المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٤

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌12 - كِتابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليَّ في النَّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةٍ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقِّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتْقِ

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنُّذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌2 - باب الدَّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدَّةِ والسُّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌2 - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدِّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التَّيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزق الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجهَادِ

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهاد

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارى

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَةِ

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: لا يُحرق متاعه، بل هذا الحديث زجرٌ له، ولا يُحرق الحيوانُ وثيابُه التي هي ملبوسُه بالاتفاق.

* * *

‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

(باب بيان الخمر ووعيد شاربها)

مِنَ الصِّحَاحِ:

2737 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّه قال: "الخَمرُ مِن هاتينِ الشجرتَيْنِ، النَّخلةِ والعِنَبةِ".

قوله: "الخمرُ من هاتينِ الشَّجرتَيْنِ: النَّخلَةِ والعِنَبَة": قال الخطابي: إنما خصَّ هاتين الشجرتين لأن أكثرَ الخمور منهما، ولم يخصَّهما لأن الخمر لا يكون من غيرهما، بل من أي شيء جعل الخمر المسكرة فهي خمر، ووجبَ الحدُّ على شاربها، وكذلك حديث عمر تأويله: أن أكثر الخمور من هذه الخمسة، وليس معناه: أن الخمر لا يكون من غير هذه الخمسة.

ألا ترى أنه قال: "الخمرُ ما خَامر العقل"؛ يعني: كل ما خامَرَ العقل فهو خمر من أيِّ شيء كان.

و (خامر العقل)، معناه: سَتَرَ العقلَ وأزالَهُ.

* * *

2741 -

عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مُسكرٍ خَمرٌ، وكلُّ خَمرٍ حرامٌ، ومَن شَرِبَ الخَمرَ في الدُّنيا فماتَ وهوَ يُدْمِنُها، لم يَتُبْ، لم

ص: 277

يشربْها في الآخرةِ".

قوله: "يُدْمِنُها"؛ أي: يداومُ على شربها، ولم يتبْ حتى يموتَ على ذلك.

"لم يشرَبْهَا في الآخرة"؛ أي: لم يشربْ خمرَ الجنة؛ ومعناه: أنه لا يدخل الجنة حتى يُطَهَّرَ من ذنبِ شُرْبِ الخمر بأن يعفوَ الله عنه بفضله، أو يعذبُه بقدرِ ذلك الإثم، فإذا طهرَ من ذلك الإثم دخل الجنة وشرب خمرَ الجنةَ لا محالة، ولم يكن أحدٌ دخلَ الجنةَ ولم يشربْ خمر الجنة، بل كلُّ مَنْ دخلَ الجنةَ شربَ من جميع شراب الجنة، وأكل من جميع أطعمتها.

* * *

2742 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه: أنَّ رَجُلاً قدِمَ مِن اليمنِ، فسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن شَرابٍ يَشربُونَه بأَرضهم من الذُّرَةِ، يُقالُ له: المِزْرُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَوَ مُسْكِرٌ هو؟ " قال: نعم، قال:"كلُّ مُسكرٍ حرامٌ، إنَّ على الله عهْدًا لِمَن يَشربُ المُسكِرَ أنْ يَسقِيَهُ مِن طِينَةِ الخَبالِ"، قالوا: يا رسولَ الله! وما طِينَةُ الخَبالِ؟ قال: "عَرَقُ أهلِ النَّارِ، أو عُصارةُ أهلِ النَّارِ".

قوله: "عُصَارة أهلِ النَّارِ"؛ أي: ما يسيل عنهما من الصَديد والدَّم.

* * *

2743 -

عن أبي قَتادةَ: أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن خَلِيطِ التمرِ والبُسرِ، وعن خليطِ الزبيبِ والتمرِ، وعن خليطِ الزَّهْوِ والرُّطَبِ، وقال:"انتبذُوا كلَّ واحدٍ على حِدَةٍ".

قوله: "نهى عن خليط التمر والبُسْر

" إلى آخره، قال مالك وأحمد:

ص: 278

يَحرم شربُ نبيذٍ خلط فيه شيئان كالتمر والبُسْر، إو التمر والزبيب أو غيرهما، قالا: يحرم شرب هذا الشراب وإن لم يكن مسكرًا؛ عملاً بظاهر الحديث، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لم يحرم إن لم يكن مسكرًا، وهو القول الثاني للشافعي.

* * *

2744 -

عن أنسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الخمرِ تُتَّخذُ خلاً، فقال:"لا".

قوله: "سُئِلَ عن الخَمرِ تُتخذ خَلاً، فقال: لا"؛ يعني: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جعل الخمرِ خَلاً بإلقاء شيء فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجوز، وبهذا قال الشافعي وأحمد ومالك، وجَوَّز أبو حنيفة أن يُلْقَى فيها شيءٌ حتى يصيرَ خلاً.

وقال أحمد وابن المبارك: جاز أن يصبَّ فيها خَلٌّ قبل أن يصيرَ العصير أو العنب خمرًا، ولا يجوز بعد أن صَار خمرًا.

