المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يُمْهَل أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، كَمَا بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى، وَيُطَالَبُ بِالْوَطْءِ فِيهِنَّ، - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٤٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌وَضِيعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْمُرَابَحَةُ:

- ‌ب - التَّوْلِيَةُ:

- ‌ج - الإِْشْرَاكُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيعَةِ:

- ‌ بَيْعُ الْوَضِيعَةِ:

- ‌ الْوَضِيعَةُ بِمَعْنَى الْخَسَارَةِ:

- ‌ الْوَضِيعَةُ بِمَعْنَى الْحَطِّ مِنَ الدَّيْنِ:

- ‌وَضِيمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَ - الْخُرْسُ:

- ‌ب - الْحَذَاقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيمَةِ:

- ‌ حُكْمُ اتِّخَاذِ الْوَضِيمَةِ:

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَضِيمَةِ:

- ‌الأَْكْل مِنْ طَعَامِ الْوَضِيمَةِ:

- ‌الذَّبْحُ عِنْدَ الْقَبْرِ وَنَقْل الطَّعَامِ إِلَيْهِ:

- ‌وَطْءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ ِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - النِّكَاحُ:

- ‌ب - اللِّوَاطُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَطْءِ: َ

- ‌أَوَّلاً: الْوَطْءُ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ

- ‌أَقْسَامُ الْوَطْءِ:

- ‌(أَ) الْوَطْءُ الْمَشْرُوعُ:

- ‌أَسْبَابُهُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَقَاصِدُ الْوَطْءِ الشَّرْعِيَّةُ:

- ‌ثَوَابُ الْوَطْءِ الْمَشْرُوعِ:

- ‌آدَابُ الْوَطْءِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:

- ‌التَّحَدُّثُ عَنِ الْوَطْءِ وَإِفْشَاءُ سِرِّهِ:

- ‌مَوَانِعُ الْوَطْءِ الْمَشْرُوعِ:

- ‌أَوَّلاً: الْحَيْضُ:

- ‌ثَانِيًا: النِّفَاسُ:

- ‌ثَالِثًا: الاِسْتِحَاضَةُ:

- ‌رَابِعًا: الاِعْتِكَافُ:

- ‌خَامِسًا: الصَّوْمُ:

- ‌سَادِسًا: الإِْحْرَامُ:

- ‌سَابِعًا: الظِّهَارُ:

- ‌ثَامِنًا: وَطْءُ الْمُسْلِمِ حَلِيلَتَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ:

- ‌(ب) الْوَطْءُ الْمَحْظُورُ

- ‌أَوَّلاً: الزِّنَا:

- ‌ثَانِيًا: اللِّوَاطُ:

- ‌عُقُوبَةُ اللِّوَاطِ:

- ‌ثَالِثًا: وَطْءُ الْحَلِيلَةِ فِي الدُّبُرِ:

- ‌أَدِلَّةُ اللِّوَاطِ:

- ‌رَابِعًا: وَطْءُ الأَْجْنَبِيَّةِ فِي دُبُرِهَا:

- ‌خَامِسًا: وَطْءُ الْمَيْتَةِ:

- ‌سَادِسًا: وَطْءُ الْبَهِيمَةِ:

- ‌تَمْكِينُ الْمَرْأَةِ حَيَوَانًا مِنْ نَفْسِهَا:

- ‌قَتْل الَّدابَّةِ الْمَوْطُوءَةِ:

- ‌سَابِعًا: الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ:

- ‌أَحْكَامُ الْوَطْءِ:

- ‌أ - حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فِي الْوَطْءِ:

- ‌ب - حَقُّ الرَّجُل عَلَى زَوْجَتِهِ فِي الْوَطْءِ:

- ‌ج - حَقُّ الزَّوْجَةِ فِي الْفُرْقَةِ لِعَجْزِ الزَّوْجِ عَنِ الْوَطْءِ:

- ‌د - حَقُّ الزَّوْجِ فِي الْفَسْخِ إِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ:

- ‌هـ - حُكْمُ امْتِنَاعِ الرَّجُل عَنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ إِيلَاءً أَوْ مُظَاهَرَةً:

- ‌أَوَّلاً: الإِْيلَاءُ:

