الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "نهى أن يُقَدَّ السَّيْرُ بين أُصبعين"، (القَدُّ): الشِّقُّ طولاً، و (السَّير): مَا يُقَدُّ من الجلد، (سُيُوْرُ) جمعه، هذا النهيُ نهيُ تنزيه، وإنما نهى مَنْ يفعل ذلك شفقةً له، كي لا يلحقه ضرر بذلك.
* * *
2655 -
وعن سعيدِ بن زيدٍ رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَن قُتِلَ دونَ دِينِهِ فهوَ شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ دمِهِ فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ أهلِهِ فهو شَهيدٌ".
قوله: "من قتل دون دينه فهو شهيد"؛ يعني: مَنْ قُتِلَ عند محافظة دينه، وعند محافظة نفسه، وذبِّ الصائل عنها، وعند حفظ ماله عن السارق، وعند محافظة أهله وحرمه عمن قصده، فهو شهيد إذا قُتِلَ عند كل واحدة من الأربعة المذكورة في الدفع.
* * *
4 - باب القَسامة
(باب القسامة)
قال "شارح الوجيز": (القَسَامة) في اللغة: اسم الأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم، وفي الفقه: هي الأيمان، وهي اسم أُقيم مَقام المصدر يُقال: أَقْسَمَ إقْسَامًا وقَسَامَة، كما يقال: أَكْرَمَ إكرَامًا وكَرَامة.
مِنَ الصِّحَاحِ:
2657 -
عن رافعِ بن خَديجٍ، وسَهْلِ بن أبي حَثْمةَ: أنَّهما حدَّثا: أنَّ
عبدَ الله بن سَهْلٍ ومُحَيصَةَ بن مسعودٍ أَتَيا خيبرَ فتَفَرَّقا في النَّخلِ، فقُتِل عبدُ الله ابن سَهْلٍ، فجاءَ عبدُ الرحمنِ بن سَهْلٍ رضي الله عنه، وحُوَيصَةُ ومَحيصةُ ابنا مسعودٍ رضي الله عنهما إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فتَكلَّموا في أمرِ صاحبهم، فَبَدَأَ عبدُ الرحمنِ، وكانَ أصغرَ القومِ، فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"كَبرِ الكُبْرَ" - يعني لِيَليَ الكلامَ الأكبرُ منكم - فتكلَّموا فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "استحِقُّوا قتيلَكُم - أو قال: صاحبَكُم - بأَيْمانِ خَمسينَ منكُم"، قالوا: يا رسولَ الله! أَمْرٌ لم نَرَهُ قال: "فتُبْرِئُكم يهودُ في أَيْمانِ خَمسينَ منهم"، قالوا: يا رسولَ الله! قومٌ كفارٌ، ففدَاهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من قِبَلِهِ.
وفي روايةٍ: "تَحلِفونَ خَمسينَ يَمِينًا وتستحِقُّونَ قاتِلَكُم - أو صاحِبَكُم -" فَوَداهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن عندِه بمئةِ ناقَةٍ".
قوله: "فتكلموا في أمر صاحبهم"؛ يعني: قتيلهم.
قوله: "كَبرِ الكُبْرَ"؛ أي: عظِّمْ من هو أكبرُ منك بأن تُفوض إليه الكلام.
قال الخطابي: فيه إرشاد إلى الأدب في تقديم ذوي السنِّ والكبر.
وفي رواية: "الكُبْرَ الكُبْرَ"، نُصِبَ بفعلٍ مقدَّرٍ، تقديرُه: قَدِّم الكُبْرَ.
وفيه من الفقه: جوازُ الوكالة في المطالبة بالحدود، وفيه: جوازُ وكالة الحاضر، وذلك أن وليَ الدم إنما هو "عبدُ الرحمن بن سَهْلٍ" أخو القتيل و"حُوَيصَةُ ومَحَيصَةُ" ابنا عمه.
قوله: "تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون قاتلكم" قال الخطابي: وفيه من الفقه: أن الدَّعوى في القسامة مخالفة لسائر الدَّعاوى، وأن اليمين بدأ فيها بالمُدَّعِي قبل المُدَّعَى عليه، وفيه دلالة على وجوب ردِّ اليمين على المدعي عند نكول المُدَّعَى عليه.