (جَنَّ): إذا ستر.

قال الشيخ في "شرح السنة": اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق، فذهب أكثرهم إلى أن نصاب السرقة ربع دينار، وإذا سرق دراهم أو متاعًا يُقَوَّم بالدنانير، فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطعت يده، وإن لم تبلغ فلا قطع، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: نصاب السرقة ثلاثة دراهم؛ فإن سرق ذهبًا أو متاعًا يقوَّم بالدراهم، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده، وإن لم يبلغ فلا قطع عليه.

وقال أحمد: إن سرق ذهبًا فبلغ ربع دينار قطع، وإن سرق فضة وكان مبلغها ثلاثة دراهم قطع، وإن سرق متاعًا بلغت قيمته ثلاثة دراهم أو ربع دينار قطع؛ قولًا بالخبرين معًا.

قال الخطابي: المذهب الأول في رد القيم إلى ربع دينار أصح، وذلك أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير، فجاز أن يقوَّم بها الدراهم، ولهذا كتب في

ص: 261

الصكوك قديمًا عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، فَعُرِّفت الدراهم بالدنانير، وحُصرت بها.

وأما تقويم المِجَنِّ بالدراهم، فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن الشيء التافه - أي: القليل - قد جرت العادة تقويمها بالدراهم، وإنما تُقَوَّم الأشياء النفيسة بالدنانير؛ لأنها أنفس النقود، فتكون هذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المِجَن تبلغ قيمتها ربع دينار، وقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قطع سارقًا في أترجة قُوِّمت ثلاثة دراهم، من صرف اثني عشر درهمًا بدينار، فدل على أن العبرة بالذهب، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم.

وقال أبو حنيفة: لا تقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم.

* * *

2706 -

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لعنَ الله السَّارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه".

قوله: "لعنَ الله السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطع يدُه ويسرقُ الحبلَ فتُقطع يدُه": قال الأعمش: كانوا يَرَون أنه بَيْضُ الحديدِ والحَبْلُ، كانوا يرونَ أنه منها ما يساوي ثلاثة دراهم.

ذكر في "شرح السنة": (يَرَوْنَ)؛ أي: يعتقدون، وقيل: كان هذا في الابتداء، وهو قطع اليد في الشيء القليل، ثم نسخ بقوله:"القطع في ربع دينار".

قيل: المراد بـ (البيضة) بيضة الدجاج وغيره لا بيضة الحديد، فإن سياق الحديث يدل عليه، وهو قوله:(يسرق الحبل)؛ يعني: أنه يُعَوِّدُ نفسه في

ص: 262

السرقة، ولا يبالي بأخذ الشيء اليسير حتى يؤدي إلى سرقة ما هو نصاب في القطع فتقطع يده.

* * *

2707 -

عن رافعِ بن خَديجٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا قطْعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ".

قوله: "لا قَطْعَ في ثمرٍ ولا كَثرٍ": قال في "شرح السنة": (الثمر): الرطب ما دام في رأس النخلة، فإذا صرم فهو الرطب.

و (الكَثَر): جُمَّار النخل، وهو شحمُهَا، قيل: شحم النخل: شيء أبيض في وسط النخل يُؤكل، وقيل: هو الطلع أول ما يبدو وهو يؤكل أيضًا.

وذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليها اللحوم والألبان والأشربة والحبوب، وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كانت محرزة، وهو قول مالك.

وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة، وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها، فلا تكون محرزة.

* * *

2709 -

وقال: "لا قَطْعَ في ثمرٍ مُعَلَّقٍ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ، فإذا آواهُ المُراحُ والجَرِينُ، فالقطعُ فيما بلغَ ثمنَ المِجَنِّ".

قوله: "ولا في حَرِيْسَةِ جبل، فإذا آواه الجَرِين"، و (الجَرِين): الحِرز، "فالقطع فيما بلغ ثمن المِجَن"، وأراد بـ (حَرِيْسَةِ الجبل): الشاة المسروقة من

ص: 263

المرعى، و (الاحْتِرَاس): أن تؤخذ الشاة من المرعى، يقال: فلان يأكل الحريسات: إذا كان يسرق أغنام الناس فيأكلها، والسارق مُحْتَرِسٌ، ذكره في "شرح السنة".

(المُرَاح) بالضم: مأوى الإبل والغنم بالليل، و (الجَرِيْنُ) موضع يُجفف فيه التمر.

* * *

2710 -

عن جابرٍ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ على المُنتَهِبِ قَطْعٌ، ومَنْ انتَهَبَ نُهبَةً مشهورةً فليسَ مِنا".

2711 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليسَ على خائنٍ، ولا مُنتهِبٍ، ولا مُختلِسٍ قَطْعٌ".

