الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَفَرَّقَتْ بُيُوتُهُمْ حَيْثُ جَمَعَهُمُ اسْمُ الْحَيِّ وَالدَّارِ (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَحَلَّةِ وَالْوَطَنِ أَنَّ الْوَطَنَ أَعَمُّ مِنَ الْمَحَلَّةِ.
أَنْوَاعُ الْوَطَنِ:
يُقَسِّمُ الْفُقَهَاءُ الْوَطَنَ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: وَطَنٌ أَصْلِيٌّ، وَوَطَنُ إِقَامَةٍ، وَوَطَنُ سُكْنَى، كَمَا يَلِي:
أ - الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ:
3 -
قَال الْحَنَفِيَّةُ هُوَ: مَوْطِنُ وِلَادَةِ الإِْنْسَانِ أَوْ تَأَهُّلِهِ أَوْ تَوَطُّنِهِ، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ، وَيُسَمَّى بِالأَْهْلِيِّ، وَوَطَنُ الْفِطْرَةِ، وَالْقَرَارِ، وَمَعْنَى تَأَهُّلِهِ أَيْ تَزَوُّجِهِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِبَلْدَتَيْنِ فَأَيُّهُمَا دَخَلَهَا صَارَ مُقِيمًا، فَإِنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ فِي إِحْدَاهُمَا وَبَقِيَ لَهُ فِيهَا دُورٌ وَعَقَارٌ، قِيل: لَا يَبْقَى وَطَنًا، إِذِ الْمُعْتَبَرُ الأَْهْل دُونَ الدَّارِ، وَقِيل: تَبْقَى، وَمَعْنَى تَوَطُّنِهِ أَيْ عَزْمِهِ عَلَى الْقَرَارِ فِيهِ وَعَدَمِ الاِرْتِحَال عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتَأَهَّل فِيهِ (2) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْوَطَنُ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يُقِيمُ فِيهِ الشَّخْصُ لَا يَرْحَل عَنْهُ صَيْفًا وَلَا
(1) شرح الزرقاني 2 / 39.
(2)
حاشية ابن عابدين 1 / 532، والمبسوط 1 / 252.
شِتَاءً إِلَاّ لِحَاجَةٍ كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ (1) .
وَيَلْحَقُ بِهِ الْقَرْيَةُ الْخَرِبَةُ الَّتِي انْهَدَمَتْ دُورُهَا وَعَزَمَ أَهْلُهَا عَلَى إِصْلَاحِهَا وَالإِْقَامَةِ بِهَا صَيْفًا وَشِتَاءً (2) .
كَمَا يَلْحَقُ بِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الْبَلَدُ الَّذِي فِيهِ امْرَأَةٌ لَهُ أَوْ تَزَوَّجَ فِيهِ، لِحَدِيثِ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَال: " سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: مَنْ تَأَهَّل فِي بَلَدٍ فَلْيُصَل صَلَاةَ الْمُقِيمِ (3) .
قَال الرُّحَيْبَانِيُّ: وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِ الزَّوْجَةِ (4) .
وَيُؤْخَذُ مِمَّا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْوَطَنِ الْبَلَدُ الَّذِي لِلشَّخْصِ فِيهِ أَهْلٌ أَوْ مَاشِيَةٌ، وَقِيل: أَوْ مَالٌ (5) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الْوَطَنُ هُوَ مَحَل سُكْنَى الشَّخْصِ بِنِيَّةِ التَّأْبِيدِ، وَمَوْضِعُ الزَّوْجَةِ الْمَدْخُول بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ سُكْنَاهُ عِنْدَهَا،
(1) المغني 2 / 327، 329، ومطالب أولي النهى 1 / 764، ومغني المحتاج 2 / 294، وتحفة المحتاج 2 / 434.
(2)
مغني المحتاج 2 / 280، ومطالب أولي النهى 1 / 757.
(3)
حديث: " من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم ". أخرجه أحمد (1 / 62) ، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (2 / 156) أن في إسناده راويا ضعيفا.
(4)
مطالب أولي النهى 1 / 722 - 723، وانظر الإنصاف 2 / 331.
(5)
الإنصاف 2 / 331.