- ‌ثَانِيًا: الظِّهَارُ:

- ‌و - عَدَمُ تَمْكِينِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا:

- ‌أَثَرُ الْوَطْءِ فِي سِقُوُطِ حَقِّ الزَّوْجَةِ فِي الاِمْتِنَاعِ عَنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مُعَجَّل صَدَاقِهَا:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌حُلُول أَجَل الْمَهْرِ الْمُؤَجَّل قَبْل التَّسْلِيمِ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌تَنَازُعُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْبَدْءِ بِالتَّسْلِيمِ:

- ‌ز - اشْتِرَاطُ عَدَمِ الْوَطْءِ أَوْ عَدَمِ حِلِّهِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌ وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌ح - الْعَزْل:

- ‌ط - الْغِيلَةُ:

- ‌ي - وَطْءُ الْحَامِل:

- ‌آثَارُ الْوَطْءِ:

- ‌أ - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي تَأْكِيدِ لُزُومِ كُل الْمَهْرِ:

- ‌ب - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ:

- ‌ج - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي الْفَيْءِ مِنَ الإِْيلَاءِ:

- ‌د - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي ثُبُوتِ الإِْحْصَانِ فِي الزِّنَا:

- ‌هـ - ثُبُوتُ رَجْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا بِالْوَطْءِ:

- ‌ز - أَثَرُ الْوَطْءِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الطَّلَاقِ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌ح - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِيجَابِ حَدِّ الزِّنَا:

- ‌ط - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِيجَابِ الْغُسْل:

- ‌ي - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي تَحْلِيل الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لِزَوْجِهَا:

- ‌ك - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي التَّحْرِيمِ بِالْمُصَاهَرَةِ:

- ‌ل - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَاتِ:

- ‌(1) وَطْءُ الْحَائِضِ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌وَالرَّابِعُ:

- ‌(2) الْوَطْءُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ:

- ‌(3) الْوَطْءُ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ:

- ‌م - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِبْطَال الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالاِعْتِكَافِ:

- ‌(1) أَثَرُهُ فِي إِبْطَال الصَّوْمِ:

- ‌(2) أَثَرُهُ فِي إِبْطَال الْحَجِّ:

- ‌ثَانِيًا: الْوَطْءُ بِالأَْقْدَامِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ أَحْكَامٍ:

- ‌أ - وَطْءُ الإِْنْسَانِ الْمُصْحَفَ:

- ‌ب - وَطْءُ الْقَبْرِ:

- ‌ج - وَطْءُ الدَّابَّةِ بِرِجْلِهَا:

- ‌وَطَن

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمَحَلَّةُ:

- ‌أَنْوَاعُ الْوَطَنِ:

- ‌أ - الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ:

- ‌ب - وَطَنُ الإِْقَامَةِ:

- ‌ج - وَطَنُ السُّكْنَى:

- ‌شُرُوطُ الْوَطَنِ:

- ‌شُرُوطُ الْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ:

- ‌شُرُوطُ وَطَنِ الإِْقَامَةِ:

- ‌شُرُوطُ وَطَنِ السُّكْنَى:

- ‌مَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْوَطَنُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَطَنِ:

- ‌ا: قَصْرُ الصَّلَاةِ

- ‌ب - الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ:

- ‌ج - الإِْفْطَارُ فِي رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ:

- ‌د - الإِْعْفَاءُ مِنَ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌هـ - سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْجُمُعَةِ:

- ‌و سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْعِيدَيْنِ:

- ‌ز - نَقْل الزَّكَاةِ:

- ‌ح - تَوَطُّنُ الْحَرْبِيَّةِ بِدَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌ط - تَغْرِيبُ الزَّانِي الْغَرِيبِ إِلَى غَيْرِ وَطَنِهِ:

- ‌ي - هِجْرَةُ مَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ وَطَنِهِ:

- ‌ك - التَّوَطُّنُ فِي دَارِ الْحَرْبِ:

- ‌وَظِيفَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمِهْنَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَظِيفَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى الْعَمَل الْمَطْلُوبِ الْقِيَامُ بِهِ:

