الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمُلَخَّصُهُ: أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ مَعْلُومُهُ الْمَاضِي وَلَا يُعْزَل فِي الآْتِي إِذَا كَانَ فِي الْمِصْرِ مُشْتَغِلاً بِعِلْمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ خَرَجَ لِغَيْرِ سَفَرٍ وَأَقَامَ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَا عُذْرٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَكْثَرَ لَكِنْ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ كَطَلَبِ الْمَعَاشِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَأَنَّهُ يَسْقُطُ الْمَاضِي وَلَا يُعْزَل، وَلَوْ خَرَجَ مُدَّةَ سَفَرٍ وَرَجَعَ، أَوْ سَافَرَ لِحَجٍّ وَنَحْوِهِ، أَوْ خَرَجَ لِلرُّسْتَاقِ لِغَيْرِ عُذْرٍ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَأَنَّهُ يَسْقُطُ الْمَاضِي وَيُعْزَل لَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ غَيْرَ مُشْتَغِلٍ بِعِلْمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ وَأَقَامَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَلَوْ لِعُذْرٍ، قَال الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ: وَكُل هَذَا إِذَا لَمْ يُنَصِّبْ نَائِبًا عَنْهُ وَإِلَاّ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَخْذُ وَظِيفَتِهِ، وَفِي الْقِنْيَةِ مِنْ بَابِ الإِْمَامَةِ: إِمَامٌ يَتْرُكُ الإِْمَامَةَ لِزِيَارَةِ أَقْرِبَائِهِ فِي الرَّسَاتِيقِ أُسْبُوعًا أَوْ نَحْوَهُ أَوْ لِمُصِيبَةٍ أَوْ لاِسْتِرَاحَةٍ، لَا بَأْسَ بِهِ، وَمِثْلُهُ عَفْوٌ فِي الْعَادَةِ وَالشَّرْعِ.
وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ خُرُوجَهُ أَقَل مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ لَا يُسْقِطُ مَعْلُومَهُ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي الأَْشْبَاهِ فِي قَاعِدَةِ:(الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ) عِبَارَةَ الْقِنْيَةِ هَذِهِ، وَحَمَلَهَا عَلَى أَنَّهُ يُسَامَحُ أُسْبُوعًا فِي كُل شَهْرٍ، وَاعْتَرَضَهُ بَعْضُ مُحَشِّيهِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: فِي كُل شَهْرٍ، لَيْسَ فِي عِبَارَةِ الْقِنْيَةِ مَا يَدُل عَلَيْهِ، قُلْتُ: وَالأَْظْهَرُ مَا فِي آخِرِ شَرْحِ مُنْيَةِ الْمُصَلِّي لِلْحَلَبِيِّ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ فِي كُل سَنَةٍ.
وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ الْقَيِّمَ خَرَسٌ أَوْ عَمًى أَوْ جُنُونٌ أَوْ فَالِجٌ أَوْ نَحْوُهُ مِنَ الآْفَاتِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْكَلَامُ وَالأَْمْرُ وَالنَّهْيُ وَالأَْخْذُ وَالإِْعْطَاءُ فَلَهُ أَخْذُ الأَْجْرِ وَإِلَاّ فَلَا.
قَال الطَّرَطُوسِيُّ: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُدَرِّسَ وَنَحْوَهُ إِذَا أَصَابَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَجٍّ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْمُبَاشَرَةُ، لَا يَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ؛ لأَِنَّهُ أَدَارَ الْحُكْمَ فِي الْمَعْلُومِ عَلَى نَفْسِ الْمُبَاشَرَةِ، فَإِنْ وُجِدَتِ اسْتَحَقَّ الْمَعْلُومَ وَإِلَاّ فَلَا (1) .
النُّزُول عَنِ الْوَظَائِفِ:
13 -
نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ لَوْ عَزَل نَفْسَهُ لَا يَنْعَزِل حَتَّى يُبْلِغَ الْقَاضِيَ فَيُنَصِّبَ غَيْرَهُ.
وَإِنْ عَزَل نَفْسَهُ لِفَرَاغٍ لِغَيْرِهِ عَنْ وَظِيفَةِ النَّظَرِ أَوْ غَيْرِهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَنْزُول لَهُ غَيْرَ أَهْلٍ لَا يُقَرِّرُهُ الْقَاضِي، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْرِيرُهُ وَلَوْ كَانَ أَهْلاً.
وَأَفْتَى الْعَلَاّمَةُ قَاسِمٌ بِأَنَّ مَنْ فَرَغَ لإِِنْسَانٍ عَنْ وَظِيفَتِهِ سَقَطَ حَقُّهُ وَإِنْ لَمْ يُقَرِّرِ النَّاظِرُ الْمَنْزُول لَهُ (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ نَزَل الإِْنْسَانُ عَنْ وَظِيفَةٍ مِنْ إِمَامَةٍ أَوْ خَطَابَةٍ أَوْ تَدْرِيسٍ وَنَحْوِهِ لِمَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ لِلْقِيَامِ بِهَا فَلَا يُقَرَّرُ غَيْرَ مَنْزُولٍ لَهُ؛ لِتُعَلِّقِ حَقِّهِ بِهَا،
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 407 - 408
(2)
حاشية ابن عابدين 3 / 386.