المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب رزق الولاة وهداياهم - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٤

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌12 - كِتابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليَّ في النَّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةٍ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقِّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتْقِ

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنُّذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌2 - باب الدَّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدَّةِ والسُّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌2 - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدِّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التَّيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزق الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجهَادِ

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهاد

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارى

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَةِ

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌4 - باب رزق الولاة وهداياهم

2816 -

وقال عليٌّ رضي الله عنه: بَعثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ قاضيًا، فقلتُ: يا رسولَ الله! تُرسِلُني وأنا حديثُ السنِّ ولا عِلْمَ لي بالقضاءِ! فقال: "إنَّ الله تعالى سيَهدي قلبَكَ ويُثَبتَ لِسانَك، إذا تَقاضَى إليكَ رجلانِ فلا تَقْضِ للأولِ حتى تسمعَ كلامَ الآخَرِ، فإنَّه أَحْرَى أنْ يتبَيَّنَ لكَ القضاءُ"، قال: فما شكَكْتُ في قضاءٍ بَعْدَهُ.

قوله: "ولا عْلِمَ لي بالقضاء"، هذا القول منه رضي الله عنه ليس نفيًا للعلم، بل كان كثيرَ العلم، وإنما أراد بهذا القول: أنه لم يجرِّبْ سماعَ المرافَعة بين الخُصَماء، وكيفية دفْعِ كلامِ كلِّ واحدٍ من الخَصْمَين، ودَفْعِ مَكْرِ كلِّ واحد، فإنه ربما مَكَرَ خصمٌ على خَصْمِه بكلامٍ أو فعل، ويَخْفَى على القاضي ذلك المَكْرُ.

قوله: "فإنه أحرى"؛ أي: أجْدَرُ وأقرب إلى الحقِّ.

* * *

‌4 - باب رزق الوُلاةِ وهداياهم

(باب رزق الولاة وهداياهم)

مِنَ الصِّحَاحِ:

2817 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما أُعطيكم ولا أمنعُكم، أنا قاسِمٌ أضعُ حيثُ أُمِرْتُ".

"ما أُعطيكم ولا أَمْنعُكم"؛ يعني: كلُّ ما أعطي أحدًا إنما أعطيه ذلك الشيءَ بأمر الله وإيحائه إليَّ، أوبإلهامه إياي، ولا أُعْطِي أحدًا شيئًا بمَيْلِ نفسي،

ص: 316

وكذلك ما أَمْنَعُ أحدًا شيئًا إلا بأمرِ الله هذا الإعطاءَ والمَنْع.

* * *

2818 -

وقال: "إنَّ رِجالاً يَتَخَوَّضُونَ في مالِ الله بغيرِ حقٍّ، فلهُمُ النَّارُ يومَ القيامةِ".

قوله: "إن رجالاً يَتَخَوَّضُون"؛ أي: يُسْرِعُون ويتصرَّفُون في مالِ بيتِ المال، أو الزكاةِ، أو الغنيمةِ، أو الفيءِ بغيرِ إذن الإمام، ويأخذُون منه أكثرَ من أُجْرَة عملهم، فلهم النار.

روت هذا الحديثَ خولةُ الأنصارية.

* * *

2819 -

عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: لمَّا استُخْلِفَ أبو بكرٍ قال: لقد عَلِمَ قومي أنَّ حِرْفَتي لم تكنْ تعجِزُ عن مَؤُونةِ أهلي، وشُغِلتُ بأمرِ المُسلمينَ، سيأكلُ آلُ أبي بكرٍ من هذا المالِ، ويَحترِفُ للمسلمينَ فيهِ.

قوله: "أنَّ حِرْفَتي لم تكنْ تَعْجِزُ عن مؤونة أهلي"، كان أبو بكر رضي الله عنه يبيعُ الثيابَ في السوق، فلما جُعِلَ خليفةً أخبرَ الصحابةَ بأنه لمَّا اشتغلَ بقضاءِ أمورِ المسلمين لم يقدِرْ على حرفته؛ لَيعْذِرَه الصحابةُ فيما صَرَفَ على نفسه وعيالِه من مالِ بيتِ المال؛ لأنه أُجْرَةُ عَمَلِه.

قوله: "ويَحْتَرِفَ للمسلمين فيه"؛ يعني: يجلسُ في ديوان الخلافة، ويقضي حوائجَ المسلمين.

