المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب حد الخمر - المفاتيح في شرح المصابيح - جـ ٤

[مظهر الدين الزيداني]

فهرس الكتاب

- ‌12 - كِتابُ النِّكَاحِ

- ‌2 - باب النَّظَرِ إلى المَخطوبةِ وبيانِ العَورات

- ‌3 - باب الوليَّ في النَّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

- ‌4 - باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

- ‌5 - باب المُحرَّماتِ

- ‌6 - باب المُباشَرةِ

- ‌فصل

- ‌7 - باب الصَّداق

- ‌8 - باب الوَليمةِ

- ‌9 - باب القَسْمِ

- ‌10 - باب عشرةِ النِّساءِ وما لكلِّ واحدةٍ من الحقوقِ

- ‌11 - باب الخُلعِ والطلاقِ

- ‌12 - باب المُطلَّقَةِ ثلاثًا

- ‌فصل

- ‌13 - باب اللِّعَانِ

- ‌14 - باب العِدَّة

- ‌15 - باب الاستبراء

- ‌16 - باب النَّفقاتِ وحَقِّ المَملوكِ

- ‌17 - باب بلوغِ الصَّغيرِ وحضانتهِ في الصِّغَرِ

- ‌13 - كِتابُ العِتْقِ

- ‌2 - باب إعتاقِ العَبْدِ المُشتَرَك وشراءِ القريبِ والعتقِ في المَرَضِ

- ‌3 - باب الأيمانِ والنُّذورِ

- ‌فصل في النُّذورِ

- ‌14 - كِتَابُ القِصَاصِ

- ‌2 - باب الدَّيَاتِ

- ‌3 - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

- ‌4 - باب القَسامة

- ‌5 - باب قتلِ أهل الرِّدَّةِ والسُّعاةِ بالفسادِ

- ‌15 - كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌2 - باب قَطْعِ السَّرِقَةِ

- ‌3 - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ

- ‌4 - باب حدِّ الخمرِ

- ‌5 - باب لا يُدْعى على المَحدودِ

- ‌6 - باب التَّعْزيرِ

- ‌7 - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

- ‌16 - كِتابُ الإمَارَة وَالقَضَاءِ

- ‌1 - باب

- ‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التَّيسيرِ

- ‌3 - باب العَملِ في القضاءِ والخَوفِ منهُ

- ‌4 - باب رزق الوُلاةِ وهداياهم

- ‌5 - باب الأقضيةِ والشَّهاداتِ

- ‌17 - كِتابُ الجهَادِ

- ‌2 - باب إعدادِ آلةِ الجِهادِ

- ‌3 - باب آدابِ السَّفَرِ

- ‌4 - باب الكتابِ إلى الكُفَّارِ ودعائِهم إلى الإسلامِ

- ‌5 - باب القِتالِ في الجهاد

- ‌6 - باب حُكْمِ الأُسارى

- ‌7 - باب الأمانِ

- ‌8 - باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

- ‌9 - باب الجِزْيَةِ

- ‌10 - باب الصُّلحِ

- ‌11 - باب الجلاء: إخراجِ اليهودِ من جزيرةِ العَرَبِ

- ‌12 - باب الفَيْءِ

- ‌18 - كِتَابُ الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

- ‌2 - باب

- ‌3 - باب ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ

- ‌4 - باب العقِيقةِ

- ‌19 - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌2 - باب الضيافَةِ

- ‌فصل

- ‌3 - باب الأشرِبةِ

- ‌4 - باب النَّقيعِ والأنبذةِ

- ‌5 - باب تغطيةِ الأواني وغيرِها

الفصل: ‌4 - باب حد الخمر

على المذنبين مندوب إليه.

قوله: "مَنْ قال في مؤمنٍ ما ليس فيه أسكنه الله رَدْغَةَ الخَبَالِ": قال في "الصحاح": الماء والطين؛ أي: الوحل الشديد، ومعناه في الحديث: عصارة أهل النار، (الخَبَال): الفساد، وقيل:(الخَبَال): موضع من جهنم.

* * *

2721 -

عن أبي رِمْثَةَ المخزوميِّ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلصٍّ قد اعترفَ اعترافًا وَلَمْ يوجدْ معَهُ مَتاعٌ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ما إخالُكَ سرقتَ؟ " قال: بلى، فأعادَ عليهِ مرتينِ أو ثلاثًا، فأمرَ بهِ فقُطِعَ وجيءَ بهِ فقالَ:"استغفر الله وتُبْ إليهِ"، فقالَ: أَستغفِرُ الله وأتوبُ إليهِ، فقال:"اللهمَّ تُبْ عليهِ" ثلاثًا.

قوله: "أُتي بلصٍّ قد اعترفَ"؛ أي: جِيءَ بسارق قد أَقَرَّ.

قوله: "ما إخالُكَ سَرَقْتَ"، (إخالُكَ): أظنك، وهذه اللفظة تستعمل مكسورة الهمزة على خلاف القياس، والقياس مفتوحة.

قوله: "اللهم تُبْ عليه ثلاثًا"؛ أي: ثلاث مرات.

* * *

‌4 - باب حدِّ الخمرِ

(باب حد الخمر)

مِنَ الصِّحَاحِ:

2722 -

عن أنسٍ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ضربَ في الخمرِ بالجَريدِ والنِّعالِ، وجلَدَ أبو بكرٍ رضي الله عنه أربعينَ.

ص: 269

وفي روايةٍ عن أنس رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يضرِبُ في الخمرِ بالجريدِ والنِّعال أربعينَ.

