المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أ - حق المرأة على زوجها في الوطء: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٤٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌وَضِيعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْمُرَابَحَةُ:

- ‌ب - التَّوْلِيَةُ:

- ‌ج - الإِْشْرَاكُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيعَةِ:

- ‌ بَيْعُ الْوَضِيعَةِ:

- ‌ الْوَضِيعَةُ بِمَعْنَى الْخَسَارَةِ:

- ‌ الْوَضِيعَةُ بِمَعْنَى الْحَطِّ مِنَ الدَّيْنِ:

- ‌وَضِيمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَ - الْخُرْسُ:

- ‌ب - الْحَذَاقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيمَةِ:

- ‌ حُكْمُ اتِّخَاذِ الْوَضِيمَةِ:

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَضِيمَةِ:

- ‌الأَْكْل مِنْ طَعَامِ الْوَضِيمَةِ:

- ‌الذَّبْحُ عِنْدَ الْقَبْرِ وَنَقْل الطَّعَامِ إِلَيْهِ:

- ‌وَطْءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ ِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - النِّكَاحُ:

- ‌ب - اللِّوَاطُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَطْءِ: َ

- ‌أَوَّلاً: الْوَطْءُ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ

- ‌أَقْسَامُ الْوَطْءِ:

- ‌(أَ) الْوَطْءُ الْمَشْرُوعُ:

- ‌أَسْبَابُهُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَقَاصِدُ الْوَطْءِ الشَّرْعِيَّةُ:

- ‌ثَوَابُ الْوَطْءِ الْمَشْرُوعِ:

- ‌آدَابُ الْوَطْءِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:

- ‌التَّحَدُّثُ عَنِ الْوَطْءِ وَإِفْشَاءُ سِرِّهِ:

- ‌مَوَانِعُ الْوَطْءِ الْمَشْرُوعِ:

- ‌أَوَّلاً: الْحَيْضُ:

- ‌ثَانِيًا: النِّفَاسُ:

- ‌ثَالِثًا: الاِسْتِحَاضَةُ:

- ‌رَابِعًا: الاِعْتِكَافُ:

- ‌خَامِسًا: الصَّوْمُ:

- ‌سَادِسًا: الإِْحْرَامُ:

- ‌سَابِعًا: الظِّهَارُ:

- ‌ثَامِنًا: وَطْءُ الْمُسْلِمِ حَلِيلَتَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ:

- ‌(ب) الْوَطْءُ الْمَحْظُورُ

- ‌أَوَّلاً: الزِّنَا:

- ‌ثَانِيًا: اللِّوَاطُ:

- ‌عُقُوبَةُ اللِّوَاطِ:

- ‌ثَالِثًا: وَطْءُ الْحَلِيلَةِ فِي الدُّبُرِ:

- ‌أَدِلَّةُ اللِّوَاطِ:

- ‌رَابِعًا: وَطْءُ الأَْجْنَبِيَّةِ فِي دُبُرِهَا:

- ‌خَامِسًا: وَطْءُ الْمَيْتَةِ:

- ‌سَادِسًا: وَطْءُ الْبَهِيمَةِ:

- ‌تَمْكِينُ الْمَرْأَةِ حَيَوَانًا مِنْ نَفْسِهَا:

- ‌قَتْل الَّدابَّةِ الْمَوْطُوءَةِ:

- ‌سَابِعًا: الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ:

- ‌أَحْكَامُ الْوَطْءِ:

- ‌أ - حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فِي الْوَطْءِ:

- ‌ب - حَقُّ الرَّجُل عَلَى زَوْجَتِهِ فِي الْوَطْءِ:

- ‌ج - حَقُّ الزَّوْجَةِ فِي الْفُرْقَةِ لِعَجْزِ الزَّوْجِ عَنِ الْوَطْءِ:

- ‌د - حَقُّ الزَّوْجِ فِي الْفَسْخِ إِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ:

- ‌هـ - حُكْمُ امْتِنَاعِ الرَّجُل عَنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ إِيلَاءً أَوْ مُظَاهَرَةً:

- ‌أَوَّلاً: الإِْيلَاءُ:

- ‌ثَانِيًا: الظِّهَارُ:

- ‌و - عَدَمُ تَمْكِينِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا:

