الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَرَجَ مِنْ وَطَنِهِ الأَْصْلِيِّ مُسَافِرًا إِلَى بَلَدٍ، وَأَقَامَ فِيهَا الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ، أَوْ نَوَى ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، لَمْ يَنْتَقِضْ بِذَلِكَ وَطَنُهُ الأَْصْلِيُّ، فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُدَّ مُقِيمًا بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِ إِلَيْهِ مُطْلَقًا.
أَمَّا وَطَنُ الإِْقَامَةِ، فَيَنْتَقِضُ بِالْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ؛ لأَِنَّهُ فَوْقَهُ، وَبِوَطَنِ الإِْقَامَةِ أَيْضًا؛ لأَِنَّهُ مِثْلُهُ، كَمَا يَنْتَقِضُ بِالسَّفَرِ، وَلَا يَنْتَقِضُ وَطَنُ الإِْقَامَةِ بِوَطَنِ السُّكْنَى؛ لأَِنَّهُ دُونَهُ.
أَمَّا وَطَنُ السُّكْنَى، فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ بِالْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ، وَبِوَطَنِ الإِْقَامَةِ، وَبِوَطَنِ السُّكْنَى أَيْضًا، أَمَّا الأَْوَّلَانِ فَلأَِنَّهُمَا فَوْقَهُ، وَأَمَّا الآْخِرُ فَلأَِنَّهُ مِثْلُهُ، وَالشَّيْءُ يَنْتَقِضُ بِمِثْلِهِ وَبِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ.
(ر: صَلَاة الْمُسَافِرِ ف5، 7، 9)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَطَنِ:
11 -
يَتَعَلَّقُ بِالْوَطَنِ بِأَنْوَاعِهِ الثَّلَاثَةِ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ، أَهَمُّهَ
ا: قَصْرُ الصَّلَاةِ
، وَجَمْعُ الصَّلَوَاتِ، وَالإِْفْطَارُ فِي رَمَضَانَ، وَالأُْضْحِيَّةُ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - قَصْرُ الصَّلَاةِ:
12 -
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَاطِنَ فِي وَطَنِهِ الأَْصْلِيِّ أَوْ وَطَنِ الإِْقَامَةِ، لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ؛
لأَِنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةُ السَّفَرِ، وَلَا يَكُونُ الْقَاطِنُ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَطَنَيْنِ مُسَافِرًا، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ الْقَصْرُ إِذَا عَادَ إِلَى وَطَنِهِ الأَْصْلِيِّ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْتْمَامُ مِنْ حِينِ الدُّخُول إِلَى الْوَطَنِ، سَوَاءٌ نَوَى الإِْقَامَةَ فِيهِ مُدَّةً، أَوْ أَقَامَ فِيهِ فِعْلاً، أَوْ نَوَى الْمُرُورَ فِيهِ لِمُتَابَعَةِ السَّفَرِ، وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا دَخَل بَلَدًا وَنَوَى فِيهِ الإِْقَامَةَ، أَوْ أَقَامَ فِيهِ فِعْلاً الْمُدَّةَ الْقَاطِعَةَ لِلسَّفَرِ، - بِحَسَبِ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ - فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُقِيمًا وَيُتِمُّ الصَّلَاةَ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلَاةِ الْمُسَافِرِ ف26، 31) .
ب - الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ:
13 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ صَلَاتِيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَوْ جَمْعَ تَأْخِيرٍ بِشُرُوطِهِ.
وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا جَمْعَ فِي السَّفَرِ.
وَلِلتَّفْصِيل (ر: جَمْع الصَّلَوَاتِ ف3 - 8) .
ج - الإِْفْطَارُ فِي رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ:
14 -
لِلْمُسَافِرِ بِشُرُوطِهِ أَنْ يُفْطِرَ فِي رَمَضَانَ مَا دَامَ مُسَافِرًا، وَإِنِ اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَالْعُمْرَ كُلَّهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ سَفَرُهُ، فَإِنْ كَانَ الاِنْقِطَاعُ فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ - بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ - وَجَبَ عَلَيْهِ الإِْمْسَاكُ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ حُرْمَةً لِلشَّهْرِ، ثُمَّ الصِّيَامُ فِي