- ‌النوع الأول: الْوَظَائِفُ الْعَامَّةُ:

- ‌أ - مَنْ لَهُ حَقُّ تَوْلِيَةِ الْوَظَائِفِ الْعَامَّة ِ:

- ‌ب - مَا يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُوَلَّى الْوَظِيفَةَ الْعَامَّةَ:

- ‌ج - مَا يَلْزَمُ تَوَافُرُهُ عِنْدَ تَوْلِيَةِ الْوَظِيفَةِ:

- ‌د - وِلَايَةُ النَّظَرِ فِي الْوَظِيفَةِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الضَّرْبُ الأَْوَّل:

- ‌وَالضَّرْبُ الثَّانِي:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الْوَظَائِفُ الْخَاصَّةُ:

- ‌صِيغَةُ تَوْلِيَةِ الْوَظَائِفِ:

- ‌الاِعْتِيَاضُ عَنِ الْوَظَائِفِ بِمَالٍ:

- ‌الْغَيْبَةُ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا الْمُوَظَّفُ الْعَزْل مِنَ الْوَظِيفَةِ:

- ‌النُّزُول عَنِ الْوَظَائِفِ:

- ‌تَقْرِيرُ أَوْلَادِ الْمُوَظَّفِينَ فِي وَظِيفَةِ آبَائِهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ:

- ‌مَوْتُ صَاحِبِ الْوَظِيفَةِ قَبْل اسْتِيفَاءِ الأَْجْرِ:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَظِيفَةِ:

- ‌ثَانِيًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى الْوِرْدِ:

- ‌ثَالِثًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى مَا يَجِبُ فِي الأَْرْضِ مِنْ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ:

- ‌رَابِعًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى مَا يُقَدَّرُ فِي كُل يَوْمٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ رِزْقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ:

- ‌وَعْد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعَهْدُ:

- ‌ب - الْوَأْيُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَعْدِ:

- ‌أ - الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌الْقَوْل الْخَامِسُ:

- ‌الْقَوْل السَّادِسُ:

- ‌الْقَوْل السَّابِعُ:

- ‌الاِسْتِثْنَاءُ فِي الْوَعْدِ:

- ‌الْمُوَاعَدَةُ:

- ‌ الْمُوَاعَدَةُ عَلَى مَا لَا يَصِحُّ حَالاً:

- ‌ الْمُوَاعَدَةُ عَلَى عَقْدِ الصَّرْفِ

- ‌وَعْظٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النَّصِيحَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الْوَعْظِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْوَاعِظُ:

- ‌شُرُوطُ الْوَاعِظِ:

- ‌آدَابُ الْوَاعِظِ:

- ‌مَنْعُ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لِلْوَعْظِ مِنَ الْوَعْظِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمَوْعُوظُ

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ: أُسْلُوبُ الْوَعْظِ وَمَنْهَجُهُ:

- ‌أَوَّلاً: اسْتِعْمَال الأَْلْفَاظِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُرَادِ:

- ‌ثَانِيًا: تَكْرَارُ كَلِمَاتِ الْوَعْظِ:

- ‌ثَالِثًا: مُرَاعَاةُ أَحْوَال النَّاسِ فِي الْوَعْظِ:

- ‌رَابِعًا: الاِقْتِصَادُ فِي الْوَعْظِ:

- ‌خَامِسًا: التَّعَرُّفُ عَلَى الْمُنْكَرِ وَكَيْفِيَّةُ وَعْظِ مُرْتَكِبِهِ:

- ‌سَادِسًا: مَا يَنْبَغِي اسْتِخْدَامُهُ فِي الْوَعْظِ مِنْ آيَاتٍ وَأَحَادِيثَ وَقِصَصٍ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَعْظِ:

- ‌ وَعْظُ الزَّوْجَةِ:

- ‌ وَعْظُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ:

- ‌ الْوَعْظُ قَبْل صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ الْوَعْظُ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ:

- ‌ وَعْظُ السُّلْطَانِ:

- ‌ وَعَظُ الْبُغَاةِ:

- ‌التَّكَسُّبُ بِالْوَعْظِ:

- ‌حُضُورُ النِّسَاءِ مَجَالِسَ الْوَعْظِ:

