الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُوَاعَدَةُ:
7 -
الْمُوَاعَدَةُ: مُفَاعَلَةٌ مِنْ وَاعَدَ. وَقَدْ عَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ: بِأَنْ يَعِدَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ؛ لأَِنَّهَا مُفَاعَلَةٌ لَا تَكُونُ إِلَاّ مِنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ وَعَدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآْخَرِ فَهَذِهِ الْعِدَةُ.
وَقَدْ تَنَاوَل بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمُوَاعَدَةَ فِي بَعْضِ صُوَرِهَا، وَذَكَرُوا بَعْضًا مِنْ أَحْكَامِهَا، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ -
الْمُوَاعَدَةُ عَلَى مَا لَا يَصِحُّ حَالاً:
قَال فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ مِنْ أُصُول مَالِكٍ مَنْعَ الْمُوَاعَدَةِ فِيمَا لَا يَصِحُّ وُقُوعُهُ فِي الْحَال سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ. وَمِنْ ثَمَّ مَنَعَ مَالِكٌ الْمُوَاعَدَةَ عَلَى النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ، وَالْمُوَاعَدَةَ عَلَى بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ، وَعَلَى الْبَيْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (1)، وَجَاءَ فِي قَوَاعِدِ الْوَنْشَرِيسِيِّ: الأَْصْل مَنْعُ الْمُوَاعَدَةِ بِمَا لَا يَصِحُّ وُقُوعُهُ فِي الْحَال حِمَايَةً (2) . بِمَعْنَى أَنَّ الْمُوَاعَدَةَ عَلَى عَقْدٍ مَحْظُورٍ - بِالنَّظَرِ لِمَا تَؤُول إِلَيْهِ - كَالْوَسِيلَةِ لِلْغَايَةِ الْمَمْنُوعَةِ، فَتُحْمَى الْمَقَاصِدُ الَّتِي حَظَرَهَا الشَّرْعُ مِنْ أَنْ تُنْتَهَكَ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ الَّتِي تُفْضِي إِلَيْهَا.
ب -
الْمُوَاعَدَةُ عَلَى عَقْدِ الصَّرْفِ
9 -
أَمَّا الْمُوَاعَدَةُ عَلَى الصَّرْفِ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ عِنْدَهُمْ:
أَحَدُهَا الْجَوَازُ.
(1) إعداد المهج للاستفادة من المنهج لأحمد بن أحمد المختار الشنقيطي ص195، والمنهج إلى المنهج لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني ص90، ومواهب الجليل للحطاب 3 / 413، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 215، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص278.
(2)
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص278.
وَثَانِيهَا الْمَنْعُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
وَثَالِثُهَا الْكَرَاهَةُ، وَشُهِرَتْ أَيْضًا نَظَرًا لِجَوَازِ الصَّرْفِ فِي الْحَال، وَشُبِّهَتْ بِعَقْدٍ فِيهِ تَأْخِيرٌ (1) .
وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْمَوَّاقِ عَلَى مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ: وَأَمَّا الْمُوَاعَدَةُ عَلَى الصَّرْفِ فَتُكْرَهُ، فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ وَتَمَّ الصَّرْفُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْمُوَاعَدَةِ، لَمْ يُفْسَخْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَال أَصْبَغُ: يُفْسَخُ (2) .
وَقَدْ ذَكَرَ الْوَنْشَرِيسِيُّ وَجْهَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُوَاعَدَةِ عَلَى الصَّرْفِ فِي حُكْمٍ - حَيْثُ قِيل بِجَوَازِهَا وَبِكَرَاهَتِهَا إِلَى جَانِبِ الْقَوْل بِمَنْعِهَا - وَبَيْنَ الْمُوَاعَدَةِ عَلَى النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ وَعَلَى بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ وَنَحْوِهِمَا، فَقَال: وَإِنَّمَا مُنِعَتْ فِيهِمَا؛ لأَِنَّ إِبْرَامَ الْعَقْدِ مُحَرَّمٌ فِيهِمَا، فَجُعِلَتِ الْمُوَاعَدَةُ حَرِيمًا لَهُ، وَلَيْسَ إِبْرَامُ الْعَقْدِ فِي الصَّرْفِ بِمُحَرَّمٍ، فَتُجْعَل الْمُوَاعَدَةُ حَرِيمًا لَهُ (3) .
ب وَتَعَرَّضَ الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ لِلْمُوَاعَدَةِ فِي الصَّرْفِ فَقَال: إِذَا تَوَاعَدَ الرَّجُلَانِ الصَّرْفَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ
(1) أحكام القرآن لابن العربي 1 / 215، الخرشي وحاشية الْعَدَوِيّ عليه 5 / 38، وشرح المواق على مختصر خليل 4 / 309، وإعداد المهج للاستفادة من المنهج ص195، والمنهج إلى المنهج ص90، والقوانين الفقهية (ط. الدار العربية للكتاب) ص255، والمقدمات الممهدات (ص508 ط السعادة بمصر) ص508، وإيضاح المسالك ص279.
(2)
شرح المواق على مختصر خليل 4 / 309.
(3)
إيضاح المسالك ص280.