الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - النِّكَاحُ:
2 -
أَصْل النِّكَاحِ فِي اللُّغَةِ: الضَّمُّ وَالْجَمْعُ. وَيُطْلَقُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ حَقِيقَةً عَلَى الْوَطْءِ، وَمَجَازًا عَلَى الْعَقْدِ، لأَِنَّهُ سَبَبُ الْوَطْءِ الْمُبَاحِ (2) .
وَيُطْلَقُ فِي الاِصْطِلَاحِ عَلَى عَقْدِ التَّزْوِيجِ حَقِيقَةً، وَعَلَى الْوَطْءِ مَجَازًا. وَقِيل: هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ، لأَِنَّهُ سَبَبُ الْوَطْءِ. وَقِيل: هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ، فَيُطْلَقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ حَقِيقَةً. وَقِيل: هُوَ حَقِيقَةٌ فِي مَجْمُوعِهِمَا، كَسَائِرِ الأَْلْفَاظِ الْمُتَوَاطِئَةِ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَطْءِ وَالنِّكَاحِ هِيَ التَّرَادُفُ، إِذَا قِيل: إِنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ. وَالسَّبَبِيَّةُ إِذَا قِيل: إِنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ.
(1) البحر الرائق 5 / 4.
(2)
معجم مقاييس اللغة، وطلبة الطلبة ص38، المطلع ص31، 319، والمصباح المنير، والمغرب، والنهاية لابن الأثير 5 / 114، وتحرير ألفاظ التنبيه ص249، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص710.
(3)
ابن عابدين 3 / 5 ط: حلبي الثانية.
ب - اللِّوَاطُ:
3 -
اللِّوَاطُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ لَاطَ، يُقَال: لَاطَ الرَّجُل وَلَاوَطَ: أَيْ عَمِل عَمَل قَوْمِ لُوطٍ، وَهُوَ إِتْيَانُ الذُّكُورِ (1) .
وَيُطْلَقُ فِي الاِصْطِلَاحِ عَلَى إِيلَاجِ ذَكَرٍ فِي دُبُرِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (2) .
وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْوَطْءِ وَاللِّوَاطِ أَنَّ الْوَطْءَ أَعَمُّ مِنَ اللِّوَاطِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَطْءِ: َ
تَعَلَّقُ بِالَوَطْءِ أَحْكَامٌ، مِنْهَا:
أَوَّلاً: الْوَطْءُ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ
.
أَقْسَامُ الْوَطْءِ:
4 -
قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْوَطْءَ - بِمَعْنَى الْجِمَاعِ - إِلَى قِسْمَيْنِ: مَشْرُوعٍ، وَمَحْظُورٍ.
فَأَمَّا الْمَشْرُوعُ: فَهُوَ وَطْءُ الْحَلِيلَةِ، الَّتِي هِيَ الزَّوْجَةُ أَوِ السُّرِّيَّةُ. وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ التَّحْرِيمُ فِي بَعْضِ الأَْحْوَالِ، كَوَطْءِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، وَالْمُظَاهَرِ مِنْهَا قَبْل التَّكْفِيرِ، وَفِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ وَالصِّيَامِ وَالاِعْتِكَافِ.
(1) الصحاح.
(2)
تحرير ألفاظ التنبيه ص324، والمطلع للبعلي ص31، والمفردات، وجواهر الإكليل 2 / 283، وكشاف القناع 6 / 94، 95، ونهاية المحتاج 7 / 403، والبحر الرائق 5 / 4.