الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ (1) وَمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَاّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (2) .
وَفِيمَا ذُكِرَ مِنَ الأَْحَادِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ امْتِنَاعِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَهَا، وَلَا خِلَافَ فِيهِ (3) .
أَمَّا الرَّجُل فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْجَابَةُ إِذَا دَعَتْهُ الْمَرْأَةُ لِلْوَطْءِ لأَِنَّهُ لَوْ أُجْبِرَ الرِّجَال عَلَى إِجَابَتِهِنَّ لَعَجَزُوا، إِذْ لَا تُطَاوِعُهُمُ الْقُوَى فِي كُل آنٍ عَلَى إِجَابَتِهِنَّ، وَلَا يَتَأَتَّى لَهُمْ ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَْحْوَال لِضَعْفِ الْقُوَى وَعَدَمِ الاِنْتِشَارِ، وَالْمَرْأَةُ يُمْكِنُهَا التَّمْكِينُ فِي كُل وَقْتٍ وَحِينٍ. إِلَاّ أَنْ يَقْصِدَ الرَّجُل بِالاِمْتِنَاعِ مُضَارَّتَهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ (4) .
(1) حديث: " إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. . . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 294) ومسلم (2 / 1059) واللفظ للبخاري.
(2)
حديث: " والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته. . . " أخرجه مسلم (2 / 1060) .
(3)
المفهم شرح مختصر مسلم للقرطبي 4 / 160، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (ص351 ط. دار الطباع بدمشق) .
(4)
المرجعان السابقان.
ج - حَقُّ الزَّوْجَةِ فِي الْفُرْقَةِ لِعَجْزِ الزَّوْجِ عَنِ الْوَطْءِ:
41 -
فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْأَلَةِ حَقِّ الزَّوْجَةِ فِي طَلَبِ الْفُرْقَةِ بِسَبَبِ عَجْزِ الزَّوْجِ عَنِ الْوَطْءِ - لِجَبٍّ أَوْ خِصَاءٍ أَوْ عُنَّةٍ - بَيْنَ حَالَتَيْنِ: حَالَةِ الْعَجْزِ عَنِ الْوَطْءِ الْمُقَارِنِ لِعَقْدِ النِّكَاحِ، وَحَالَةِ الْعَجْزِ الْحَادِثِ بَعْدَ الدُّخُول وَاسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ. كَمَا فَرَّقُوا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَالِمَةً بِالْعَيْبِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ.
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (طَلَاق 93 - 106، عُنَّة ف 13 - 14، خِصَاء ف7، جَبّ ف5 - 6) .
د - حَقُّ الزَّوْجِ فِي الْفَسْخِ إِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ:
42 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَقِّ الزَّوْجِ فِي الْفَسْخِ إِذَا كَانَ فِي الزَّوْجَةِ عَيْبٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ كَالرَّتَقِ وَالْقَرَنِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
وَالتَّفْصِيل فِي (رَتَق ف4 - 6، قَرَن ف3، طَلَاق ف93) .
هـ - حُكْمُ امْتِنَاعِ الرَّجُل عَنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ إِيلَاءً أَوْ مُظَاهَرَةً:
أَوَّلاً: الإِْيلَاءُ:
43 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُؤْلِي