المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌12 - كِتابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليَّ في النَّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةٍ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقِّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتْقِ

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنُّذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌2 - باب الدَّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدَّةِ والسُّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌2 - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدِّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التَّيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزق الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجهَادِ

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهاد

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارى

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَةِ

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌2 - باب

"الأوداج": وهي عُروق الحَلْق.

* * *

3129 -

عن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أمِّهِ".

قوله: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"، (الجنين): الولد ما دام في بطن أمه؛ يعني: إذا ذبحت شاة أو غيرها وفي بطنها جنين ميت حَلَّ أكلُ الجنين؛ لأنه إذا ذُبحت أمُّه فكأنما ذُبح هو.

وقال أبو حنيفة: لا يحل أكلُه إلا أن يُخْرَجَ حيًا ويُذبح.

* * *

3132 -

وعن أبي واقِدٍ اللَّيثيِّ قال: قَدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهُمْ يَجُبُّونَ أسْنِمَةَ الإبلِ ويَقْطعُونَ ألْياتِ الغَنَمِ، قال:"ما يُقْطعُ مِنَ البهيمةِ وهيَ حيَّةٌ فهو مَيْتَة".

قوله: "يجُبُّون" أي: يقطعون.

"أسنمة"، جمع سنام، (الأليات) جمع أَلْية؛ يعني: يقطعون السَّنام والأَلْيةَ في حال الحياة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كل عضو قُطع من حيوان فذلك العضو حرامٌ لأنه ميت.

* * *

‌2 - باب

(باب ذِكر الكَلْبِ)

مِنَ الصِّحَاحِ:

3133 -

عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقتنَى كَلْبًا إلا

ص: 478

كلبَ ماشيةٍ أو ضارٍ نقصَ من عملهِ كلَّ يومٍ قيراطان".

قوله: "من اقتنى"؛ أي: من ادَّخر وحفظ في بيته كلبًا إلا كلبًا له فيه نفع؛ ككلب الماشية وهو الذي يَحْرُس الماشية، وكالكلب الضَّاري وهو الذي يصيد.

قوله: "نقص من عمله كلَّ يومٍ قيراطان"؛ أي: نقص من ثواب أعماله الصالحةِ كلَّ يوم قيراطان، وسببه أنه خالفَ رسول الله، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب؛ لأن الكلب نجسٌ ولم يكن أهل الجاهلية يحترزون عن الكلب، وكأن ثيابهم وفراشهم وأوانيهم تتنجس باتصالها بالكلب، فعظَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إثمَ من خالط الكلب وحَفِظَه في بيته كيلا ينجِّسَ ثيابَ المسلمين وأوانيهم وفراشَهم بالكلب.

* * *

مِنَ الحِسَان:

3137 -

عن عبدِ الله بن مُغفَّلٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَوْلا أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأمَرْتُ بقَتْلِها كُلِّها، فاقتُلُوا منها كُلَّ أسودَ بهيمٍ، وما منْ أهلِ بَيْتٍ يَرْتَبطونَ كلبًا إلَّا نقصَ منْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يومٍ قِيراطٌ إلَّا كلبَ صَيْدٍ أو كلبَ حَرْثٍ أو كلبَ غَنَم".

قوله: "لولا أنَّ الكلابَ أمةٌ من الأمم لأمرت بقتلها كلِّها"، (الأمة): الجماعة؛ يعني: الكلاب خَلْقٌ من خلق الله، وكلُّ جنس من أجناس المخلوقات في خَلْقه حكمة؛ إما لينتفع، أو ليخاف منه، أو ليعتبر منه، أو ليعلم قدرة الله تعالى على خلق الأجناس المختلفة والطباع المتفاوتة، وغير ذلك من الحِكَم، فلما كان في كل جنس من المخلوقات حكمة فلا يحسُن إفناء

ص: 479