الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي الأَْثْمَانِ - وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ - وَفِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ حَوَلَانُ الْحَوْل عَلَيْهَا فِي مِلْكِ صَاحِبِهَا، لِحَدِيثِ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل (1) ، وَلأَِنَّهُ لَا يَتَكَامَل نَمَاؤُهُ قَبْل تَمَامِ الدُّخُول.
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ زَكَاةِ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ عِنْدَ حَصَادِهَا، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (2) . وَكَذَا الْمَعَادِنُ وَالرِّكَازُ تَجِبُ زَكَاتُهَا وَقْتَ الْحُصُول عَلَيْهَا (3) .
(ر: زَكَاة ف29 وَمَا بَعْدَهَا) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (زَكَاةِ الْفِطْرِ ف8، ف9) .
سَادِسًا: وَقْتُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ:
11 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ هُوَ حُلُول شَهْرِ رَمَضَانَ وَيَتَمَثَّل بِحُصُول أَحَدِ أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا:
إِكْمَال شَهْرِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا.
ثَانِيهِمَا:
رُؤْيَةُ هِلَال شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ
(1) حديث: " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ". أخرجه أبو داود (2 / 230) من حديث علي بن أبي طالب، وقال الزيلعي في نصب الراية (2 / 328) : حديث حسن.
(2)
سورة الأنعام / 141.
(3)
مغني المحتاج 1 / 378 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 2 / 625.
الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ، لِقَوْل اللَّهِ عز وجل:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (1)، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (2) .
وَوَقْتُ الصِّيَامِ الْمَشْرُوعِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ (3) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} (4)، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَقْبَل اللَّيْل مِنْ هَهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ (5) .
(ر: صَوْم ف21 - 24، رُؤْيَةُ الْهِلَال ف2، رَمَضَان ف2) .
سَابِعًا: وَقْتُ الاِعْتِكَافِ:
12 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَل وَقْتٍ لِلُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ الْمُجْزِئِ فِي الاِعْتِكَافِ، وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ.
(1) سورة البقرة / 185.
(2)
حديث: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 119) ومسلم (2 / 857) واللفظ للبخاري.
(3)
البدائع 2 / 80، والقوانين الفقهية ص115، ومغني المحتاج 1 / 420 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 3 / 86 وما بعدها.
(4)
سورة البقرة / 187.
(5)
حديث: " إذا أقبل الليل من ههنا. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 196) ومسلم (2 / 772) من حديث ابن عمر، واللفظ للبخاري.