- ‌أَثَرُ الْوَطْءِ فِي سِقُوُطِ حَقِّ الزَّوْجَةِ فِي الاِمْتِنَاعِ عَنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مُعَجَّل صَدَاقِهَا:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌حُلُول أَجَل الْمَهْرِ الْمُؤَجَّل قَبْل التَّسْلِيمِ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌تَنَازُعُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْبَدْءِ بِالتَّسْلِيمِ:

- ‌ز - اشْتِرَاطُ عَدَمِ الْوَطْءِ أَوْ عَدَمِ حِلِّهِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌ وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌ح - الْعَزْل:

- ‌ط - الْغِيلَةُ:

- ‌ي - وَطْءُ الْحَامِل:

- ‌آثَارُ الْوَطْءِ:

- ‌أ - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي تَأْكِيدِ لُزُومِ كُل الْمَهْرِ:

- ‌ب - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ:

- ‌ج - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي الْفَيْءِ مِنَ الإِْيلَاءِ:

- ‌د - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي ثُبُوتِ الإِْحْصَانِ فِي الزِّنَا:

- ‌هـ - ثُبُوتُ رَجْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا بِالْوَطْءِ:

- ‌ز - أَثَرُ الْوَطْءِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الطَّلَاقِ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌ح - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِيجَابِ حَدِّ الزِّنَا:

- ‌ط - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِيجَابِ الْغُسْل:

- ‌ي - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي تَحْلِيل الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لِزَوْجِهَا:

- ‌ك - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي التَّحْرِيمِ بِالْمُصَاهَرَةِ:

- ‌ل - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَاتِ:

- ‌(1) وَطْءُ الْحَائِضِ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌وَالرَّابِعُ:

- ‌(2) الْوَطْءُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ:

- ‌(3) الْوَطْءُ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ:

- ‌م - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِبْطَال الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالاِعْتِكَافِ:

- ‌(1) أَثَرُهُ فِي إِبْطَال الصَّوْمِ:

- ‌(2) أَثَرُهُ فِي إِبْطَال الْحَجِّ:

- ‌ثَانِيًا: الْوَطْءُ بِالأَْقْدَامِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ أَحْكَامٍ:

- ‌أ - وَطْءُ الإِْنْسَانِ الْمُصْحَفَ:

- ‌ب - وَطْءُ الْقَبْرِ:

- ‌ج - وَطْءُ الدَّابَّةِ بِرِجْلِهَا:

- ‌وَطَن

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمَحَلَّةُ:

- ‌أَنْوَاعُ الْوَطَنِ:

- ‌أ - الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ:

- ‌ب - وَطَنُ الإِْقَامَةِ:

- ‌ج - وَطَنُ السُّكْنَى:

- ‌شُرُوطُ الْوَطَنِ:

- ‌شُرُوطُ الْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ:

- ‌شُرُوطُ وَطَنِ الإِْقَامَةِ:

- ‌شُرُوطُ وَطَنِ السُّكْنَى:

- ‌مَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْوَطَنُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَطَنِ:

- ‌ا: قَصْرُ الصَّلَاةِ

- ‌ب - الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ:

- ‌ج - الإِْفْطَارُ فِي رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ:

- ‌د - الإِْعْفَاءُ مِنَ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌هـ - سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْجُمُعَةِ:

- ‌و سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْعِيدَيْنِ:

- ‌ز - نَقْل الزَّكَاةِ:

- ‌ح - تَوَطُّنُ الْحَرْبِيَّةِ بِدَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌ط - تَغْرِيبُ الزَّانِي الْغَرِيبِ إِلَى غَيْرِ وَطَنِهِ:

- ‌ي - هِجْرَةُ مَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ وَطَنِهِ:

- ‌ك - التَّوَطُّنُ فِي دَارِ الْحَرْبِ:

- ‌وَظِيفَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمِهْنَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَظِيفَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى الْعَمَل الْمَطْلُوبِ الْقِيَامُ بِهِ:

- ‌النوع الأول: الْوَظَائِفُ الْعَامَّةُ:

- ‌أ - مَنْ لَهُ حَقُّ تَوْلِيَةِ الْوَظَائِفِ الْعَامَّة ِ:

- ‌ب - مَا يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُوَلَّى الْوَظِيفَةَ الْعَامَّةَ:

- ‌ج - مَا يَلْزَمُ تَوَافُرُهُ عِنْدَ تَوْلِيَةِ الْوَظِيفَةِ:

- ‌د - وِلَايَةُ النَّظَرِ فِي الْوَظِيفَةِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الضَّرْبُ الأَْوَّل:

