الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَّوَاءِ قَرِيبُهُمْ وَبِعِيدُهُمْ، لَكِنْ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ فَفِيهَا: رَجُلٌ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى أَوْلَادِهِ وَجَعَل آخِرَهُ لِلْفُقَرَاءِ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ قَال هِلَالٌ: يُصْرَفُ الْوَقْفُ إِلَى الْبَاقِي فَإِذَا مَاتُوا يُصْرَفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ لَا إِلَى وَلَدِ الْوَلَدِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَخِزَانَةِ الْفَتَاوَى وَخِزَانَةِ الْمُفْتِينَ (1) .
وَإِنْ خَصَّصَ فِي وَقْفِهِ الذُّكُورَ دُونَ الإِْنَاثِ اخْتُصَّ بِهِمْ، وَكَذَا إِذَا ذَكَرَ أَوْلَادَهُ بِالاِسْمِ فَقَال: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَلَا يَشْمَل الْمَسْكُوتَ عَنْهُ مِنْ أَوْلَادِهِ (2) .
الْوَقْفُ عَلَى الأَْوْلَادِ وَأَوْلَادِ الأَْوْلَادِ:
53 -
لَوْ قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي، وَوَلَدِ وَلَدِي فَقَطْ، أَيْ لَمْ يَذْكُرْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُقْتَصَرُ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى الْبَطْنَيْنِ وَيَشْتَرِكُونَ فِي الْغَلَّةِ، وَلَا يُقَدَّمُ الصُّلْبِيُّ عَلَى وَلَدِ الاِبْنِ، لأَِنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُمَا حَيْثُ لَمْ يَذْكُرُ مَا يَدُل عَلَى التَّرْتِيبِ، فَإِذَا انْقَرَضَ الأَْوْلَادُ وَأَوْلَادُهُمْ صُرِفَتِ الْغَلَّةُ إِلَى الْفُقَرَاءِ لاِنْقِطَاعِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَلَا يَدْخُل الْبَطْنُ الثَّالِثُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرِ الْوَلَدَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، وَلَوْ زَادَ فَذَكَرَ الْبَطْنَ الثَّالِثَ بِأَنْ قَال: عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 438.
(2)
حاشية الدسوقي 4 / 92، ومواهب الجليل 6 / 44، وكشاف القناع 4 / 281، وفتح القدير 6 / 243.
وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِ وَلَدِي عَمَّ نَسْلَهُ فَتُصْرَفُ الْغَلَّةُ إِلَى أَوْلَادِهِ مَا تَنَاسَلُوا لَا لِلْفُقَرَاءِ مَا بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفُل، وَيَشْتَرِكُ جَمِيعُ الْبُطُونِ فِي الْغَلَّةِ لِعَدَمِ مَا يَدُل عَلَى التَّرْتِيبِ إِلَاّ أَنْ يَذْكُرَ مَا يَدُل عَلَى التَّرْتِيبِ كَأَنْ يَقُول: الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ، أَوْ يَقُول: عَلَى وَلَدِي ثُمَّ عَلَى وَلَدِ وَلَدِي وَهَكَذَا، أَوْ يَقُول: بَطَنًا بَعْدَ بَطْنٍ فَحِينَئِذٍ يُبْدَأُ بِمَا بَدَأَ بِهِ الْوَاقِفُ (1) .
أَمَّا لَوْ ذَكَرَ الأَْوْلَادَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ بِأَنْ قَال: عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي فَإِنَّ الْغَلَّةَ تُصْرَفُ إِلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا، وَلَا يُصْرَفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ مَا دَامَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بَاقِيًا وَإِنْ سَفُل، لأَِنَّ اسْمَ الأَْوْلَادِ يَتَنَاوَل الْكُل بِخِلَافِ اسْمِ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ ثَلَاثَةِ بُطُونٍ حَتَّى يُصْرَفَ إِلَى النَّوَافِل (2) مَا تَنَاسَلُوا، وَالأَْقْرَبُ وَالأَْبْعَدُ فِي الْغَلَّةِ سَوَاءٌ، فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ وَالأُْنْثَى مِثْل الذَّكَرِ (3) .
