المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - باب الاستبراء - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٤

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌12 - كِتابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليَّ في النَّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةٍ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقِّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتْقِ

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنُّذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌2 - باب الدَّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدَّةِ والسُّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌2 - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدِّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التَّيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزق الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجهَادِ

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهاد

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارى

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَةِ

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌15 - باب الاستبراء

‌15 - باب الاستبراء

(باب الاستِبراء)

الاستِبراء ها هنا: طلبُ براءةِ الرحمِ من النطفةِ.

مِنَ الصِّحَاحِ:

2493 -

عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه أنَّه قال: مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ مُجِحٍّ فسألَ عنها؟ فقالوا: أَمَةٌ لفلانٍ، قال:"أَيُلِمُّ بها؟ " قالوا: نعم، قال:"لقد همَمْتُ أنْ أَلعنَهُ لعنًا يدخلُ معَهُ في قبرِهِ، كيفَ يستخدِمُه وهوَ لا يحِلُّ لهُ؟ أَمْ كيفَ يوَرِّثُه وهو لا يحِلُّ له".

قوله: "مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ مُجِحٍّ

" إلى آخره، (المُجِحُّ) بتقديم الجيم على الحاء المهملة: الحاملُ المُقرِب؛ أي: الحامل التي قرُبت ولادتُها، قال في "الصِّحاح": أجحَّتِ المرأةُ: حَمَلتْ، وأصل الإجحاح للسِّباع، تقول: لكلِّ سَبُعةٍ إذا حَملَتْ، فأَقرَبَتْ، وعظُمَ بطنُها: قد أجحَّت، فهي مُجِحٌّ.

قال الخطّابي في "معالمه": وفيه بيانُ أنَّ وطءَ الحَبَالى من السَّبَايا لا يجوز، حتى يَضعْنَ حملَهنَّ.

وقوله: "كيف يُورثه وهو لا يَحلُّ له؟! أم كيف يَستخدمُه وهو لا يَحلُّ له؟! "، (كيف): استفهامٌ فيه معنى الإنكار، والمراد به: المنعُ عن الوطء قبل الاستِبراء، والاستِبراءُ واجبٌ، ولا يحصل ذلك إلا بالوَضْع؛ يعني: لا يجوز لأحد أن يُجامعَ جاريتَه الحاملَ قبل الوَضْع؛ لأنه إذا جامَعَها، [فـ]ـكيف يجوز له أن يَستعبدَ ولدَها ويُنزلَه منزلةَ العبيد؛ لاحتمال أنه خُلق من مائه؟! وكيف يجوز له أن يُشركَه في الميراث مع الوَرثة، ويَستلحقَه إلى نفسه؛ لاحتمال أنه من غيره؟!

ص: 133

وقال الخطَّابي أيضًا: يريد أنَّ ذلك الحَملَ قد يكون من زوجِها المُشرِكِ، فلا يحلُّ له استلحاقُه وتوريثُه، وقد يكون منه إذا وطِئها بأن تنفُشَ ما كان في الظاهر حَملًا، وتَعلَقَ من وطئه، ولا يجوز له نفيُه واستخدامُه، وفي هذا دليلٌ على أنه لا يجوز استرقاقُ الولد بعد الوطء إذا كان وضعُ الحَمل بعدَه بمدةٍ تبلغ أدنى مدة الحَمل، وهي ستةُ أشهر؛ يعني: إذا وضعَت الحَملَ بعدَما مضى من حين الوطء ستةُ أشهرٍ فصاعدًا، لم يجزْ له استرقاقُ ذلك الولد.

* * *

مِنَ الحِسَان:

2494 -

عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه، رفَعَه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم: قال في سبايا أوْطاسٍ: "لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتى تَحيضَ حَيْضةً".

قوله في سَبَايا أَوطَاس: "لا تُوطَأ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرُ ذات حملٍ حتى تحيضَ حَيضةً"، (السَّبَايا): جمع سَبيَّة بمعنى: مَسبيَّة، وهي امرأةٌ كافرةٌ أسيرةٌ، و (أَوطَاس): موضعٌ، (لا تُوطَأ): خبرٌ بمعنى النهي؛ يعني: لا تُجامعوا مَسبيَّةً حاملًا حتى تضعَ حملَها، ولا حائلًا ذاتَ قُرُوءٍ حتى تحيضَ حَيضةً كاملةً، وإن كانت لا تحيضُ لصغرها أو كبرها، فاستبراؤها يحصل بشهرٍ واحدٍ أو بثلاثةِ أشهرٍ، فيه قولانِ، أصحُّهما الأولُ.

قال الخطَّابي: فيه من الفقه: أنَّ السَّبيَ يَنقض المُلكَ المتقدمَ، ويَفسخُ النكاحَ، وفيه دليلٌ على أنَّ استحداثَ المُلك يُوجِب الاستِبراءَ في الإمَاء؛ فلا تُوطَأ ثيبٌ ولا عذراءُ حتى تُستبرَئَ بحيضةٍ، ويدخل في ذلك المُكاتِبةُ إذا عجزت، فعادت إلى المُلك المُطلَق، وكذلك مَن رجعت إلى مُلكه بإقالةٍ بعد البيع، وسواءٌ كانت الأَمَةُ مُشترَاةً من رجلٍ أو امرأةٍ؛ لأنَّ العمومَ يأتي على ذلك أجمع.

ص: 134

وفي قوله: (حتى تحيضَ حَيضةً) دليلٌ على أنه إذا اشتراها وهي حائضٌ، فإنه لا يُعتَدُّ بتلك الحَيضة، حتى تُستبرَئَ بحيضةٍ مُستأنَفةٍ.

* * *

2495 -

وعن رُوَيْفِعِ بن ثابتٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ حُنينٍ: "لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ يَسقي ماؤُه زَرْعَ غيرِه - يعني إتيانَ الحَبالَى -، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ من السَّبْيِ حتى يستبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ يَبيعَ مَغْنمًا حتى يُقْسَمَ".

قوله: "لا يحلُّ لامرئ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أن يسقيَ ماءَه زرعَ غيره

" إلى آخره، (يؤمن بالله): صفةٌ لـ (امرئ)، و (أن يسقي): فاعل (لا يحلُّ)، (لا يقعُ على امرأةٍ)؛ أي: لا يُجامعها.

يعني: لا يحلُّ لرجلٍ يؤمن بالله والبعث بعد الموت أن يُجامعَ حاملًا من السَّبي، وحائلًا منه حتى يستبرئها، كما ذكر في الحديث المتقدم، وأن يبيعَ شيئًا من الغنيمة أو يَهبَه قبل القِسمة، أمَّا المطعومُ فيَحلُّ له أكلُه قبلَ القِسمة.

قال الخطَّابي رحمه الله: شبَّهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الولدَ إذا علقَ بالرَّحم بالزَّرع إذا نبتَ ورسخَ في الأرض.

وفيه: كراهةُ وطء الحُبلى إذا كان الحَبَلُ من غير الواطئ على الوجوه كلِّها، وقد يَستدلُّ به مَن يَرى إلحاقَ الولد بالواطئَينِ إذا كان ذلك منهما في وقتٍ يمكن أن يَعلقَ من كلِّ واحدٍ منهما، وقالوا: قد شبَّهَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الولدَ بالزَّرع؛ أي: فكما يزيدُ الماءُ في الزَّرع، كذلك يزيد المنيُّ في الولد.

* * *

ص: 135