الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ر: شَرْط ف21)
مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْوَفَاءُ:
15 -
يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْوَفَاءُ فِي الْجُمْلَةِ، التَّكْلِيفُ (الْبُلُوغُ وَالْعَقْل) ، لأَِنَّ الْوَفَاءَ إِنَّمَا يَجِبُ أَوْ يُنْدَبُ أَوْ يُبَاحُ نَتِيجَةَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يُبَاشِرُهَا الإِْنْسَانُ بِاخْتِيَارِهِ وَيُوجِبُ بِهَا حَقًّا عَلَى نَفْسِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ تَنْعَقِدُ بِإِرَادَتَيْنِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ، أَوْ بِإِرَادَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْيَمِينِ وَالنَّذْرِ، فَلَا يُؤَاخَذُ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ بِهَذِهِ الْعُقُودِ، لأَِنَّ عُقُودَهُمَا لَا تَنْعَقِدُ فِي الْجُمْلَةِ (1) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ (أَهْلِيَّة ف19 - 23، صَفَر ف32 وَمَا بَعْدَهَا، جُنُون ف15 وَمَا بَعْدَهَا، عَقْد ف28، 29) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَفَاءِ مِنْ أَحْكَامٍ:
يَتَعَلَّقُ بِالْوَفَاءِ عِدَّةُ أَحْكَامٍ مِنْهَا:
أَوَّلاً: مَا يَتِمُّ بِهِ الْوَفَاءُ:
يَتَحَقَّقُ الْوَفَاءُ وَيَتِمُّ بِمَا يَأْتِي:
أ -
التَّسْلِيمُ:
16 - يَتَحَقَّقُ الْوَفَاءُ فِي الْعُقُودِ بِتَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص240، 242، ط عيسى الحلبي، والأشباه لابن نجيم ص309، والمنثور 2 / 295 - 301، وروضة الطالبين 3 / 293.
عَلَيْهِ، فَفِي الْبَيْعِ مَثَلاً يَكُونُ الْوَفَاءُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، وَتَسْلِيمِ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ (1) .
وَهَكَذَا فِي كُل الْعُقُودِ يَكُونُ الْوَفَاءُ بِهَا بِتَسْلِيمِ مُقْتَضَاهَا.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي كُل عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ، وَفِي مُصْطَلَحِ (تَسْلِيم ف4 وَمَا بَعْدَهَا، قَبْض ف5 - 11) .
ب -
الرَّدُّ:
17 -
مِمَّا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْوَفَاءُ رَدُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ أَوِ اسْتِحْقَاقِهِ (2) .
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (رَدّ ف3 - 7، 12، اسْتِرْدَاد ف4 - 6، إِجَارَة ف58، قَرْض ف18، إِعَارَة ف21، 22) .
ج -
الْقِيَامُ بِالْعَمَل:
18 -
قِيَامُ الشَّخْصِ بِأَدَاءِ الْعَمَل الْمَطْلُوبِ مِنْهُ يُعْتَبَرُ وَفَاءً بِمَا تَعَهَّدَ بِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: قِيَامُ الأَْجِيرِ بِالْعَمَل الْمُوكَل إِلَيْهِ أَوِ الْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ - سَوَاءٌ أَكَانَ أَجِيرًا خَاصًّا أَوْ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا - يُعْتَبَرُ وَفَاءً بِهَذَا الْعَمَل.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَة ف106، 130) .
(1) الدر المختار، وحاشية ابن عابدين 4 / 42، 43، والدسوقي 3 / 147.
(2)
ينظر القواعد لابن رجب ص53، القاعدة الثانية والأربعون.