الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَوَاحَةَ وَالْوَصِيَّةُ فِي مَعْنَى التَّأْمِيرِ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ: لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْوِلَايَاتِ - وَمِنْهَا التَّقْرِيرُ عَلَى الْوَظَائِفِ - بِشَرْطٍ إِلَاّ فِي مَحَل الضَّرُورَةِ، كَالإِْيصَاءِ وَالإِْمَارَاتِ، وَعَلَيْهِ قَالُوا بِبُطْلَانِ الشَّرْطِ فِي حَقِّ الأَْوْلَادِ فِيمَنْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ النَّظَرَ فِي الْوَقْفِ، ثُمَّ لأَِوْلَادِهِ بَعْدَهُ.
وَقَالُوا فِي وَاقِعَةِ غَزْوَةِ تَبُوكَ: إِنَّهُ يُحْتَمَل أَنَّ الإِْمَارَةَ كَانَتْ مُنَجَّزَةً، وَإِنَّمَا عُلِّقَ التَّصَرُّفُ عَلَى الْمَوْتِ (2) .
الاِعْتِيَاضُ عَنِ الْوَظَائِفِ بِمَالٍ:
11 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الاِعْتِيَاضِ عَنِ الْوَظَائِفِ بِمَالٍ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنِ الْوَظَائِفِ بِمَالٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي رَأْيٍ قَال عَنْهُ الْحَطَّابُ: ضَعِيفٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ - مِنْهُمُ السُّبْكِيُّ - أَنَّهُ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنِ الْوَظَائِفِ بِمَالٍ (3) .
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 418، والمدونة 15 / 18، وحاشية القليوبي وعميرة 2 / 340، والشرح الكبير للمقدسي 6 / 582، والفروع 4 / 711 - 712.
(2)
حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح المنهاج 2 / 340.
(3)
حاشية ابن عابدين 3 / 183، 4 / 14، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص391، ومواهب الجليل 4 / 12 - 13، وأسنى المطالب 3 / 236، مع حاشية الرملي، وحاشية القليوبي 3 / 323، وحاشية عميرة على شرح المحلي 3 / 92، ومطالب أولي النهى 4 / 191 - 192، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب 3 / 401.
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خلو ف16)
الْغَيْبَةُ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا الْمُوَظَّفُ الْعَزْل مِنَ الْوَظِيفَةِ:
12 -
لِلْحَنَفِيَّةِ تَفْصِيلٌ فِي الْغَيْبَةِ لِعَزْل الْمُوَظَّفِ عَنْ وَظِيفَتِهِ وَسُقُوطِ مَعْلُومِهِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِذَا غَابَ عَنِ الْمَدْرَسَةِ فَإِمَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ أَوْ لَا، فَإِنْ خَرَجَ مَسِيرَةَ سَفَرٍ ثُمَّ رَجَعَ، لَيْسَ لَهُ طَلَبُ مَا مَضَى مِنْ مَعْلُومِهِ بَل يَسْقُطُ، وَكَذَا لَوْ سَافَرَ لَحَجٍّ وَنَحْوِهِ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ لِسَفَرٍ بِأَنْ خَرَجَ إِلَى الرُّسْتَاقِ (1) فَإِنْ أَقَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ، فَإِنْ كَانَ بِلَا عُذْرٍ كَالْخُرُوجِ لِلتَّنَزُّهِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَطَلَبِ الْمَعَاشِ فَهُوَ عَفْوٌ إِلَاّ أَنْ تَزِيدَ غَيْبَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَلِغَيْرِهِ أَخْذُ حُجْرَتِهِ وَوَظِيفَتِهِ؛ أَيْ مَعْلُومِهِ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْمِصْرِ: فَإِنِ اشْتَغَل بِكِتَابَةِ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ عَفْوٌ وَإِلَاّ جَازَ عَزْلُهُ أَيْضًا.
وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا خَرَجَ لِلرُّسْتَاقِ وَأَقَامَ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَقِيل: يَسْقُطُ، وَقِيل: لَا، هَذَا حَاصِل مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ فِي شَرْحِهِ،
(1) الرستاق معرب ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم (المصباح المنير) .