الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَا يَفْسُدُ (1) .
التَّفْصِيل فِي (إِحْرَام ف170 - 175) .
ثَانِيًا: الْوَطْءُ بِالأَْقْدَامِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ أَحْكَامٍ:
أ - وَطْءُ الإِْنْسَانِ الْمُصْحَفَ:
72 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا وَطِئَ الْمُصْحَفَ عَلَى قَصْدِ الإِْهَانَةِ وَالاِسْتِخْفَافِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا.
أَمَّا إِذَا فَعَل ذَلِكَ مُكْرَهًا أَوْ مُضْطَرًّا فَلَا يَكْفُرُ (2) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (رِدَّة ف20)
ب - وَطْءُ الْقَبْرِ:
73 -
الْقَبْرُ مُحْتَرَمٌ شَرْعًا تَوْقِيرًا لِلْمَيِّتِ، فَيُكْرَهُ وَطْؤُهُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ فِي قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(1) العيني على الكنز 1 / 103، نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 2 / 456، المغني 5 / 166 وما بعدها، وحاشية الدسوقي 2 / 68.
(2)
رد المحتار 1 / 119، 3 / 56، وحاشية القليوبي 4 / 176، وانظر الشرح الصغير للدردير 4 / 433، حاشية الدسوقي 4 / 301، كشاف القناع 6 / 168، شرح منتهى الإرادات 3 / 386، شرح النووي على مسلم 7 / 37، مختصر سنن أبي داود للمنذري 4 / 342.
" لأََنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِيَ بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ (1) ، وَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: " لأََنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ " (2) . وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَةِ الْوَطْءِ عَلَى الْقَبْرِ - وَلَوْ بِلَا نَعْلٍ - إِلَاّ لِحَاجَةٍ إِلَى ذَلِكَ، بِأَنْ لَا يَصِل إِلَى قَبْرِ مَيِّتِهِ إِلَاّ بِوَطْئِهِ (3) .
أَمَّا الْمَشْيُ بَيْنَ الْقُبُورِ: فَلَا يُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَوْ بِنَعْلٍ وَبِلَا حَاجَةٍ (4) ، وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا كَانَ بِنَعْلٍ - إِلَاّ خَوْفَ نَجَاسَةٍ أَوْ شَوْكٍ أَوْ نَحْوِهِ - وَلَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ بِخُفٍّ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِنَعْلٍ وَلَا فِي مَعْنَاهُ، وَيَشُقُّ نَزْعُهُ (5) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ
(1) حديث عقبة بن عامر: لأن أمشي على جمرة. . . أخرجه ابن ماجه (1 / 499) ، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (4 / 280 - ط ابن كثير) .
(2)
أثر ابن مسعود: لأن أطأ على جمرة أحب إلي. . . أخرجه الطبراني في الكبير (9 / 222 - ط العراق)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3 / 61) : فيه عطاء بن السائب وفيه كلام.
(3)
الروضة 2 / 139، حاشية القليوبي 1 / 342، كشاف القناع 2 / 162، 164، شرح منتهى الإرادات 1 / 352.
(4)
قليوبي وعميرة 1 / 342، روضة الطالبين 2 / 136.
(5)
شرح منتهى الإرادات 1 / 352، كشاف القناع 2 / 164.