الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَمَا جَعَل بَعْضَ الأَْيَّامِ وَاللَّيَالِي أَفْضَل مِنْ بَعْضٍ، وَجَعَل لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرًا مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، وَأَقْسَمَ بِالْعَشْرِ، وَهُوَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَفْضَل الأَْوْقَاتِ تُنْظَرُ الْمُصْطَلَحَاتُ الْخَاصَّةُ بِالأَْيَّامِ وَالأَْشْهُرِ الْفَاضِلَةِ، وَ (مُصْطَلَحُ زَمَان ف7، وَفَضَائِل ف10) .
ثَانِيًا: وَقْتُ الْحَيْضِ:
أ -
السِّنُّ الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ:
5 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَل سِنٍّ تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ وَفِي أَكْبَرِ سِنٍّ.
انْظُرِ التَّفْصِيل فِي (مُصْطَلَحِ حَيْض ف10، وَإِيَاس ف6) .
ب -
أَقَل وَقْتِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرُهُ:
6 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَل وَقْتِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ.
انْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَيْض ف11) .
ج -
أَقَل وَقْتِ الطُّهْرِ وَأَكْثَرُهُ:
7 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لأَِكْثَرِ الطُّهْرِ،
(1) لطائف المعارف في ما لمواسم العام من الوظائف ص40.
وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّهِ.
انْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَيْض ف24، وَطُهْر ف4) .
ثَالِثًا: وَقْتُ الأَْذَانِ:
8 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الأَْذَانِ هُوَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ الَّتِي يُؤَذَّنُ لَهَا، وَأَنَّهُ لَوْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَبْل دُخُول وَقْتِ الصَّلَاةِ غَيْرَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَا يَجُوزُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْلْبَاسِ، وَلأَِنَّهُ شُرِعَ لِلإِْعْلَامِ بِدُخُول وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَلَا يُشْرَعُ قَبْل الْوَقْتِ، لِئَلَاّ يَذْهَبَ مَقْصُودُهُ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَذَان ف17) .
رَابِعًا: وَقْتُ الصَّلَاةِ
9 -
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ مُؤَقَّتَةٌ بِمَوَاقِيتَ مَعْلُومَةٍ مَحْدُودَةٍ.
وَلِلتَّفْصِيل فِي مَوَاقِيتِهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ ف5 وَمَا بَعْدَهَا، وَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ ف10، وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ف6، وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ ف3) .
خَامِسًا: وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:
10 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الأَْنْعَامِ - وَهِيَ الإِْبِل وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ -
(1) المجموع 3 / 87 - 89.