* * *

2746 -

عن عبدِ الله بن عُمرَ رضي الله عنهما قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن شرِبَ الخمرَ لم يَقبلِ الله لهُ صلاةً أربعينَ صباحًا، فإن تابَ تابَ الله عليه، فإنْ عادَ لم يَقبلِ الله له صلاةً أربعينَ صباحًا، فإنْ تابَ تابَ الله عليهِ، فإن عادَ لم يَقبلِ الله له صلاةً أربعينَ صباحًا، فإنْ تابَ تابَ الله عليه، فإنْ عادَ الرَّابعةَ لم يَقبَل الله له صلاةً أربعينَ صباحًا، فإنْ تابَ لم يَتُب الله عليهِ، وسَقاهُ مِن نهرِ الخَبالِ".

قوله: "من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا"؛ هذا وجميع ما ذكر من أمثال هذا مبنيٌ على الزجْرِ، وإلا يسقط عنه فرضُ الصلاة إذا

ص: 279

أدَّاها بشرائطها، ولكن ليسَ ثوابُ صلاةِ الفاسقِ كثوابِ صلاة الصالح، بل الفسق ينفي كمال الصلاة وغيرها من الطاعات.

قوله: "فإن تابَ لم يتَبِ الله عليه"؛ أي: فإن تابَ باللسان وقلبه عازم على أن يعود إلى شرب الخمر، لا تقبل توبته، أما لو تابَ عن الإخلاص ولم يكن في قلبهِ عزمُ العَودِ إلى شرب الخمر أو غيره من المعاصي، ثم اتفق عوده إلى الذنب الذي تاب عنه، ثم تاب توبة عن الإخلاص قبلت توبته، وإن اتفق نقض توبته ألف مرة.

قوله: "لم يتب الله عليه (1) ": مبنيٌ على الزَّجْرِ.

"الخَبَال": صديد أهل النار.

* * *

2748 -

وعن عائِشَةَ رضي الله عنها، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما أَسْكَرَ الفَرَقُ، فمِلءُ الكفِّ منهُ حرامٌ".

قوله: "الفَرْقُ": مكيال بالمدينة يسع ستة عشر رطلاً، يجوز (الفرق) بسكون الراء وفتحها.

* * *

2750 -

عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قال: كانَ عندَنا خمرٌ لِيَتيمٍ، فلمَّا نَزَلَت المائدةُ سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقلتُ: إنَّه لِيَتيمٍ، قال:"أَهرِيقُوه".

قوله: "فلما نَزَلَتِ المائدةُ"؛ يعني: فلما أُنزلت الآية التي هي من سورة المائدة وفيها بيان تحريم الخمر، وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ

(1) في جميع النسخ: "ولم يقبل الله توبته" بدل "لم يتب عليه".

ص: 280

وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90].

(الميسر): القمار، و (الأنصاب): جمع نَصْب - بفتح النون وسكون الصاد - وهو الحجرُ الذي يُنْصَبُ لِيُعبَد، والمراد منه: الصنم.

و (الأزلام): جمع زُلَم - بضم الزاي وفتح اللام - والأزلام: ثلاثة قداح كانت العرب كتبوا على واحد: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهاني ربي، ولم يكتبوا على الثالث شيئًا وكان أحدهم إذا أراد فعلاً أجَالَهَا تحت كساء أو في كيس، وأخرج منها واحدًا، فإن كان الخارج ما كتب عليه: أمرني ربي، فعل ذلك، وإن خرج ما كتب عليه نهاني ربي، لم يفعل، وإن خرج ما لم يكتب عليه شيء، أجالَهَا مرةً أخرى أو مرتين حتى يخرج ما كتب عليه: أمرني، أو نهاني، وفي هذه الآية والتي بعدها سَبْعُ دلائل على تحريم الخمر:

أحدها: قوله: {رِجْسٌ} والرِّجْسٌ: هو النجس، وكل نجس حرام.

الثاني: قوله: {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} : وما هو عمل الشيطان حرامٌ.

الثالث: قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ} ، وما أمر الله باجتنابه، فهو حرام.

الرابع: قوله: {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} وما عُلِّقَ رَجَاءُ الفلاحِ باجتنابه، فالإتيانُ به حرام.

الخامس: قوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} وما هو سببُ وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فهو حرام.

السادس: قوله: {وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} وما يصدُّ به الشيطان المسلمين عن ذكرِ الله وعن الصلاة، فهو حرام.

السابع قوله: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} ، قال المفسرون: معناه: انتهوا، وما أمر الله عباده بالانتهاء عنه، فالإتيان به حرام.

* * *

ص: 281

2751 -

وعن أنسٍ عن أبي طلحَة رضي الله عنهما: أنَّه قال: "يا نبيَّ الله! إنِّي اشتريتُ خَمرًا لأيتامٍ في حِجْري، فقال: أَهرِقِ الخَمرَ، واكسِرِ الدِّنانَ"، ضعيف.

وفي رواية: أنَّه سَألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أيتامٍ ورِثُوا خَمرًا، قال:"أهرِقْها"، قال: أَفَلا أَجْعَلُها خَلاً؟ قال: "لا".

قوله: "واكسِرِ الدِّنَان": (الدِّنان): جمع دَنٍّ، وهو ظرف الخمر أو الخل، إذا كان كبيرًا من الطين.

° ° °

ص: 282