الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالثَّمَنِ لِلْبَائِعِ، وَالأُْجْرَةِ لِلأَْجِيرِ. . وَهَكَذَا (1) .
وَذَلِكَ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (2) .
ب -
الشُّرُوطُ:
7 -
الشُّرُوطُ: كُل مَا يَشْرِطُهُ الإِْنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ مَشْرُوعًا وَلَا يُخَالِفُ نَصًّا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِلَاّ كَانَ بَاطِلاً (3)، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَاّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَل حَرَامًا (4) . وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ (5) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل مَا يَصِحُّ مِنَ الشُّرُوطِ وَمَا لَا يَصِحُّ، فِي كُل عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ (بَيْع ف27) وَ (إِجَارَة ف27) وَ (رَهْن ف11، وَ23) ،
(1) تفسير القرطبي 6 / 32، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 296.
(2)
سورة المائدة / 1.
(3)
أحكام القرآن للقرطبي 6 / 32، 33، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 9، والمغني 8 / 482، 483.
(4)
حديث: " المسلمون على شروطهم. . . " أخرجه الترمذي (3 / 626) من حديث عمرو بن عوف المزني، وقال: حديث حسن صحيح.
(5)
حديث: " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 370) ، ومسلم (2 / 1143) من حديث عائشة، واللفظ للبخاري.
وَ (مُزَارَعَة ف9 - 19) وَ (نِكَاح ف132 - 133) .
ج -
النَّذْرُ:
8 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ النَّذْرِ فِي الْجُمْلَةِ، وَوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِمَا كَانَ طَاعَةً مِنْهُ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَذْر ف5) .
ثَانِيًا: مَا يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهِ:
مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهَا مَا يَلِي:
أ -
الْمَعْرُوفُ:
9 -
التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تُعْتَبَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ الَّذِي نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّارِعُ كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهَا؛ لأَِنَّهَا تَبَرُّعٌ، وَالتَّبَرُّعُ لَا يُجْبَرُ الإِْنْسَانُ عَلَيْهِ.
انْظُرْ مُصْطَلَحَيْ (وَصِيَّة وَهِبَة ف5، 6) .
ب -
الْوَعْدُ:
10 -
الْوَعْدُ لُغَةً يَدُل عَلَى تَرْجِيَةٍ بِقَوْلٍ، يُقَال: وَعَدْتُهُ أَعِدُهُ وَعْدًا، وَيُسْتَعْمَل فِي الْخَيْرِ حَقِيقَةً وَفِي الشَّرِّ مَجَازًا (1) .
وَالْوَعْدُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: إِخْبَارٌ عَنْ إِنْشَاءِ الْمُخْبِرِ مَعْرُوفًا فِي الْمُسْتَقْبَل (2) .
وَالْوَعْدُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهَا
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس.
(2)
فتح العلي المالك 1 / 254 - 257.