الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْتِ الْمَال فَهُوَ الرِّزْقُ، فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ حَدُّ الْكِفَايَةِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رِزْق ف4 وَمَا بَعْدَهَا) وَإِنْ كَانَ الْمُعْطَى مِنْ غَيْرِ بَيْتِ الْمَالِ، فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ مَا حَدَّدَهُ الْمُعْطِي لِهَذَا الْمَالِ، قَل الْمُعْطَى أَوْ كَثُرَ.
وَعْد
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْوَعْدُ فِي اللُّغَةِ يُسْتَعْمَل فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، فَيُقَال: وَعَدْتُهُ خَيْرًا وَوَعَدْتُهُ شَرًّا.
وَالْعِدَةُ: الْوَعْدُ، وَقَالُوا فِي الْخَيْرِ: وَعَدَهُ وَعْدًا وَعِدَةً، وَفِي الشَّرِّ: وَعَدَهُ وَعِيدًا، فَالْمَصْدَرُ فَارِقٌ بَيْنَهُمَا.
وَيُقَال: أَنْجَزَ الْوَعْدَ إِنْجَازًا؛ أَيْ أَوْفَى بِهِ، وَنَجَزَ الْوَعْدُ، وَهُوَ نَاجِزٌ: إِذَا حَصَل وَتَمَّ، وَوَعَدْتُهُ فَاتَّعَدَ: أَيْ قَبِل الْوَعْدَ (1) .
وَالْوَعْدُ فِي الاِصْطِلَاحِ: الإِْخْبَارُ بِإِيصَال الْخَيْرِ فِي الْمُسْتَقْبَل (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَهْدُ:
2 -
الْعَهْدُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ عَهِدَ، يُقَال: عَهِدْتُ إِلَيْهِ عَهْدًا، مِنْ بَابِ تَعِبَ، وَهُوَ الْوَصِيَّةُ وَالأَْمَانُ وَالْمَوْثِقُ وَالذِّمَّةُ، قَال أَبُو هِلَالٍ الْعَسْكَرِيُّ: الْعَهْدُ مَا كَانَ مِنَ الْوَعْدِ مَقْرُونًا بِشَرْطٍ، نَحْوَ قَوْلِكَ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا، مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ فَأَنَا عَلَيْهِ، وَالْعَهْدُ يَقْتَضِي الْوَفَاءَ، وَالْوَعْدُ يَقْتَضِي الإِْنْجَازَ. وَيُقَال: نَقَضَ الْعَهْدَ، وَأَخْلَفَ الْوَعْدَ.
وَالْعَهْدُ فِي الاِصْطِلَاحِ: حِفْظُ الشَّيْءِ وَمُرَاعَاتُهُ حَالاً بَعْدَ حَالٍ، ثُمَّ اسْتُعْمِل فِي الْمَوْثِقِ الَّذِي تَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ (3) . وَقَال الْكَفَوِيُّ: وَالْعَهْدُ الْمَوْثِقُ، وَوَضْعُهُ لِمَا مِنْ
(1) معجم مقاييس اللغة 6 / 125، وبصائر ذوي التمييز 5 / 237، ومشارق الأنوار للقاضي عياض 2 / 291.
(2)
عمدة القاري للعيني 11 / 174، وأساس البلاغة للزمخشري ص504.
(3)
التعريفات للجرجاني (ط. الدار التونسية بتونس) والفروق لأبي هلال العسكري ص48 (ط. القدسي) .