- ‌وَفَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتِ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الاِسْتِيفَاءُ:

- ‌ب - الإِْسْقَاطُ

- ‌ج - الإِْبْرَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ:

- ‌ الْعُقُودُ:

- ‌ الشُّرُوطُ:

- ‌ النَّذْرُ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهِ:

- ‌ الْمَعْرُوفُ:

- ‌ الْوَعْدُ:

- ‌ثَالِثًا: مَا يُبَاحُ الْوَفَاءُ بِهِ:

- ‌رَابِعًا: مَا يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ:

- ‌ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ:

- ‌ الْيَمِينُ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ:

- ‌ الشُّرُوطُ غَيْرُ الْمَشْرُوعَةِ:

- ‌ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْوَفَاءُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَفَاءِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَتِمُّ بِهِ الْوَفَاءُ:

- ‌ التَّسْلِيمُ:

- ‌ الرَّدُّ:

- ‌ الْقِيَامُ بِالْعَمَل:

- ‌ الْحَوَالَةُ:

- ‌ثَانِيًا: وَفَاءُ دَيْنِ الْغَيْرِ:

- ‌ثَالِثًا: وَفَاءُ دَيْنِ الْمَيِّتِ:

- ‌عَدَمُ الْوَفَاءِ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌ الْمُمَاطَلَةُ:

- ‌ الإِْعْسَارُ:

- ‌ الإِْفْلَاسُ:

- ‌الأَْوْلَوِيَّةُ فِي الْوَفَاءِ:

- ‌ حُقُوقُ اللَّهِ:

- ‌ الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ:

- ‌ الصَّدَقَةُ وَالْوَصَايَا:

- ‌وَقْتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - السَّاعَةُ:

- ‌ب - الدَّهْرُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَقْتِ:

- ‌أَوَّلاً: أَفْضَل الأَْوْقَاتِ:

- ‌ثَانِيًا: وَقْتُ الْحَيْضِ:

- ‌ السِّنُّ الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ:

- ‌ أَقَل وَقْتِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرُهُ:

- ‌ أَقَل وَقْتِ الطُّهْرِ وَأَكْثَرُهُ:

- ‌ثَالِثًا: وَقْتُ الأَْذَانِ:

- ‌رَابِعًا: وَقْتُ الصَّلَاةِ

- ‌خَامِسًا: وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:

- ‌سَادِسًا: وَقْتُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌ثَانِيهِمَا:

- ‌سَابِعًا: وَقْتُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ثَامِنًا: وَقْتُ الْحَجِّ:

- ‌تَاسِعًا: وَقْتُ الْعُمْرَةِ:

- ‌أَقْسَامُ الْعِبَادَاتِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الأَْدَاءِ:

- ‌أَدَاءُ الْعِبَادَةِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ:

- ‌مَا يُقْضَى بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِهِ وَمَا لَا يُقْضَى:

- ‌توقيت خِصَال الْفِطْرَةِ:

- ‌وَقْتُ الْعَقِيقَةِ:

- ‌قَاعِدَةٌ: إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ:

- ‌وَمِنْ تَطْبِيقَاتِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ:

- ‌وَقْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أ - التَّبَرُّعُ:

- ‌ب - الصَّدَقَةُ:

- ‌ج - الْهِبَةُ:

- ‌د - الْعَارِيَّةُ:

- ‌هـ - الْوَصِيَّةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْوَقْفِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الْوَقْفِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الصِّيغَةُ:

- ‌أ - صِيغَةُ الإِْيجَابِ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌أَلْفَاظُ الْوَقْفِ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ:

- ‌ب - الْقَبُول:

- ‌رَدُّ الْمَوْقُوفِ:

- ‌لُزُومُ الْوَقْفِ:

- ‌قَبْضُ الْمَوْقُوفِ:

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْوَقْفِ:

- ‌شُرُوطُ الصِّيغَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: التَّنْجِيزُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: التَّأْبِيدُ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي: الْوَاقِف:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَاقِفِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: كَوْنُ الْوَاقِفِ أَهْلاً لِلتَّبَرُّعِ:

- ‌وَقْفُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ:

- ‌وَقْفُ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ:

