المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تلك المدة، كفَّرَ بما قدرَ عليه من الكفَّارات المذكورة في - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٤

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌12 - كِتابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليَّ في النَّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةٍ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقِّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتْقِ

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنُّذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌2 - باب الدَّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدَّةِ والسُّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌2 - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدِّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التَّيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزق الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجهَادِ

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهاد

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارى

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَةِ

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: تلك المدة، كفَّرَ بما قدرَ عليه من الكفَّارات المذكورة في

تلك المدة، كفَّرَ بما قدرَ عليه من الكفَّارات المذكورة في هذا الحديث، وحلَّتْ له امرأتُه.

والظِّهارُ المُطلَق: أن يقول: أنتِ عليَّ كظَهر أمِّي؛ ولم يبينْ مدةً، فها هنا تجب عليه الكفَّارةُ بالعَود، والعَود عند الشافعي: هو أن يُمسكَ امرأتَه بعد الظَّهار زمانًا يمكنه أن يُطلِّقَها فيه، ولم يطلِّقها، فإذا مضى بعد الظِّهار هذا القَدْرُ، ولم يُطلِّقْها، حرُمَت عليه حتَّى يُكفِّرَ.

وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: العَود: هو العزمُ على الوطء، فإذا عزم بعد الظِّهار على الوطء، وجبت عليه الكفَّارةُ، وحرُمَت عليه حتَّى يَكفِّرَ.

والكفَّارةُ: أن يُعتقَ رقبةً مؤمنةً سليمةً من العيوب المُضرَّة بالعمل، قال الشافعي ومالك وأحمد: يُشترَط أن تكونَ الرقبةُ مؤمنةً، وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكونَ كافرةً، فإن لم يَجدِ الرقبةَ، فَلْيَصمْ شهرَين متتابعَين، فإن لم يستطعْ، فَلْيُطعمْ ستين مسكينًا كلَّ مسكينٍ مُدًّا عند الشافعي ومالك وأحمد، وستين صاعًا عند أبي حنيفة.

قوله: "مِكْتل"؛ أي: زَنْبيل.

* * *

‌فصل

مِنَ الصِّحَاحِ:

2463 -

عن معاويةَ بن الحَكَمِ رضي الله عنه قال: قلتُ يا رسولَ الله! إنَّ جاريةً لي كانتْ تَرعى غنمًا لي، ففَقَدْتُ شاةً مِنَ الغنمِ فسألتُها، فقالت: أكلَها الذئبُ، فأسِفتُ عليها، وكنتُ مِن بني آدمَ فلطمتُ وجهَها، وعليَّ رَقَبةٌ، أَفَأُعتِقُها؟ فقالَ لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أينَ الله؟ " فقالت: في السَّماءِ، قال:"مَنْ أنا؟ " قالت: أنتَ رسولُ الله، قال:"أَعتِقْها فإنَّها مؤمنةٌ".

ص: 107