المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌12 - كِتابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليَّ في النَّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةٍ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقِّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتْقِ

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنُّذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌2 - باب الدَّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدَّةِ والسُّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌2 - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدِّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التَّيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزق الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجهَادِ

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهاد

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارى

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَةِ

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌6 - باب التعزير

يعني: ما وجدتماه من غيبة ماعز في الساعة أقبحُ وأشدُّ مِنْ أكلِ هذه الجيفة.

قوله: "ينغمس فيها"؛ أي: يخوض ويدخل.

* * *

‌6 - باب التَّعْزيرِ

(باب التعزير)

(التعزير) ها هنا: التأديب والضرب دون الحَد.

مِنَ الصِّحَاحِ:

2733 -

عن أبي بُرْدَةَ بن نِيارٍ رضي الله عنه، عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُجلَدُ فوقَ عَشْرِ جَلَداتٍ إلا في حدٍّ مِن حُدودِ الله".

قوله: "لا يُجلَدُ فوقَ عشرِ جلداتٍ إلا في حدٍّ من حدودِ الله": اعلم أن الذنب قسمان: قسم شُرع فيه الحَد، وقسم لم يُشرع فيه الحد؛ أما لذي شرع فيه الحد فلا يخفى، وأما الذي لم يشرع فيه الحد فمن ارتكب ذلك يستحق التعزير وذلك كمقدمات الزنا، كالقبلة المحرمة وغيرها، وسرقة مال قليل لا يبلغ قدرًا تقطع به اليد، وشتم أحد بغير الزنا مثل أن يقول لأحد: يا فاجر، يا خبيث، إذا لم يكن بنية الزنا.

والتعزير منوط بنظر الإمام؛ يعني: إذا فعل أحد ذنبًا لا يوجب حدًا، فالإمام يجتهد في تعزيره؛ إن رأى المصلحة في العفو فليعف عنه، وإن رأى المصلحة في توبيخه باللسان فليفعل، وإن رأى أن يضربه فليضربه.

قال أحمد: لا يجوز أن يزيد ضربه على عشر ضربات بالسوط أو النعل أو غيرهما؛ لهذا الحديث، وقال غيره: جاز أن يزيد بشرط أن ينقصَ عن أقل

ص: 275

الحدود، وأقل الحدود حد العبد في شرب الخمر، وهو عشرون ضربة، فعلى هذا القول: يجب أن يكون التعزير تسعة عشر ضربة أو أقل.

وقيل: ينقص من كل جنس عن أقل حد ذلك الجنس؛ يعني: إن كان ما يُعزر فيه من مُقدمات الزنا فلينقص التعزير عن أقل حد الزنا، وهو خمسون جلدة، وهو حد العبد، وإن كان في شتم أحد فلينقص عن أربعين، وهو حد العبد في القذف، وإن كان في سرقة شيء لا يوجب القطع يتخير الإمام في التعزير.

* * *

2735 -

عن ابن عبَّاسِ رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قال الرَّجُلُ للرجلِ: يا يهوديُّ فاضرِبُوه عشرينَ، وإذا قال: يا مُخَنَّثُ فاضرِبُوه عشرينَ، ومَنْ وقعَ على ذاتِ مَحْرَمٍ فاقتلُوه"، غريب.

قوله: "ومن وقع على ذاتِ مَحْرَمٍ فاقتلوه": حكم أحمد بظاهر هذا الحديث، وقال غيره: هذا زَجْرً وإلا حكمه حكم سائر الزناة؛ يرجم إن كان محصنًا، ويجلد إن لم يكن محصنًا.

* * *

2736 -

عن عمرَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجدْتُم الرَّجُلَ قد غَلَّ في سبيلِ الله فأحرِقُوا متاعَهُ واضرِبُوه"، غريب.

قوله: "إذا وَجدْتُم الرَّجلَ قد غَلَّ في سبيل الله فاحرقوا متاعَه واضربوه"، (غل)؛ أي: سرق شيئًا من الغنيمة.

لا خلاف في تعزيره، واختلفوا في إحراق متاعه:

قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق بن راهويه: يُحرق متاعه الذي ليس من مال الغنيمة، ويؤخذ منه ما سَرق من مال الغنيمة ويُرد في الغنيمة.

ص: 276