- ‌وَالضَّرْبُ الثَّانِي:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الْوَظَائِفُ الْخَاصَّةُ:

- ‌صِيغَةُ تَوْلِيَةِ الْوَظَائِفِ:

- ‌الاِعْتِيَاضُ عَنِ الْوَظَائِفِ بِمَالٍ:

- ‌الْغَيْبَةُ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا الْمُوَظَّفُ الْعَزْل مِنَ الْوَظِيفَةِ:

- ‌النُّزُول عَنِ الْوَظَائِفِ:

- ‌تَقْرِيرُ أَوْلَادِ الْمُوَظَّفِينَ فِي وَظِيفَةِ آبَائِهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ:

- ‌مَوْتُ صَاحِبِ الْوَظِيفَةِ قَبْل اسْتِيفَاءِ الأَْجْرِ:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَظِيفَةِ:

- ‌ثَانِيًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى الْوِرْدِ:

- ‌ثَالِثًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى مَا يَجِبُ فِي الأَْرْضِ مِنْ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ:

- ‌رَابِعًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى مَا يُقَدَّرُ فِي كُل يَوْمٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ رِزْقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ:

- ‌وَعْد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعَهْدُ:

- ‌ب - الْوَأْيُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَعْدِ:

- ‌أ - الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌الْقَوْل الْخَامِسُ:

- ‌الْقَوْل السَّادِسُ:

- ‌الْقَوْل السَّابِعُ:

- ‌الاِسْتِثْنَاءُ فِي الْوَعْدِ:

- ‌الْمُوَاعَدَةُ:

- ‌ الْمُوَاعَدَةُ عَلَى مَا لَا يَصِحُّ حَالاً:

- ‌ الْمُوَاعَدَةُ عَلَى عَقْدِ الصَّرْفِ

- ‌وَعْظٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النَّصِيحَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الْوَعْظِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْوَاعِظُ:

- ‌شُرُوطُ الْوَاعِظِ:

- ‌آدَابُ الْوَاعِظِ:

- ‌مَنْعُ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لِلْوَعْظِ مِنَ الْوَعْظِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمَوْعُوظُ

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ: أُسْلُوبُ الْوَعْظِ وَمَنْهَجُهُ:

- ‌أَوَّلاً: اسْتِعْمَال الأَْلْفَاظِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُرَادِ:

- ‌ثَانِيًا: تَكْرَارُ كَلِمَاتِ الْوَعْظِ:

- ‌ثَالِثًا: مُرَاعَاةُ أَحْوَال النَّاسِ فِي الْوَعْظِ:

- ‌رَابِعًا: الاِقْتِصَادُ فِي الْوَعْظِ:

- ‌خَامِسًا: التَّعَرُّفُ عَلَى الْمُنْكَرِ وَكَيْفِيَّةُ وَعْظِ مُرْتَكِبِهِ:

- ‌سَادِسًا: مَا يَنْبَغِي اسْتِخْدَامُهُ فِي الْوَعْظِ مِنْ آيَاتٍ وَأَحَادِيثَ وَقِصَصٍ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَعْظِ:

- ‌ وَعْظُ الزَّوْجَةِ:

- ‌ وَعْظُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ:

- ‌ الْوَعْظُ قَبْل صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ الْوَعْظُ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ:

- ‌ وَعْظُ السُّلْطَانِ:

- ‌ وَعَظُ الْبُغَاةِ:

- ‌التَّكَسُّبُ بِالْوَعْظِ:

- ‌حُضُورُ النِّسَاءِ مَجَالِسَ الْوَعْظِ:

- ‌وَفَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتِ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الاِسْتِيفَاءُ:

- ‌ب - الإِْسْقَاطُ

- ‌ج - الإِْبْرَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ:

- ‌ الْعُقُودُ:

- ‌ الشُّرُوطُ:

- ‌ النَّذْرُ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهِ:

- ‌ الْمَعْرُوفُ:

- ‌ الْوَعْدُ:

- ‌ثَالِثًا: مَا يُبَاحُ الْوَفَاءُ بِهِ:

- ‌رَابِعًا: مَا يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ:

- ‌ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ:

- ‌ الْيَمِينُ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ:

- ‌ الشُّرُوطُ غَيْرُ الْمَشْرُوعَةِ:

- ‌ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْوَفَاءُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَفَاءِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَتِمُّ بِهِ الْوَفَاءُ:

- ‌ التَّسْلِيمُ:

- ‌ الرَّدُّ:

- ‌ الْقِيَامُ بِالْعَمَل:

- ‌ الْحَوَالَةُ:

- ‌ثَانِيًا: وَفَاءُ دَيْنِ الْغَيْرِ:

- ‌ثَالِثًا: وَفَاءُ دَيْنِ الْمَيِّتِ:

- ‌عَدَمُ الْوَفَاءِ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌ الْمُمَاطَلَةُ:

- ‌ الإِْعْسَارُ:

- ‌ الإِْفْلَاسُ:

- ‌الأَْوْلَوِيَّةُ فِي الْوَفَاءِ:

- ‌ حُقُوقُ اللَّهِ:

- ‌ الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ:

- ‌ الصَّدَقَةُ وَالْوَصَايَا:

- ‌وَقْتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - السَّاعَةُ:

- ‌ب - الدَّهْرُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَقْتِ:

- ‌أَوَّلاً: أَفْضَل الأَْوْقَاتِ:

- ‌ثَانِيًا: وَقْتُ الْحَيْضِ:

- ‌ السِّنُّ الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ:

- ‌ أَقَل وَقْتِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرُهُ:

- ‌ أَقَل وَقْتِ الطُّهْرِ وَأَكْثَرُهُ:

- ‌ثَالِثًا: وَقْتُ الأَْذَانِ:

- ‌رَابِعًا: وَقْتُ الصَّلَاةِ

- ‌خَامِسًا: وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:

- ‌سَادِسًا: وَقْتُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌ثَانِيهِمَا:

- ‌سَابِعًا: وَقْتُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ثَامِنًا: وَقْتُ الْحَجِّ:

- ‌تَاسِعًا: وَقْتُ الْعُمْرَةِ:

- ‌أَقْسَامُ الْعِبَادَاتِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الأَْدَاءِ:

- ‌أَدَاءُ الْعِبَادَةِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ:

- ‌مَا يُقْضَى بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِهِ وَمَا لَا يُقْضَى:

- ‌توقيت خِصَال الْفِطْرَةِ:

- ‌وَقْتُ الْعَقِيقَةِ:

- ‌قَاعِدَةٌ: إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ:

- ‌وَمِنْ تَطْبِيقَاتِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ:

- ‌وَقْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أ - التَّبَرُّعُ:

- ‌ب - الصَّدَقَةُ:

- ‌ج - الْهِبَةُ:

- ‌د - الْعَارِيَّةُ:

- ‌هـ - الْوَصِيَّةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْوَقْفِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الْوَقْفِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الصِّيغَةُ:

- ‌أ - صِيغَةُ الإِْيجَابِ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌أَلْفَاظُ الْوَقْفِ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ:

- ‌ب - الْقَبُول:

- ‌رَدُّ الْمَوْقُوفِ:

- ‌لُزُومُ الْوَقْفِ:

- ‌قَبْضُ الْمَوْقُوفِ:

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْوَقْفِ:

- ‌شُرُوطُ الصِّيغَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: التَّنْجِيزُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: التَّأْبِيدُ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي: الْوَاقِف:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَاقِفِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: كَوْنُ الْوَاقِفِ أَهْلاً لِلتَّبَرُّعِ:

- ‌وَقْفُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ:

- ‌وَقْفُ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ:

- ‌وَقْفُ الذِّمِّيِّ:

- ‌وَقْفُ الْمُرْتَدِّ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: كَوْنُ الْوَاقِفِ مَالِكًا لِلْمَوْقُوفِ:

- ‌أَوَّلاً:: وَقْفُ الْفُضُولِيِّ:

- ‌ثَانِيًا:: وَقْفُ الْحَاكِمِ:

- ‌شُرُوطُ الْوَاقِفِينَ:

- ‌ الْقِسْمُ الأَْوَّل:: شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ وَمُبْطِلَةٌ لِلْوَقْفِ

- ‌ الْقِسْمُ الثَّانِي: شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ، إِذَا شَرَطَهَا الْوَاقِفُ

- ‌ الْقِسْمُ الثَّالِثُ: شُرُوطٌ صَحِيحَةٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا

- ‌أ - الْبَدْءُ بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ تَقْدِيمُهُ أَوْ تَخْصِيصُ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَهُ:

- ‌ب - تَفْضِيل بَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ:

- ‌جـ - تَخْصِيصُ الرَّيْعِ لأَِهْل مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌د - شَرْطُ الإِْدْخَال وَالإِْخْرَاجِ:

- ‌حُكْمُ مُخَالَفَةِ الشَّرْطِ الصَّحِيحِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل:: كَوْنُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ جِهَةَ بِرٍّ وَقُرْبَةٍ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ:

- ‌أ - الْوَقْفُ عَلَى مَنْ سَيُوجَدُ:

- ‌ب - الْوَقْفُ عَلَى الْحَمْل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:: أَنْ لَا يَعُودَ الْوَقْفُ عَلَى الْوَاقِفِ::

- ‌أ - أَنْ يَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ:

- ‌ب - أَنْ يَشْتَرِطَ الْغَلَّةَ لِنَفْسِهِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌وَالْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ الْجِهَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ:

- ‌أَوَّلاً: إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُنْقَطِعَ الاِبْتِدَاءِ وَالاِنْتِهَاءِ:

- ‌ثَانِيًا: إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُنْقَطِعَ الاِبْتِدَاءِ مُتَّصِل الاِنْتِهَاءِ:

- ‌ثَالِثًا: إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ:

- ‌رَابِعًا: إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُنْقَطِعَ الاِنْتِهَاءِ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ الْجِهَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا مَعْلُومَةً:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الأَْوْلَادِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الأَْوْلَادِ وَأَوْلَادِ الأَْوْلَادِ:

- ‌هَل يَدْخُل أَوْلَادُ الْبِنْتِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلَادِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الْبَنِينَ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْل وَالْعَقِبِ:

- ‌أ - الْوَقْفُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ:

- ‌ب - الْوَقْفُ عَلَى النَّسْل:

- ‌ج - الْوَقْفُ عَلَى الْعَقِبِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الْقَرَابَةِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الآْل وَالأَْهْل:

- ‌انْقِرَاضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ:

- ‌تَعَطُّل الْجِهَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا:

- ‌الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الْمَوْقُوفُ:

- ‌مَا يَجُوزُ وَقْفُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَقْفُهُ:

- ‌أَوَّلاً: وَقْفُ الْعَقَارِ:

- ‌مَا يَتْبَعُ الْعَقَارَ فِي الْوَقْفِ وَمَا لَا يَتْبَعُهُ:

- ‌ذِكْرُ الْحُدُودِ فِي وَقْفِ الْعَقَارِ:

- ‌ثَانِيًا: وَقْفُ الْمَنْقُول:

- ‌ثَالِثًا: وَقْفُ الْمَنْفَعَةِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ:

- ‌أ - أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ مُعَيَّنَةً:

- ‌ب - أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ:

- ‌جـ - أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ حَقُّ الْغَيْرِ:

- ‌د - أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ:

- ‌رَابِعًا: وَقْفُ الْمَشَاعِ:

الفصل: ‌أ - حق المرأة على زوجها في الوطء:

36 -

كَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حِل أَكْل الْبَهِيمَةِ الْمَوْطُوءَةِ بَعْدَ ذَبْحِهَا إِذَا كَانَتْ مَأْكُولَةَ اللَّحْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي وَجْهٍ، وَهُوَ حُرْمَةُ أَكْلِهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّهَا حَيَوَانٌ يَجِبُ قَتْلُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ كَسَائِرِ الْمَقْتُولَاتِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى.

وَالثَّانِي: لأَِحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَهِيَ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهَا وَلَا يَحْرُمُ.

وَالثَّالِثُ: لأَِبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَهُوَ جَوَازُ أَكْلِهَا مَعَ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ. وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَْنْعَامِ (1) } حَيْثُ جَاءَ ذِكْرُ الْحِل فِي الآْيَةِ مُطْلَقًا، وَلَمْ يُفَصِّل بَيْنَ الْمَوْطُوءَةِ وَغَيْرِهَا، وَلأَِنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ مَعَ الْمُحَرَّمَاتِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ (2) } ، وَلأَِنَّهَا حَيَوَانٌ مِنْ جِنْسٍ يَجُوزُ أَكْلُهُ، ذَبَحَهُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْل الذَّكَاةِ، فَحَل أَكْلُهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يُفْعَل بِهِ هَذَا الْفِعْل (3) .

(1) سورة المائدة / 1.

(2)

سورة المائدة / 3.

