الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب - مَا يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُوَلَّى الْوَظِيفَةَ الْعَامَّةَ:
4 -
يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُوَلَّى الْوَظِيفَةَ الْعَامَّةَ أَنْ يُوثَقَ بِأَمَانَتِهِ، وَأَنْ يَسْتَقِل بِكِفَايَتِهِ، وَيَكُونَ أَصْلَحَ النَّاسِ لِتَوَلِّي الْوَظِيفَةِ (1) . قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَوَلَّى مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَل عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ (2) . وَفِي رِوَايَةٍ: مَنِ اسْتَعْمَل رَجُلاً مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِينَ (3) .
ج - مَا يَلْزَمُ تَوَافُرُهُ عِنْدَ تَوْلِيَةِ الْوَظِيفَةِ:
5 -
يَلْزَمُ تَوَافُرُ مَا يَلِي عِنْدَ تَوْلِيَةِ الْوَظِيفَةِ:
1 -
تَعْيِينُ الْعَمَل الَّذِي يَخْتَصُّ الْمُوَظَّفُ بِالنَّظَرِ
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص209، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص9.
(2)
حديث: " من تولى من أمر المسلمين شيئا. . . " أخرجه الطبراني في الكبير (11 / 114 - ط وزارة الأوقاف العراقية) من حديث ابن عباس، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5 / 212) : فيه أبو محمد الجزري حمزة، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(3)
حديث: " من استعمل رجلا من عصابة. . . " أخرجه الحاكم في المستدرك (4 / 62 - 63) من حديث ابن عباس، ونقل الزيلعي في نصب الراية (4 / 62) عن الذهبي أنه ذكر أن فيه راويا ضعيفا.
فِيهِ مِنْ جِبَايَةٍ أَوْ خَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ أَوْ غَيْرِهَا.
2 -
الْعِلْمُ بِرُسُومِ الْعَمَل وَحُقُوقِهِ عَلَى تَفْصِيلٍ يَنْتَفِي عَنْهُ الْجَهَالَةُ.
3 -
تَحْدِيدُ الْمَكَانِ الَّذِي يُمَارِسُ فِيهِ الْمُوَظَّفُ عَمَلَهُ بِمَا يُمَيِّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ (1) .
د - وِلَايَةُ النَّظَرِ فِي الْوَظِيفَةِ:
6 -
وِلَايَةُ الْمُوَظَّفِ فِي الْوَظِيفَةِ لَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ (كَمَا قَال الْمَاوَرْدِيُّ وَأَبُو يَعْلَى) :
الْحَالَةُ الأُْولَى:
أَنْ يُقَدِّرَهُ بِمُدَّةٍ مَحْصُورَةِ الشُّهُورِ أَوِ السِّنِينَ، فَيَكُونُ تَقْدِيرُهَا بِهَذِهِ الْمُدَّةِ مُجَوِّزًا لِلنَّظَرِ فِيهَا وَمَانِعًا مِنَ النَّظَرِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا. وَلَا يَكُونُ النَّظَرُ فِي الْمُدَّةِ الْمُقَيَّدَةِ لَازِمًا مِنْ جِهَةِ الْمُوَلِّي، وَلَهُ صَرْفُهُ وَالاِسْتِبْدَال بِهِ إِذَا رَأَى فِي ذَلِكَ صَلَاحًا، فَأَمَّا لُزُومُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَامِل الْمُوَلَّى فَمُعْتَبَرٌ بِحَال مَا يَجْرِي عَلَيْهِ مِنَ الأَْجْرِ، فَإِنْ كَانَ الْجَارِي مَعْلُومًا بِمَا تَصِحُّ بِهِ الأُْجُورُ لَزِمَهُ الْعَمَل فِي الْمُدَّةِ إِلَى انْقِضَائِهَا؛ لأَِنَّ الْعِمَالَةَ فِيهَا تَصِيرُ مِنَ الإِْجَارَاتِ الْمَحْضَةِ، وَيُؤْخَذُ الْعَامِل فِيهَا بِالْعَمَل إِلَى انْقِضَائِهَا إِجْبَارًا. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي تَخْيِيرِ الْمُوَلِّي وَلُزُومِهَا لِلْمُوَلَّى أَنَّهَا فِي جَنَبَةِ الْمُوَلِّي مِنَ الْعُقُودِ الْعَامَّةِ لِنِيَابَتِهِ فِيهَا عَنِ الْكَافَّةِ، فُرُوعِيَ
(1) الماوردي 209.