"ليس على المنتهب قطع"، (الانتهاب): الإغارة؛ يعني: ليس على المُغِير إذا أغارَ شيئًا ولو كان نصابًا، لا قطع؛ لأن شرط القطع: إخراجُ ما هو نصاب أو قيمته من الحِرز.

* * *

2712 -

ورُوِيَ: أنَّ صفوانَ بن أُميَّةَ قدِمَ المدينةَ فنامَ في المسجدِ وتَوَسَّدَ رِداءَهُ، فجاءَ سارقٌ وأخذَ رِداءَه، فأخذهُ صفوانُ، فجاءَ بهِ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأَمَرَ أنْ تُقْطَعَ يدُه، فقال صفوانُ: إنِّي لم أُرِدْ هذا، هو عليهِ صدقةٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فهلَّا قبلَ أنْ تأتيَني به".

قوله: "فهلَّا قبلَ أن تأتيَني به"، (هلَّا)؛ أي: لِمَ لا؛ يعني: لِمَ لا تركتَ حقَّك عليه قبلَ وصوله إليَّ، فالآن قطعه ليس لك فيه حق، بل هو حق الشرع.

* * *

ص: 264

2713 -

عن بُسْرِ بن أَرَطاةَ قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُقطَعُ الأَيْدي في الغَزوِ".

قوله: "لا تقطع الأيدي في الغزو"، ومعنى لا يقطع يد السارق في الغزو: إذا كانت الجيش في دار الحرب، ولم يكن الإمام فيهم، بل يكون أميرًا أو صاحب جيش، فأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذهب بعض الفقهاء إلا أن يكون الإمام، أو يكون أمير واسع المملكة، كصاحب العراق والشام أو مصر ونحوها من البلدان فإنه يقيم الحدود في عسكره، وهو قول أبي حنيفة.

وقال الأوزاعي: لا يقطع أميرٌ العسكر حتى يقفل من الدرب، فإذا قفل قطع.

وأما أكثر الفقهاء: فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب وغيرها، ويرون إقامةَ الحدود على من ارتكبها، كما يرون وجوبَ الفرائض والعبادات عليهم في دار الإسلام والحرب سواء، ذكره في "المعالم".

* * *

2715 -

ورُوِيَ عن جابرٍ رضي الله عنه قال: جيءَ بسارقٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "اقطعُوه" فقُطِعَ، ثم جيءَ به الثانيةَ فقال:"اقطعُوه" فقُطِعَ، ثم جيء به الثالثةَ فقال:"اقطعُوه" فقُطِعَ، ثم جيءَ به الرابعةَ فقال:"اقطعُوه" فقُطِعَ، فأُتيَ به الخامسةَ فقال:"اقتُلوه"، فانطلقْنا به فقتلْناه، ثم اجترَرْناه فألقيناهُ في بئرٍ ورميْنَا عليهِ الحِجارةَ.

قوله: "فأُتيَ به الخامسةَ، فقال: اقتلوه، فانطلقنا به فقتلناه

" إلى آخره، (انطلق به)؛ أي: أذهبه، (اجتر وجر): بمعنى واحد.

قال في "شرح السنة": قال أبو سليمان الخطابي: ولا أعلم أحدًا من العلماء

ص: 265

يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء أن يباحُ دمُه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يجتهد في تعزير المفسد ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد، وإن رأى أن يُقتل قُتل، ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس - (يُعْزَى)؛ أي: ينسب - وحديث جابر إن كان ثابتًا فهو يؤيد هذا الرأي.

قوله: (يُخرَّج على مذهب بعض الفقهاء)؛ أي: يستقيم معنى هذا الحديث على مذهب بعض الفقهاء.

قوله: "فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة": هذا غير معمول به عند الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، ولا أعرف أحدًا سواهم من الأئمة الباقية عمل بذلك، فحينئذ لا يكون إلا للتهديد.

* * *

2716 -

ورُوِيَ في قطعِ السارقِ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقطعُوه ثم احسِمُوه".

قوله: "اقطعوه ثم احسموا"، (الحَسْمُ): القَطْعُ، ومنه: حَسْمُ العِرْقِ؛ أي: كَيُّهُ بالنار لينقطعَ دَمُ المَحْسُوْمِ.

* * *

2717 -

عن فُضالةَ بن عُبيدٍ رضي الله عنه قال: أُتيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسارقٍ فقُطِعَتْ يَدُه، ثم أَمَرَ بها فعُلِّقَت في عُنقِهِ.

قوله: "فعُلِّقَتْ في عُنِقِه"؛ أي: عُلِّقَتِ اليدُ المقطوعةُ في عُنقِ السَّارقِ نكالاً وعِبرةً.

* * *

ص: 266