(3)

رد المحتار 3 / 155، وفتح القدير 5 / 45، ومغني المحتاج 4 / 146، وتحفة المحتاج 9 / 106، والقوانين الفقهية ص358، والمغني 12 / 253، وكشاف القناع 6 / 95، والدسوقي على الشرح الكبير 4 / 316، وعارضة الأحوذي 6 / 239، وعقد الجواهر الثمينة 3 / 305، والخرشي 8 / 78، والحاوي للماوردي 17 / 65.

ص: 35

‌سَابِعًا: الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ:

37 -

الشُّبْهَةُ فِي الأَْصْل: مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ. أَمَّا الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ: فَهُوَ الْوَطْءُ الْمَحْظُورُ الَّذِي لَا يُوجِبُ حَدًّا، لِقِيَامِ شُبْهَةٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا انْتِفَاءُ قَصْدِ الزِّنَا.

وَلِلْفُقَهَاءِ تَقْسِيمَاتٌ لِلشُّبْهَةِ تُنْظَرُ فِي (زِنًا ف 15 - 21، شُبْهَة ف3) .

‌أَحْكَامُ الْوَطْءِ:

‌أ - حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فِي الْوَطْءِ:

38 -

لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا حَقُّ إِتْيَانِهَا وَقَضَاءِ وَطَرِهَا (1)، دَل عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْل؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: فَلَا تَفْعَل. صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا (2) .

(1) دليل الفالحين 1 / 390.

(2)

حديث عبد الله بن عمرو: " ألم أخبر أنك تصوم النهار. . . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 299) ومسلم (2 / 813) واللفظ للبخاري.

ص: 35

وَقَال لأَِبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه: " فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَل وَنَمْ، وَائْتِ أَهْلَكَ (1) .

39 -

أَمَّا ضَابِطُ هَذَا الْحَقِّ، وَحُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ جِمَاعِ أَهْلِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَقَوْلٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَةَ زَوْجِهَا بِالْوَطْءِ، لأَِنَّ حِلَّهُ لَهَا حَقُّهَا، كَمَا أَنَّ حِلَّهَا لَهُ حَقُّهُ. وَإِذَا طَالَبَتْهُ بِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ تَجِبُ عَلَيْهِ دِيَانَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ بَابِ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ، وَقَالُوا: يَأْثَمُ الزَّوْجُ إِذَا تَرَكَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَانَةً مُتَعَنِّتًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَطْءِ (2) .

وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ قَضَاءً، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ، لأَِنَّهُ حَقُّهُ، فَجَازَ لَهُ تَرْكُهُ، وَلأَِنَّ فِي دَاعِيَةِ الطَّبْعِ مَا يُغْنِي عَنْ إِيجَابِهِ، وَلأَِنَّ الْجِمَاعَ

(1) حديث: فصم وأفطر وكل ونم. أخرجه الدارقطني (2 / 176 - ط دار المحاسن) من حديث أبي جحيفة، وأصله في صحيح البخاري (الفتح 4 / 209) .

(2)

البدائع 2 / 331، وفتح القدير 3 / 302، والكفاية على الهداية 3 / 300، ورد المحتار 2 / 594، وفتح الباري 9 / 299.

ص: 36

مِنْ دَوَاعِي الشَّهْوَةِ وَخُلُوصِ الْمَحَبَّةِ الَّتِي لَا يُقْدَرُ عَلَى تَكَلُّفِهَا بِالتَّصَنُّعِ.

وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُعَطِّلَهَا مِنَ الْجِمَاعِ تَحْصِينًا لَهَا، لأَِنَّهُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ، وَلأَِنَّ تَرْكَهُ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الإِْضْرَارِ بِهَا أَوْ فَسَادِهَا (1) .

قَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الرَّجُل مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْجِمَاعِ وَتَرْكِهِ، وَفِعْل مَا الأَْصْلَحُ لِلزَّوْجَيْنِ أَفْضَل (2) . وَقَال الْغَزَالِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهَا فِي كُل أَرْبَعِ لَيَالٍ مَرَّةً، فَهُوَ أَعْدَلُهُ، إِذْ عَدَدُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةٌ، فَجَازَ التَّأْخِيرُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ. نَعَمْ، يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ أَوْ يَنْقُصَ بِحَسَبِ حَاجَتِهَا فِي التَّحْصِينِ، فَإِنَّ تَحْصِينَهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ الْمُطَالَبَةُ بِالْوَطْءِ، وَذَلِكَ لِعُسْرِ الْمُطَالَبَةِ وَالْوَفَاءِ. وَاخْتَارَ قَوْل الْقَمُولِيِّ: أَنَّهُ يُكْرَهُ الإِْعْرَاضُ عَنْهُنَّ، وَقَوَّى الْوَجْهَ الْمُحَرِّمَ لِذَلِكَ (3) .

وَالثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْجِمَاعَ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ فِي الْجُمْلَةِ إِذَا انْتَفَى الْعُذْرُ، وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ حَيْثُ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِهِ. فَإِذَا شَكَتْ

(1) مغني المحتاج 3 / 251، وتحفة المحتاج 7 / 440، والحاوي الكبير 12 / 212، وفتح الباري 9 / 299، وأسنى المطالب 3 / 229، والوسيط للغزالي 5 / 285.

(2)

قواعد الأحكام ص351.

(3)

إحياء علوم الدين 2 / 46، وتحفة المحتاج 7 / 144.

ص: 36

قِلَّتَهُ قُضِيَ لَهَا بِلَيْلَةٍ فِي كُل أَرْبَعٍ عَلَى الرَّاجِحِ (1) .

وَرَوَى أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ: اخْتُلِفَ فِي أَقَل مَا يُقْضَى بِهِ عَلَى الرَّجُل مِنَ الْوَطْءِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: لَيْلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ، أَخَذَهُ مِنْ أَنَّ لِلرَّجُل أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ النِّسَاءِ. وَقِيل: لَيْلَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ (2) } . وَقَضَى عُمَرُ بِمَرَّةٍ فِي الطُّهْرِ، لأَِنَّهُ يُحْبِلُهَا (3) .

وَالرَّابِعُ: لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ فِي كُل أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ.

قَالُوا: لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، لَمْ يَصِرْ بِالْيَمِينِ عَلَى تَرْكِهِ وَاجِبًا، كَسَائِرِ مَا لَا يَجِبُ، وَلأَِنَّ النِّكَاحَ شُرِعَ لِمَصْلَحَةِ الزَّوْجَيْنِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُمَا، وَهُوَ مُفْضٍ إِلَى دَفْعِ ضَرَرِ الشَّهْوَةِ عَنِ الْمَرْأَةِ كَإِفْضَائِهِ إِلَى دَفْعِ ذَلِكَ عَنِ الرَّجُلِ، فَيَكُونُ الْوَطْءُ حَقًّا لَهُمَا جَمِيعًا، وَلأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِيهِ حَقٌّ لَمَا وَجَبَ اسْتِئْذَانُهَا فِي الْعَزْل كَالأَْمَةِ.

وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ ثُلْثَ سَنَةٍ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ فِي حَقِّ الْمُولِي ذَلِكَ،

(1) الزرقاني على خليل 4 / 56، والقوانين الفقهية ص216، والذخيرة 4 / 416.

(2)

سورة النساء / 11.

(3)

حاشية البناني على الزرقاني 4 / 56.

ص: 37

فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. . وَأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْل عُذْرِهِ.

فَإِنْ أَصَرَّ الزَّوْجُ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ حَتَّى انْقَضَتِ الأَْرْبَعَةُ الأَْشْهُرِ بِلَا عُذْرٍ، فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا، كَالْمُولِي وَالْمُمْتَنِعِ عَنِ النَّفَقَةِ وَلَوْ قَبْل الدُّخُول. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ (1) .

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَظَاهِرُ قَوْل أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا لِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْل أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُ لَوْ ضُرِبَتْ لَهُ الْمُدَّةُ لِذَلِكَ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، لَمْ يَكُنْ لِلإِْيلَاءِ أَثَرٌ، وَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِهِ (2) .

وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ: يَجِبُ عَلَى الرَّجُل وَطْءُ زَوْجَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ، أَيْ بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ - كَمَا يُطْعِمُهَا وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ - مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمَرَّةٍ فِي كُل شَهْرٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أُسْبُوعٍ أَوْ يَوْمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ دَلَالَةَ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَدَمُ تَقْدِيرِ ذَلِكَ، أَوْ أَيِّ شَيْءٍ مِمَّا يُوجِبُهُ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ. وَالرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ، قَال تَعَالَى:{وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (3) } ، وَقَال صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ زَوْجَةِ أَبِي

(1) كشاف القناع 5 / 192، والمغني 10 / 240.

(2)

المغني 10 / 240.

(3)

سورة البقرة / 228.

ص: 37