هَل يَدْخُل أَوْلَادُ الْبِنْتِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلَادِ:
54 -
اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي دُخُول وَلَدِ الْبِنْتِ،
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 437، والإسعاف ص98.
(2)
النوافل جمع نافلة، ومن معانيها: ولد الولد (المصباح المنير) .
(3)
الإسعاف ص98.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ اعْلَمْ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ الْمُفْتَى بِهِ عَدَمُ دُخُول أَوْلَادِ الْبَنَاتِ فِي الأَْوْلَادِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ قَال: عَلَى أَوْلَادِي بِلَفْظِ الْجَمْعِ أَوْ بِلَفْظِ اسْمِ الْجِنْسِ كَوَلَدِي وَسَوَاءٌ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَطْنِ الأَْوَّل أَوْ ذَكَرَ الْبَطْنَ الثَّانِيَ مُضَافًا إِلَى الْبَطْنِ الأَْوَّل الْمُضَافِ إِلَى ضَمِيرِ الْوَاقِفِ كَأَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي أَوِ الْعَائِدِ عَلَى الأَْوْلَادِ كَأَوْلَادِي وَأَوْلَادِهِمْ عَلَى مَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ.
وَقَال الْخَصَّافُ: يَدْخُلُونَ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ.
وَقَال عَلِيٌّ الرَّازِيُّ: إِنْ ذَكَرَ الْبَطْنَ الثَّانِي بِلَفْظِ اسْمِ الْجِنْسِ الْمُضَافِ إِلَى ضَمِيرِ الْوَاقِفِ كَوَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي لَا يَدْخُلُونَ، وَإِنْ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ الْمُضَافِ إِلَى ضَمِيرِ الأَْوْلَادِ كَأَوْلَادِي، وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ دَخَلُوا.
وَقَال شَمْسُ الأَْئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: لَا يَدْخُلُونَ فِي الْبَطْنِ الأَْوَّل رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْبَطْنِ الثَّانِي، وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الدُّخُول لأَِنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ اسْمٌ لِمَنْ وَلَدَهُ وَلَدُهُ، وَابْنَتُهُ وَلَدُهُ، فَمَنْ وَلَدَتْهُ بِنْتُهُ يَكُونُ وَلَدَ وَلَدِهِ حَقِيقَةً (1) .
وَفِي الإِْسْعَافِ: قَال هِلَالٌ: لَوْ قَال الْوَاقِفُ وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ تَكُونُ الْغَلَّةُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ ابْنِهِ. لأَِنَّهُ سَوَّى بَيْنِهِمَا فِي
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 434.
الذِّكْرِ وَيَدْخُل وَلَدُ الْبِنْتِ.
وَنَقَل صَاحِبُ الإِْسْعَافِ قَوْل عَلِيٍّ الرَّازِيِّ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَابِدِينَ، ثُمَّ قَال: وَالصَّحِيحُ مَا قَال هِلَالٌ، لأَِنَّ اسْمَ وَلَدِ الْوَلَدِ كَمَا يَتَنَاوَل أَوْلَادَ الْبَنِينَ يَتَنَاوَل أَوْلَادَ الْبَنَاتِ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ وَأَوْلَادِهِمْ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَل الْحَافِدَ أَيْ وَلَدَ الْبِنْتِ، لَوْ قَال: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَوَلَدُهُ بِمَنْزِلَتِهِ دَخَل وَلَدُ الْبِنْتِ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ (فَمَنْ مَاتَ) مِنْ تَمَامِ صِيغَةِ الْوَقْفِ، فَإِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مُدَّةٍ لَمْ يَدْخُل وَلَدُ الْبِنْتِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ لِتَأَخُّرِهِ عَنْ تَمَامِ الْوَقْفِ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ حِينَ الْوَقْفِ الإِْدْخَال وَالإِْخْرَاجَ وَالتَّغْيِيرَ وَالتَّبْدِيل وَذَكَرَ أَنَّهُ أَدْخَلَهُمْ.
فَإِنْ قَال: وَقَفْتُ عَلَى ابْنَتِي وَوَلَدِهَا دَخَل أَوْلَادُهَا الذُّكُورُ وَالإِْنَاثُ فَإِنْ مَاتُوا كَانَ لأَِوْلَادِ الذُّكُورِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ، وَلَا شَيْءَ لاِبْنِ بِنْتٍ ذَكَرٍ وَلَا لاِبْنِ بِنْتٍ أُنْثَى.
وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي دُخُول وَلَدِ الْبِنْتِ فِي الاِسْتِحْقَاقِ فِيمَا لَوْ قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي، أَوْ قَال: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي.
(1) الإسعاف ص97.
فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّيُوخِ إِلَى أَنَّ وَلَدَ الْبَنَاتِ يَدْخُلُونَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ، لأَِنَّ الْوَلَدَ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ الْمُدَوَّنَةِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَنَقَلَهُ ابْنُ غَازِي فِي تَكْمِيلِهِ وَقَال عَقِيبَهُ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَقِيل: إِنَّ وَلَدَ الْبِنْتِ لَا يَدْخُل وَلَا يَسْتَحِقُّ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ مَالِكٍ وَرَجَّحَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ (1) .
كَمَا اخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي دُخُول وَلَدِ الْبِنْتِ فِيمَا لَوْ قَال: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِهِمْ فَأَفْتَى أَهْل قُرْطُبَةَ بِدُخُول أَوْلَادِ الْبَنَاتِ فِي الْوَقْفِ وَقَضَى بِهِ ابْنُ السَّلِيمِ، وَقَال الإِْمَامُ مَالِكٌ: لَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ، قَال ابْنُ رُشْدٍ: وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْمَسَائِل مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ دَخَل فِيهِ أَوْلَادُ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ لِصِدْقِ اللَّفْظِ بِهِمْ، فَإِنْ قَال: عَلَى مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَيَّ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِي لَمْ يَدْخُل أَوْلَادُ الْبَنَاتِ عَلَى الصَّحِيحِ، لأَِنَّهُمْ لَا يُنْسَبُونَ إِلَيْهِ بَل إِلَى آبَائِهِمْ (3) .
وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي دُخُول الْبَطْنِ الثَّالِثِ فِيمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى بَطْنَيْنِ فَقَطْ، قَال النَّوَوِيُّ: لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ فَفِي دُخُول أَوْلَادِ
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4 / 93.
(2)
منح الجليل 4 / 74، 75.
(3)
روضة الطالبين 5 / 336، ومغني المحتاج 2 / 388.
أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ الْخِلَافُ (أَيِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي دُخُول أَوْلَادِ الأَْوْلَادِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلَادِ، وَفِيهِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا لَا يَدْخُلُونَ)(1) .
وَلَوْ قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ فِي أَصْل الإِْعْطَاءِ وَالْمِقْدَارِ بَيْنَ الْكُل وَهُوَ جَمِيعُ أَفْرَادِ الأَْوْلَادِ وَأَوْلَادِهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ، لأَِنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ لَا لِلتَّرْتِيبِ كَمَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ، وَكَذَا يُسَوَّى بَيْنَ الْكُل لَوْ زَادَ فَقَال: مَا تَنَاسَلُوا، أَيْ أَوْلَادُ الأَْوْلَادِ، وَكَذَا لَوْ قَال: بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ أَوْ نَسْلاً بَعْدَ نَسْلٍ. فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فَيُشَارِكُ الْبَطْنُ الأَْسْفَل الْبَطْنَ الأَْعْلَى، وَهَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ الْبَغَوِيُّ وَالْفَوْرَانِيُّ وَالْعَبَّادِيُّ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ: بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ. لِلتَّرْتِيبِ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لاِبْنِ يُونُسَ.
وَلَوْ قَال الْوَاقِفُ وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا أَوْ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ فَهُوَ لِلتَّرْتِيبِ فَلَا يُصْرَفُ إِلَى الْبَطْنِ الثَّانِي شَيْءٌ مَا بَقِيَ مِنَ الْبَطْنِ الأَْوَّل وَاحِدٌ وَلَا إِلَى الثَّالِثِ مَا بَقِيَ مِنَ الثَّانِي أَحَدٌ (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ دَخَل فِي الْوَقْفِ أَوْلَادُ الْبَنِينَ، وَلَا يَدْخُل أَوْلَادُ
(1) روضة الطالبين 5 / 336.
(2)
مغني المحتاج 2 / 386 - 387، وروضة الطالبين 5 / 334 - 336.