الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالتَّحْرِيمُ الْعَارِضُ فِي النَّظَرِ الْفِقْهِيِّ أَخَفُّ مِنَ اللَاّزِمِ.
وَأَمَّا الْوَطْءُ الْمَحْظُورُ: فَهُوَ مَا لَازَمَهُ التَّحْرِيمُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَلَالاً، كَوَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي قُبُلِهَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا، وَفِيهِ حَدُّ الزِّنَا، (1) قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَفِي وَطْئِهَا حَقَّانِ، حَقٌّ لِلَّهِ وَحَقٌّ لِلزَّوْجِ، وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً فَفِيهِ ثَلَاثُ حُقُوقٍ، وَإِنْ كَانَ لَهَا أَهْلٌ وَأَقَارِبُ يَلْحَقُهُمُ الْعَارُ بِذَلِكَ صَارَ فِيهِ أَرْبَعَةُ حُقُوقٍ، وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ صَارَ فِيهِ خَمْسَةُ حُقُوقٍ.
وَالثَّانِي: مَا لَا سَبِيل إِلَى حِلِّهِ أَلْبَتَّةَ، كَاللِّوَاطَةِ وَوَطْءِ الْحَلِيلَةِ أَوِ الأَْجْنَبِيَّةِ فِي دُبُرِهَا وَوَطْءِ الْبَهِيمَةِ. وَإِنَّ مِنْ أَفْحَشِ صُوَرِهِ وَأَفْظَعِهَا وَطْءَ الْمَحَارِمِ (2) .
(أَ) الْوَطْءُ الْمَشْرُوعُ:
أَسْبَابُهُ:
5 -
أَسْبَابُ حِل الْوَطْءِ أَمْرَانِ: عَقْدُ النِّكَاحِ، وَمِلْكُ الْيَمِينِ.
فَأَمَّا النِّكَاحُ، فَقَدْ شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ، وَجَعَل حِل الْوَطْءِ وَالاِسْتِمْتَاعَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَهَمَّ
(1) زاد المعاد 4 / 264، 265، وقواعد الأحكام ص532، 533، 544.
(2)
زاد المعاد 4 / 264 - 265.
أَحْكَامِهِ الأَْصْلِيَّةِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ كَمَا تَحِل لِزَوْجِهَا فَزَوْجُهَا يَحِل لَهَا. . وَلِلزَّوْجِ أَنْ يُطَالِبَهَا بِالْوَطْءِ مَتَى شَاءَ إِلَاّ عِنْدَ اعْتِرَاضِ أَسْبَابٍ مَانِعَةٍ مِنَ الْوَطْءِ كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالظِّهَارِ وَالإِْحْرَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِالْوَطْءِ، لأَِنَّ حِلَّهُ لَهَا حَقُّهَا، كَمَا أَنَّ حِلَّهَا لَهُ حَقُّهُ (1) . قَال اللَّهُ تَعَالَى:؟ {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} {إِلَاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (2) } .
وَفِي مَشْرُوعِيَّةِ النِّكَاحِ وَحِكْمَتِهِ (ر: نِكَاح ف7) .
وَأَمَّا مِلْكُ الْيَمِينِ، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ وَطْءِ الأَْمَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَالتَّسَرِّي بِهَا، دُونَ حَاجَةٍ إِلَى عَقْدِ نِكَاحٍ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لأَِنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ وَإِبَاحَةَ الْبُضْعِ. (ر: تَسَرِّي ف 6 - 7)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
6 -
ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ حُكْمَ وَطْءِ الْحَلِيلَةِ - الزَّوْجَةِ أَوِ السُّرِّيَّةِ - فِي الأَْصْل هُوَ الإِْبَاحَةُ، إِذْ هُوَ مِنَ الْمُسْتَلَذَّاتِ الَّتِي تَدْعُو إِلَيْهَا الطِّبَاعُ، وَلَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الطَّاعَةِ أَوِ الْمَعْصِيَةِ فِي ذَاتِهِ (3) .
(1) بدائع الصناع 2 / 331، وأنيس الفقهاء للقونوي 145.
(2)
سورة المؤمنون / 5 - 7.
(3)
أحكام القرآن للجصاص 5 / 92، والمفهم للقرطبي 3 / 51، وجامع العلوم والحكم 2 / 65، والمبين المعين للملا علي القاري ص142، وفتح المبين للهيتمي ص205، 206، ودليل الفالحين 1 / 350.