الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَهِيعَةَ: يَعْنِي بِهِ الَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ.
وَعَدَّهُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَالْهَيْتَمِيُّ وَابْنُ عِلَاّنَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكَبَائِرِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَحَدُّثُ الزَّوْجَيْنِ بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا وَلَوْ لِضَرَّتِهَا.
وَهَذَا مَا عَزَاهُ الْهَيْتَمِيُّ إِلَى النَّوَوِيِّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَقَال: مَحَل الْحُرْمَةِ فِيمَا إِذَا ذَكَرَ حَلِيلَتَهُ بِمَا يَخْفَى كَالأَْحْوَال الَّتِي تَقَعُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْجِمَاعِ وَالْخَلْوَةِ، وَالْكَرَاهَةُ فِيمَا إِذَا ذَكَرَ مَا لَا يَخْفَى مُرُوءَةً، وَمِنْهُ ذِكْرُ مُجَرَّدِ الْجِمَاعِ لِغَيْرِ فَائِدَةٍ (1) .
مَوَانِعُ الْوَطْءِ الْمَشْرُوعِ:
مَوَانِعُ الْوَطْءِ الْمَشْرُوعِ تِسْعَةٌ، اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى سِتَّةٍ مِنْهَا: وَهِيَ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالاِعْتِكَافُ وَالصَّوْمُ وَالإِْحْرَامُ وَالظِّهَارُ قَبْل التَّكْفِيرِ، وَاخْتَلَفُوا فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهَا: وَهِيَ الاِسْتِحَاضَةُ، وَعَدَمُ الاِغْتِسَال بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ، وَالإِْقَامَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 233، والإنصاف 8 / 360، وكشاف القناع 5 / 194، والزواجر 2 / 29، 30، ودليل الفالحين 3 / 153 - 154، وشرح النووي على مسلم 10 / 260.
أَوَّلاً: الْحَيْضُ:
13 -
اتَّفَقَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى حُرْمَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِي الْفَرْجِ (1)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (2) } . وَمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال فِي شَأْنِ الاِسْتِمْتَاعِ بِالْحُيَّضِ: اصْنَعُوا كُل شَيْءٍ إِلَاّ النِّكَاحَ (3) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْضُوعِ وَلِمَعْرِفَةِ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي كَفَّارَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ وَحُكْمِ مُسْتَحِل وَطْءِ الْحَائِضِ. (ر. حَيْض ف42 - 44) .
ثَانِيًا: النِّفَاسُ:
14 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ وَطْءِ النُّفَسَاءِ فِي الْفَرْجِ، وَأَنَّ حُكْمَ دَمِ النِّفَاسِ (4) فِي حَظْرِ الْوَطْءِ وَفِي اقْتِضَاءِ الْغُسْل بَعْدَهُ وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ - حُكْمُ الْحَيْضِ اتِّفَاقًا وَاخْتِلَافًا (5) .
(1) تبيين الحقائق 1 / 57، والمجموع للنووي 2 / 359، والحاوي للماوردي 1 / 471، وبداية المجتهد 1 / 56، والمغني 1 / 386، والذخيرة للقرافي 1 / 376، وعقد الجواهر الثمينة 1 / 92.
(2)
سورة البقرة / 222.
(3)
حديث: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح ". أخرجه مسلم (1 / 246) من حديث أنس بن مالك.
(4)
وهو الدم الخارج من الفرج بسبب الولادة من غير مرض خارج عنها. (عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 1 / 99) .
(5)
رد المحتاج 1 / 199، 200، وتبيين الحقائق 1 / 68، والذخيرة 1 / 375، وعقد الجواهر الثمينة 1 / 92، والحاوي للماوردي 1 / 534، والمجموع 2 / 520.