- ‌وَقْفُ الذِّمِّيِّ:

- ‌وَقْفُ الْمُرْتَدِّ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: كَوْنُ الْوَاقِفِ مَالِكًا لِلْمَوْقُوفِ:

- ‌أَوَّلاً:: وَقْفُ الْفُضُولِيِّ:

- ‌ثَانِيًا:: وَقْفُ الْحَاكِمِ:

- ‌شُرُوطُ الْوَاقِفِينَ:

- ‌ الْقِسْمُ الأَْوَّل:: شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ وَمُبْطِلَةٌ لِلْوَقْفِ

- ‌ الْقِسْمُ الثَّانِي: شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ، إِذَا شَرَطَهَا الْوَاقِفُ

- ‌ الْقِسْمُ الثَّالِثُ: شُرُوطٌ صَحِيحَةٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا

- ‌أ - الْبَدْءُ بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ تَقْدِيمُهُ أَوْ تَخْصِيصُ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَهُ:

- ‌ب - تَفْضِيل بَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ:

- ‌جـ - تَخْصِيصُ الرَّيْعِ لأَِهْل مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌د - شَرْطُ الإِْدْخَال وَالإِْخْرَاجِ:

- ‌حُكْمُ مُخَالَفَةِ الشَّرْطِ الصَّحِيحِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل:: كَوْنُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ جِهَةَ بِرٍّ وَقُرْبَةٍ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ:

- ‌أ - الْوَقْفُ عَلَى مَنْ سَيُوجَدُ:

- ‌ب - الْوَقْفُ عَلَى الْحَمْل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:: أَنْ لَا يَعُودَ الْوَقْفُ عَلَى الْوَاقِفِ::

- ‌أ - أَنْ يَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ:

- ‌ب - أَنْ يَشْتَرِطَ الْغَلَّةَ لِنَفْسِهِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌وَالْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ الْجِهَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ:

- ‌أَوَّلاً: إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُنْقَطِعَ الاِبْتِدَاءِ وَالاِنْتِهَاءِ:

- ‌ثَانِيًا: إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُنْقَطِعَ الاِبْتِدَاءِ مُتَّصِل الاِنْتِهَاءِ:

- ‌ثَالِثًا: إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ:

- ‌رَابِعًا: إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُنْقَطِعَ الاِنْتِهَاءِ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ الْجِهَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا مَعْلُومَةً:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الأَْوْلَادِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الأَْوْلَادِ وَأَوْلَادِ الأَْوْلَادِ:

- ‌هَل يَدْخُل أَوْلَادُ الْبِنْتِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلَادِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الْبَنِينَ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْل وَالْعَقِبِ:

- ‌أ - الْوَقْفُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ:

- ‌ب - الْوَقْفُ عَلَى النَّسْل:

- ‌ج - الْوَقْفُ عَلَى الْعَقِبِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الْقَرَابَةِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الآْل وَالأَْهْل:

- ‌انْقِرَاضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ:

- ‌تَعَطُّل الْجِهَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا:

- ‌الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الْمَوْقُوفُ:

- ‌مَا يَجُوزُ وَقْفُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَقْفُهُ:

- ‌أَوَّلاً: وَقْفُ الْعَقَارِ:

- ‌مَا يَتْبَعُ الْعَقَارَ فِي الْوَقْفِ وَمَا لَا يَتْبَعُهُ:

- ‌ذِكْرُ الْحُدُودِ فِي وَقْفِ الْعَقَارِ:

- ‌ثَانِيًا: وَقْفُ الْمَنْقُول:

- ‌ثَالِثًا: وَقْفُ الْمَنْفَعَةِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ:

- ‌أ - أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ مُعَيَّنَةً:

- ‌ب - أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ:

- ‌جـ - أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ حَقُّ الْغَيْرِ:

- ‌د - أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ:

- ‌رَابِعًا: وَقْفُ الْمَشَاعِ:

الفصل: يُمْهَل أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، كَمَا بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى، وَيُطَالَبُ بِالْوَطْءِ فِيهِنَّ،

يُمْهَل أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، كَمَا بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى، وَيُطَالَبُ بِالْوَطْءِ فِيهِنَّ، قَال تَعَالَى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) } . قَال الْقُرْطُبِيُّ: إِنَّ سَبَبَ نُزُول هَذِهِ الآْيَةِ أَنَّ الْجَاهِلِيِّينَ كَانُوا يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ، فَأَنْزَل اللَّهُ هَذِهِ الآْيَةَ، فَوَقَّتَ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (2) .