* * *

مِنَ الحِسَان:

2821 -

وقال عمرُ رضي الله عنه: عَمِلْتُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فعَمَّلَني.

ص: 317

قوله: "عَمَّلَني": - بتشديد الميم -؛ أي: أعطاني العُمَالة بضم العين، وهي أُجْرَةُ العَمَل.

* * *

2822 -

عن مُعاذٍ رضي الله عنه قال: بعثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ، فلمَّا سِرْتُ أَرسلَ في أَثَري فرَدَدْتُ، فقال:"أَتدري لِمَ بعثتُ إليكَ؟ لا تُصيبن شيئًا بغيرِ إذْني فإنّهُ غَلولٌ {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، لهذا دَعوْتُكَ فامضِ لِعَملِك".

قوله: "بَعَثْتُ إليك"؛ أي: أَرْسَلْتُ إليك أحدًا يدعوك إلي.

"فامضِ"؛ أي: اذهب.

* * *

2823 -

عن المُسْتَورِدِ بن شدَّادٍ رضي الله عنه قال: سمِعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَن كانَ لنا عامِلاً فليكتَسبْ زوجةً، فإنْ لم يكنْ لهُ خادمٌ فليكتَسبْ خادمًا، فإنْ لم يكنْ لهُ مَسْكَنٌ فليكتَسبْ مَسكنًا".

ويروى: "مَن اتخذَ غيرَ ذلكَ فهو غالٌّ".

"فليكتَسِبْ زوجةً"؛ أي: يَحِلُّ له أن يأخذَ مما في تصرُّفِه من مال بيتِ المالِ قَدْرَ مَهْرِ زوجةٍ ونفقتِها وكُسْوتِها، وكذلك ما لا بدَّ له منه من غير إسراف وتنعُّم، فإن أخذَ أكثرَ مما يحتاجُ إليه ضرورةً فهو حرامٌ عليه.

* * *

2824 -

وعن عَدِيِّ بن عُمَيْرةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيُّها النَّاسُ، مَن عُمِّلَ منكم لنا على عملٍ، فكتَمَنا منهُ مِخْيَطًا فما فوقَهُ فهوَ غالٌّ يأتي

ص: 318

بهِ يومَ القيامةِ"، فقامَ رجلٌ مِن الأنصارِ فقالَ: يا رسولَ الله!، اقبلْ عنِّي عَمَلَك فقال: "وما ذاكَ؟ "، قال: سمعتُكَ تقولُ كذا وكذا، قال: "وأنا أقولُ ذلكَ، مَن استعملناهُ على عَمَلٍ فليَأْتِ بقليلِهِ وكثيرِهِ، فما أُوتيَ منهُ أخذَهُ، وما نُهيَ عنهُ انتهَى".

قوله: "عُمِّلَ" بضم العين وتشديد الميم؛ أي: جُعل عاملاً.

"مَخِيطًا" بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء؛ أي: إبرةً.

* * *

2825 -

عن عبدِ الله بن عمرِو قال: "لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشيَ والمُرْتَشيَ".

قوله: "لعنَ رسولُ الله الرَّاشيَ والمُرْتَشِي"، (الراشي): الذي يُعْطِي الرِّشْوة، و (المُرْتَشي): الذي يأخذ الرِّشْوة.

اعلم أن الرِّشْوةَ حرامٌ، و (الرِّشْوَة): هي التي يدفعُها الرجلُ إلى حاكمٍ ليحكُمَ له حُكْمًا بالباطل، فأما لو دفعَ أحدٌ شيئًا من المال إلى أحد ليوصِلَ إليه حقَّه، أو ليعينَه في أخذ حقِّه من ظالمٍ، أو ليدفَعَ عنه ضَرَرًا، فليس برِشْوةٍ منهيةٍ، بل هو جائزٌ، هكذا ذكر الخَطَّابي.

ورويَ: أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أُخذ بشيءٍ في الحَبشَة، فأعطى دينارين حتى خُلِّي سبيلُه.

* * *

2826 -

وعن عمرِو بن العاصِ قال: أرسلَ إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنْ اجمعْ عليكَ سِلاحَكَ وثيابَكَ ثُم ائتِني، قال: فأَتيتُهُ وهوَ يتوضَّأُ فقال: "يا عَمْرُو، إنِّي

ص: 319