الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَقِيقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ} إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعِيسَى} (1) وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ (2) يَعْنِي الْحَسَنَ، قَال الْبُهُوتِيُّ: وَقَال فِي الشَّرْحِ: وَالْقَوْل بِدُخُولِهِمْ أَصَحُّ وَأَقْوَى دَلِيلاً.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَدْخُل فِي الْوَقْفِ أَوْلَادُ الْوَاقِفِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ، وَأَوْلَادُ أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ أَوْلَادِ الإِْنَاثِ، فَلَا يَدْخُل أَوْلَادُ الْبَنَاتِ إِلَاّ بِقَرِينَةٍ لأَِنَّهُمْ لَا يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ (3) .
ب - الْوَقْفُ عَلَى النَّسْل:
57 -
لَوْ قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى نَسْلِي فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - فِي الْمَذْهَبِ - وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَدْخُل فِي الْوَقْفِ أَوْلَادُ الْوَاقِفِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ وَأَوْلَادُ الذُّكُورِ مِنْ وَلَدِهِ دُونَ أَوْلَادِ الإِْنَاثِ.
قَال الْحَنَابِلَةُ: فَلَا يَدْخُل أَوْلَادُ الْبَنَاتِ إِلَاّ بِقَرِينَةٍ لأَِنَّهُمْ لَا يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَهَذَا مَا لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِدُخُول أَوْلَادِ الْبَنَاتِ فِي ذَلِكَ لأَِنَّ مَبْنَى أَلْفَاظِ الْوَاقِفِ عَلَى الْعُرْفِ.
(1) سورة الأنعام / 84 - 85.
(2)
حديث: " إن ابني هذا سيد. . " تقدم تخريجه ف49.
(3)
الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3 / 433، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4 / 92، 93، وروضة الطالبين 5 / 337، وكشاف القناع 4 / 287، والمهذب 1 / 451.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ عَلَى النَّسْل كَأَوْلَادِ الذُّكُورِ، لأَِنَّ الْجَمِيعَ مِنْ نَسْلِهِ (1) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَعِيسَى} (2) .
ج - الْوَقْفُ عَلَى الْعَقِبِ:
58 -
لَوْ قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى عَقِبِي فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - فِي الْمَذْهَبِ - يَدْخُل فِي الْوَقْفِ أَوْلَادُ الْوَاقِفِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ، وَأَوْلَادُ الذُّكُورِ مِنْ أَوْلَادِهِ دُونَ أَوْلَادِ الإِْنَاثِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ وَلَدَ وَلَدِهِ الذُّكُورِ، قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِلَاّ أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بِدُخُول أَوْلَادِ الْبَنَاتِ، لأَِنَّ مَبْنَى أَلْفَاظِ الْوَاقِفِ عَلَى الْعُرْفِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ يَدْخُل أَوْلَادُ الْبَنَاتِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْعَقِبِ (3) .
الْوَقْفُ عَلَى الْقَرَابَةِ:
59 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَشْمَلُهُ لَفْظُ الْقَرَابَةِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْقَرَابَةِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: قَرَابَتُهُ
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 439، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 93، والمهذب 1 / 451، وكشاف القناع 4 / 287، ومغني المحتاج 2 / 388.
(2)
سورة الأنعام / 84 - 85.
(3)
حاشية ابن عابدين 3 / 439، وحاشية الدسوقي 4 / 93، والمهذب 1 / 451، وكشاف القناع 4 / 287، ومغني المحتاج 2 / 388.