44 -

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُولِي إِمَّا أَنْ يُصِرَّ عَلَى عَدَمِ الْوَطْءِ، حَتَّى مُضِيِّ الأَْرْبَعَةِ الأَْشْهُرِ أَوْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا قَبْل مُضِيِّ الْمُدَّةِ.

فَإِنْ أَصَرَّ الْمُولِي عَلَى عَدَمِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ الَّتِي آلَى مِنْهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيخِ الإِْيلَاءِ، كَانَ إِصْرَارُهُ هَذَا دَاعِيًا إِلَى الْفُرْقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ الاِمْتِنَاعِ إِضْرَارًا بِهَا، وَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرْفَعَ الأَْمْرَ إِلَى الْقَاضِي، فَيَأْمُرَ الرَّجُل بِالْفَيْءِ - أَيْ بِالرُّجُوعِ عَنْ مُوجَبِ يَمِينِهِ - فَإِنْ أَبَى أَمَرَهُ بِتَطْلِيقِهَا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ الْقَاضِي. وَهُوَ قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رَفْعِ الأَْمْرِ إِلَى الْقَاضِي وَلَا حُكْمِهِ بِتَطْلِيقِهَا، وَذَلِكَ جَزَاءٌ لِلزَّوْجِ

(1) سورة البقرة / 226 - 227.

(2)

الجامع لأحكام القرآن 3 / 103.

ص: 40

عَلَى الإِْضْرَارِ بِزَوْجَتِهِ وَإِيذَائِهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا الْمَشْرُوعِ.

أَمَّا إِذَا وَطِئَهَا قَبْل مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ حَانِثًا فِي يَمِينِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ، وَيَنْحَل الإِْيلَاءُ (1) .

(ر: إِيلَاء ف16 - 19) .

‌ثَانِيًا: الظِّهَارُ:

45 -

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى تَحْرِيمِ وَطْءِ الْمُظَاهِرِ زَوْجَتَهُ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا قَبْل التَّكْفِيرِ عَنِ الظِّهَارِ، قَال تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا (2) } . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: لَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا إِذَا كَانَ التَّكْفِيرُ بِالإِْطْعَامِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي حُرْمَةِ دَوَاعِي الْوَطْءِ قَبْل التَّكْفِيرِ، وَالتَّفْصِيل فِي (ظِهَار ف22 - 23) . كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ إِذَا وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا قَبْل التَّكْفِيرِ. (ر: كَفَّارَة ف64) .

46 -

وَلِلْمَرْأَةِ الْحَقُّ فِي مُطَالَبَةِ الزَّوْجِ بِالْوَطْءِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَمْنَعَ الزَّوْجَ مِنْ وَطْئِهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، فَإِنِ

(1) بدائع الصنائع 3 / 176، ومغني المحتاج 3 / 348، والحاوي الكبير 13 / 229، والخرشي 3 / 238، وعقد الجواهر الثمينة 2 / 221، والدسوقي على الشرح الكبير 2 / 436، وبداية المجتهد 2 / 99 وما بعدها، والمغني 11 / 30 وما بعدها.

(2)

سورة المجادلة / 3.

ص: 40

امْتَنَعَ عَنِ التَّكْفِيرِ، كَانَ لَهَا أَنْ تَرْفَعَ الأَْمْرَ إِلَى الْقَاضِي، وَعَلَى الْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَهُ بِالتَّكْفِيرِ، فَإِنْ أَبَى أَجْبَرَهُ بِمَا يَمْلِكُ مِنْ وَسَائِل التَّأْدِيبِ حَتَّى يُكَفِّرَ أَوْ سيُطَلِّقَ.

وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَوَجْهُهُ: أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ أَضَرَّ بِزَوْجَتِهِ بَتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِالظِّهَارِ، حَيْثُ مَنَعَهَا حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ مَعَ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا، فَكَانَ لِلزَّوْجَةِ الْمُطَالَبَةُ بِإِيفَاءِ حَقِّهَا وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهَا، وَالزَّوْجُ فِي وُسْعِهِ إِيفَاءُ حَقِّ الزَّوْجَةِ بِإِزَالَةِ الْحُرْمَةِ بِالْكَفَّارَةِ، فَيَكُونُ مُلْزَمًا بِذَلِكَ شَرْعًا. فَإِذَا أَصَرَّ عَلَى الاِمْتِنَاعِ أَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى التَّكْفِيرِ أَوِ الطَّلَاقِ (1) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ حَالَةِ عَجْزِ الْمُظَاهِرِ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَحَالَةِ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا، فَقَالُوا: إِذَا عَجَزَ الْمُظَاهِرُ عَنِ الْكَفَّارَةِ، كَانَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي الطَّلَاقَ، لِتَضَرُّرِهَا مِنْ تَرْكِ الْوَطْءِ، وَعَلَى الْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ الزَّوْجَ بِالطَّلَاقِ، فَإِنِ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي فِي الْحَالِ، وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا. فَإِنْ قَدَرَ الزَّوْجُ عَلَى الْكَفَّارَةِ قَبْل انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَفَّرَ وَرَاجَعَهَا.

أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُظَاهِرُ قَادِرًا عَلَى الْكَفَّارَةِ، وَامْتَنَعَ عَنِ التَّكْفِيرِ، فَلِلزَّوْجَةِ طَلَبُ الطَّلَاقِ مِنَ

(1) بدائع الصنائع 3 / 234، والفتاوى الهندية 1 / 456، وفتح القدير 3 / 225، وعقد الجواهر الثمينة 2 / 229، والمغني لابن قدامة 11 / 66.

ص: 41

الْقَاضِي، فَإِنْ طَلَبَتِ الطَّلَاقَ، فَإِنَّهُ لَا يُطَلِّقُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، كَمَا فِي الإِْيلَاءِ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، أَمَرَ الْقَاضِي الزَّوْجَ بِالطَّلَاقِ أَوِ التَّكْفِيرِ، فَإِنِ امْتَنَعَ طَلَّقَ الْقَاضِي عَلَيْهِ، وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا (1) .

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُولِي مُظَاهِرًا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْوَطْءِ، لأَِنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ قَبْل التَّكْفِيرِ، فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ شَرْعًا، أَشْبَهُ بِالْمَرِيضِ، وَيُقَال لَهُ: إِمَّا أَنْ تُكَفِّرَ وَتَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ، فَإِنْ طَلَبَ الإِْمْهَال لِيَطْلُبَ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا أَوْ طَعَامًا يَشْتَرِيهِ وَيُطْعِمُهُ لِلْمَسَاكِينِ، إِنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْعِتْقِ وَالصَّوْمِ - أُمْهِل ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لأَِنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ.

وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمُظَاهِرَ قَادِرٌ عَلَى التَّكْفِيرِ فِي الْحَالِ، وَإِنَّمَا قَصْدُهُ الْمُدَافَعَةُ لَمْ يُمْهَل؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا يُمْهَل لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ هُنَا.

وَإِنْ كَانَ فَرْضُ الْمُظَاهِرِ الصِّيَامَ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَعَجْزِهِ عَنِ الْعِتْقِ، وَطَلَبَ أَنْ يُمْهَل لِيَصُومَ - لَمْ يُمْهَل حَتَّى يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؛ لأَِنَّهُ كَثِيرٌ، بَل يُؤْمَرُ أَنْ يُطَلِّقَ.

وَإِنْ كَانَ بَقِيَ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنَ الصِّيَامِ مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ عُرْفًا أُمْهِل فِيهَا كَسَائِرِ الْمَعَاذِيرِ (2) .

(1) الخرشي مع حاشية الْعَدَوِيّ 3 / 235، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 433.

(2)

كشاف القناع 5 / 365، وانظر المغني 7 / 328 (ط الرياض) .

ص: 41