قوله: "ضَرَبَ في حدِّ الخمر بِجَريدة"، (الجريدة): السَّعف، جمعها: جريد، سميت جَرِيدة لكونها مُجَرَّدَةٌ عن الخُوص، ذكره في "الغريبين".

(الخُوص): ورقُ النخل.

* * *

2723 -

عن السَّائبِ بن يزيدَ قال: "كانَ يُؤتَى بالشَّاربِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وإمْرَةِ أبي بكرٍ وصَدْرًا مِن خلافةِ عمرَ، فنقومُ فيهِ بأيدينا ونِعالِنا وأَرديَتِنا، حتى كانَ آخرُ إمرةِ عمرَ رضي الله عنه فجلدَ أربعينَ، حتى إذا عَتَوا وفسقُوا جلدَ ثمانينَ".

قوله "وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر".

(الإمرة): الإمارة، و (صَدْرُ) كل شيء: أولُهُ.

قوله: "جلد ثمانين"؛ يعني: جلد عُمَرُ رضي الله عنه ثمانين.

قال في "شرح السنة": ذهب قوم إلى أنَّ حدَّ الخمر أربعون جلدة، وبه قال الشافعي، وما زاد عمر على أربعين كان تعزيرًا، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده، وذهب جماعة إلى أن حد الخمر ثمانون، وهو قول مالك وأصحاب الرأي.

* * *

مِنَ الحِسَانِ:

2724 -

عن جابرِ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ مَنْ شَرِبَ الخمرَ

ص: 270

فاجلِدُوه، فإنْ عادَ في الرَّابعةِ فاقتُلُوه". قال: ثم أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدَ ذلكَ برجلٍ قد شربَ في الرَّابعةِ فضَربَهُ ولم يقتلْهُ.

قوله: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"؛ أي: فإن عادَ شاربُ الخمرِ في المرة الرابعة إلى شُربهَا فاقتلُوه.

قال في "شرح السنة": وهذا أمرٌ لم يذهب إليه أحد من أهل العلم قديمًا وحديثًا أن شارب الخمر يقتل.

قال الخطابي: قد يَرِدُ الأمرُ بالوعيدِ ولا يُراد به وقوع الفعل، وإنما المراد به: الرَّدع والتحذير.

قال أبو عيسى: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعده، وسياق الحديث يدل على ما قاله أبو عيسى، وهو قوله:"قد شربَ في الرابعة فضربَهُ ولم يقتله".

* * *

2725 -

وعن عبدِ الرحمنِ بن الأزهرِ رضي الله عنه قال: كأني أنظرُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، إذْ أُتيَ برجلٍ قد شَرِبَ الخمرَ، فقالَ للناسِ:"اضرِبُوه"، فمِنهم مَنْ ضربه بالنِّعالِ، ومنهم مَن ضربَه بالعَصا، ومِنهم مَن ضربَهُ بالمِيتَخَةِ، ثم أخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تُرابًا مِن الأرضِ فرمَى بهِ في وجهِهِ.

قوله: "ضربه بالمِيتَخَةِ"، قال الخطابي:(المِيْتَخَة) بالياء قبل التاء: هي اسم للعصا الخفيفة، وهي أيضًا بالتاء المعجمة من فوق قبل الياء، وسميت (ميْتَخَة) لأنها تتوخ؛ أي: تأخذ في المضروب، من قولك: تاخت إصبعي في الطين؛ أي: غابت، ذكر في "الغريبين" ما ذكره الخطابي، وزاد عليه لغة أخرى: وهي (منتخة) بالنون قبل التاء من فوقها بنقطتين، قيل الرواية قد وردت بالوجوه الثلاثة.

ص: 271

قال ابن وهب: الجريدة الرطبة.

* * *

2726 -

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتيَ برجلٍ قد شرِبَ الخمرَ فقال: "اضرِبُوه"، فمِنَّا الضارِبُ بيدِه، والضارِبُ بثوبه، والضاربُ بنعلِه، ثم قال:"بَكِّتُوهُ"، فأَقبلُوا عليهِ يقُولونَ: ما اتقيتَ الله؟ ما خشيتَ الله؟ وما استحيَيْتَ مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالَ بعضُ القوم: أَخزاكَ الله، قال:"لا تقُولوا هكذا، لا تُعينُوا عليهِ الشيطانَ، ولكنْ قولوا: اللهم اغفرْ لهُ اللهم ارحمْهُ".

قوله: "بَكِّتُوْهُ": (التَّبْكِيْتُ) والتوبيخ بمعنى.

قوله: "أخزاك الله"، (أخزى): إذا فضح.

* * *

2727 -

عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: شرِبَ رجلٌ فسكرَ، فلُقيَ يميلُ في الفَجِّ، فانطُلِقَ بهِ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا حاذَى دارَ العبَّاسِ انفلَتَ فدخلَ على العبَّاسِ فالتزَمَهُ، فذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فضحِكَ وقال:"أَفَعَلَها؟ " ولم يَأْمُرْ فيهِ بشيءٍ.

قوله: "فلُقِيَ يَميلُ في الفَجِّ"، (اللقاء): الرؤية، (الفَجُّ): الطريق الواسع بين جبلين، (يميل): نصب على الحال من الضمير في (لقي)، (حَاذَى): إذا قابل.

"انفلَتَ": فَرَّ، "التزَمَ": عانق.

قوله: "لم يأمر فيه بشيء" الضمير في (فيه) يعود إلى الشارب؛ يعني: ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحدِّه؛ لأنه ما ثبتَ شربُ خمرِهِ عندَهُ بعدُ.

* * *

ص: 272