الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب الجِزْيَةِ
(باب الجِزْيَة)
مِنَ الصِّحَاحِ:
3077 -
عن بَجالَةَ قال: كنتُ كاتِبًا لجَزْءِ بن مُعاويةَ عمِّ الأحنفِ، فأتانا كتابُ عُمرَ بن الخطَّابِ قبلَ موتِهِ بسنَةٍ أنْ فَرِّقُوا بينَ كُلِّ ذِى مَحرمٍ مِنْ المَجُوسِ، ولَمْ يكُنْ عُمرُ أخذَ الجِزْيَةَ مِنَ المَجوس حَتَّى شَهِدَ عبدُ الرحمنِ بن عَوْفٍ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أخذَها منْ مَجوسِ هَجَرَ.
قوله: "أخذها من مجوس هجر"، (أخذها)؛ أي: أخذ الجزية، و (هجر): اسم قرية قريبةٍ من المدينة.
اعلم أنه لا يترك كافر في دار الإسلام بالجزية إلا اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب، والمجوس لأنه كان لهم كتاب فرفع إلى السماء.
* * *
مِنَ الحِسَان:
3078 -
عن مُعاذٍ رضي الله عنه قال: بعثَني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليَمَنِ، فأمرَه أنْ يأخُذَ منْ كُلِّ حالِمٍ دينارًا أوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ.
قوله: "من كل حالم"؛ أي: من كل محتلمٍ، وهو البالغُ. "العدل": المِثْل، "المعافر" نوعٌ من الثياب يكون باليمن؛ يعني: يأخذ من كل بالغٍ إما دينارًا أو قيمةَ دينار من الثياب، وهذا القَدْرُ يجب على كل رجلٍ بالغٍ عاقلٍ في كلِّ سنة، هذا مذهبُ الشافعي فإنه قال: يجوز أن يؤخذ من الغني والفقير دينارٌ، ثم للإمام أن
يضايقهم في أخذ أكثر من دينار؛ لأن هذه المعاملة معهم كإيجارِ رجلٍ دارَه من أحدٍ، فله أن يضايق بالأجرة بقَدْرِ ما يتيسر له.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ من كل غني أربعة دنانير، ومن كل متوسط ديناران، ومن كل فقير دينار.
* * *
3080 -
عن أَنسٍ قال: بعثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خالدَ بن الوليدِ إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ فأخذُوهُ فأتَوْهُ بهِ، فحقَنَ لهُ دمَهُ وصالَحَهُ على الجِزْيَةَ.
قوله: "إلى أكيدر دومة": هو رجلٌ من العرب من قبيلة غسان.
"فحقن له دمه"؛ أي: حفظه عن القتل.
* * *
3081 -
وقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما العُشُورُ على اليَهُودِ والنَّصارَى وليسَ على المُسلمِينَ عُشُورٌ".
قوله: "إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور".
قال الخطابي: الذي يلزم اليهودَ والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقتَ العهد (1)، فإن لم يصالَحوا عليه فلا عشورَ عليهم، ولا يلزمهم شيءٌ أكثر من الجزية، فأما عشور غلَّات أراضيهم فلا تؤخذ منهم، وهذا كلُّه على مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن أخذوا العشور منا في بلادهم إذا ذهب إليهم المسلمون في تجاراتهم أخذناها منهم، وإلا فلا.
(1) في "ش": "العقد".