الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ تَفْضِيل بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ، فَلَوْ قَال الْوَاقِفُ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى بَنِي فُلَانٍ عَلَى أَنَّ لِي أَنْ أُفَضِّل مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ وَمَاتَ قَبْل أَنْ يُفَضِّل بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، كَانَتِ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ لِعَدَمِ اتِّصَال التَّفْضِيل بِأَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَوْ قَال: فَضَّلْتُ فُلَانًا فَجَعَلْتُ لَهُ كُل الْغَلَّةِ لَمْ يَصِحَّ، لأَِنَّهُ تَخْصِيصٌ وَلَيْسَ بِتَفْضِيلٍ، وَلَا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا ثُمَّ يَزِيدُ مَنْ شَاءَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، وَلَوْ زَادَ وَقَال: عَلَى بَنِي فُلَانٍ وَنَسْلِهِمْ وَفَضَّل وَاحِدًا مِنْهُمْ وَوَلَدَهُ وَنَسْلَهُ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا جَازَ، وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ وَلِنَسْلِهِ أَبَدًا وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ؛ لأَِنَّ التَّفْضِيل يَلْتَحِقُ بِأَصْل الْوَقْفِ بِسَبَبِ اشْتِرَاطِهِ فِيهِ، وَلَوْ فَضَّل وَاحِدًا بِنِصْفِ غَلَّةِ سَنَةٍ مَثَلاً جَازَ وَيَكُونُ أُسْوَةَ شُرَكَائِهِ فِيمَا يَحْدُثُ بَعْدَ هَذِهِ السَّنَةِ، وَلَوْ قَال: فَضَّلْتُ فُلَانًا عَلَى إِخْوَتِهِ بِنِصْفِ الْغَلَّةِ - وَكَانُوا ثَلَاثَةً - اسْتَحَقَّ الْمُفَضَّل ثُلُثَيْهَا وَأَخَوَاهُ ثُلُثَهَا؛ لأَِنَّ النِّصْفَ صَارَ لَهُ بِالتَّفْضِيل وَالنِّصْفَ الآْخَرَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا لِتَسَاوِيهِمْ فِيهِ فَيَكُونُ لِكُلٍّ سُدُسٌ وَالنِّصْفُ مَعَ السُّدُسِ ثُلُثَانِ (1) .
وَلَوْ قَال: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى بَنِي فُلَانٍ عَلَى أَنْ أُعْطِيَ غَلَّتَهَا لِمَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ ثُمَّ جَعَل
(1) الإسعاف ص126.
لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً أَوْ رَتَّبَهُمْ فِيهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، أَوْ فَضَّل بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ جَازَ، وَلَوْ جَعَلَهَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدَّةً فَمَضَتْ، أَوْ مُطْلَقًا فَمَاتَ بَطَلَتْ مَشِيئَتُهُ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ (1) .
وَكَذَا يُعْمَل بِشَرْطِ الْوَاقِفِ لَوْ سَوَّى بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ كَقَوْلِهِ الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى سَوَاءٌ، أَوْ فَضَّل الذَّكَرَ عَلَى الأُْنْثَى، أَوِ الأُْنْثَى عَلَى الذَّكَرِ (2) .
أَوْ قَال: عَلَى أَنَّ لِلْكَبِيرِ ضِعْفَ مَا لِلصَّغِيرِ، أَوْ لِلْعَالِمِ ضِعْفَ مَا لِلْجَاهِل، أَوْ لِلْعَائِل ضِعْفَ مَا لِلْغَنِيِّ، أَوْ عَكْسَ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ ابْتِدَاءَ الْوَقْفِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَكَذَلِكَ تَفْضِيلُهُ وَتَرْتِيبُهُ (3) .
جـ - تَخْصِيصُ الرَّيْعِ لأَِهْل مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ:
34 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ خَصَّصَ الْوَاقِفُ رَيْعَ الْوَقْفِ لأَِهْل مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ اعْتُبِرَ شَرْطُهُ وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ:
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ عَيَّنَ الْوَاقِفُ مَذْهَبًا مِنَ الْمَذَاهِبِ، وَشَرَطَ أَنَّ مَنِ انْتَقَل عَنْهُ خَرَجَ اعْتُبِرَ
(1) الإسعاف ص128.
(2)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 87، والروضة 5 / 338 - 339، والمهذب 1 / 450، وكشاف القناع 4 / 260، والإنصاف 7 / 53.
(3)
المغني 5 / 617 - 618.