الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَوَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه: لَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَاّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ (1) .
وَوَرَدَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً " (2) . فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يُؤْجَرُ فِيهَا إِذَا احْتَسَبَهَا (3) . وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الإِْنْفَاقِ الْوَاجِبِ مُشْتَرَطًا، فَأَوْلَى فِي الْجِمَاعِ الْمُبَاحِ (4) .
آدَابُ الْوَطْءِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:
10 -
لَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ لِلْوَطْءِ آدَابًا وَمُسْتَحَبَّاتٍ، فَقَالُوا:
أَ - يُسْتَحَبُّ الْبَدَاءَةُ بِالتَّسْمِيَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:؟ {وَقَدِّمُوا لأَِنْفُسِكُمْ (5) } قَال عَطَاءٌ: هُوَ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْجِمَاعِ (6) .
(1) حديث: " لست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ". أخرجه البخاري (الفتح 8 / 109) ومسلم (3 / 1251) .
(2)
حديث: " إذا أنفق المسلم نفقة على أهله. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 97) ومسلم (2 / 795) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(3)
جامع العلوم والحكم 2 / 63.
(4)
فتح المبين ص206.
(5)
سورة البقرة / 223.
(6)
المغني 10 / 231، وكشاف القناع 5 / 216، جواهر الإكليل 1 / 17، ومختصر منهاج القاصدين ص104، وبهجة النفوس 3 / 235، والمفهم للقرطبي 4 / 159، والمدخل لابن الحاج 2 / 186، وإحياء علوم الدين 2 / 46، وانظر عشرة النساء للمناوي ص87، وتفسير القرطبي 3 / 96، والأذكار للنووي ص252.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَال: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا (1) .
ب - كَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ الاِنْحِرَافُ عَنِ الْقِبْلَةِ، فَلَا يَسْتَقْبِلْهَا بِالْوِقَاعِ إِكْرَامًا لَهَا (2) .
ج - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمُلَاعَبَةِ وَالضَّمِّ وَالتَّقْبِيل (3) . فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُوَاقَعَةِ قَبْل الْمُلَاعَبَةِ (4) . وَذَلِكَ لِتَنْهَضَ شَهْوَتُهَا، فَتَنَال مِنْ
(1) حديث: " لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 337) ومسلم (2 / 1058) واللفظ لمسلم.
(2)
المجموع 2 / 80، وجواهر الإكليل 1 / 18، والمغني 10 / 232، وكشاف القناع 5 / 216، وإحياء علوم الدين 2 / 46، وإتحاف السادة المتقين 5 / 372.
(3)
الآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 389، والمغني 10 / 232، والإحياء 2 / 46، ومختصر منهاج القاصدين ص104، وإتحاف السادة المتقين 5 / 372، وكشاف القناع 5 / 216، والمدخل لابن الحاج 2 / 186.
(4)
حديث جابر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاعبة ". أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (13 / 221 - ط الخانجي)، وترجم الذهبي لأحد رواته في ميزان الاعتدال (1 / 662 - ط الحلبي) ونقل عن الخليلي أنه قال عنه: ضعيف جدا، روى متونا لا تعرف. وعن الحاكم أنه أسقط حديثه بروايته لهذا الحديث.
لَذَّةِ الْجِمَاعِ مِثْل مَا نَالَهُ (1) .
د - وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُل مُرَاعَاةُ التَّوَافُقِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي قَضَاءِ الْوَطَرِ، لأَِنَّ فِي تَعَجُّلِهِ فِي قَضَاءِ وَطَرِهِ قَبْل قَضَاءِ حَاجَتِهَا ضَرَرًا عَلَيْهَا وَمَنْعًا لَهَا مِنْ قَضَاءِ شَهْوَتِهَا (2) .
فَقَدْ رَوَى أَنَسٌ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا، ثُمَّ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْل أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا (3) .
قَال الْغَزَالِيُّ: ثُمَّ إِذَا قَضَى وَطَرَهُ فَلْيَتَمَهَّل عَلَى أَهْلِهِ حَتَّى تَقْضِيَ هِيَ أَيْضًا نَهْمَتَهَا، فَإِنَّ إِنْزَالَهَا رُبَّمَا يَتَأَخَّرُ، فَتَهِيجُ شَهْوَتُهَا، ثُمَّ الْقُعُودُ عَنْهَا إِيذَاءٌ لَهَا، وَالاِخْتِلَافُ فِي طَبْعِ الإِْنْزَال يُوجِبُ التَّنَافُرَ مَهْمَا كَانَ الزَّوْجُ سَابِقًا إِلَى الإِْنْزَالِ، وَالتَّوَافُقُ فِي وَقْتِ الإِْنْزَال أَلَذُّ عِنْدَهَا (4) .
هـ - وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَغَطَّى هُوَ وَأَهْلُهُ بِثَوْبٍ (5) ،
(1) المغني 10 / 231.
(2)
المغني 10 / 233، وكشاف القناع 5 / 217، وعشرة النساء للمناوي ص89، والمدخل لابن الحاج 2 / 187.
(3)
حديث: " إذا جامع أحدكم أهله. . . ". أخرجه أبو يعلى في المسند (7 / 208 - 209 - ط دار المأمون)، وقال الهيتمي في مجمع الزوائد (4 / 295) : فيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
(4)
إحياء علوم الدين 2 / 46، وانظر مختصر منهاج القاصدين ص104.
(5)
الإحياء 2 / 46، وإتحاف السادة المتقين 5 / 372، وعشرة النساء للمناوي ص88، والمدخل 2 / 186.
حَيْثُ رَوَى عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدَا تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ (1) .
وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَرِّيَ الرَّجُل امْرَأَتَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ (2) .
و كَمَا يُسْتَحَبُّ غَضُّ الصَّوْتِ وَعَدَمُ الإِْكْثَارِ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ الْجِمَاعِ (3) ، وَيُكْرَهُ لِلرَّجُل وَطْءُ حَلِيلَتِهِ بِحَيْثُ يَرَاهُمَا أَوْ يَسْمَعُ حِسَّهُمَا أَوْ يُحِسُّ بِهِمَا أَحَدٌ غَيْرَ طِفْلٍ لَا يَعْقِلُ، وَلَوْ رَضِيَ الزَّوْجَانِ. وَذَلِكَ إِذَا كَانَا مَسْتُورِي الْعَوْرَةِ، وَإِلَاّ حَرُمَ مَعَ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (4) .
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَطَأُ الرَّجُل أَمَتَهُ بِحَضْرَةِ زَوْجَتِهِ كَمَا لَا يَحِل لَهُ وَطْءُ زَوْجَتِهِ بِحَضْرَةِ أَمَتِهِ، وَلَا بِحَضْرَةِ الضَّرَّةِ.
وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ: يُكْرَهُ لِلرَّجُل وَطْءُ زَوْجَتِهِ بِحَضْرَةِ أَمَتِهِ أَوْ ضَرَّتِهَا (5) .
(1) حديث: " إذا أتى أحجكم أهل فليستتر ". أخرجه ابن ماجه (1 / 619) ، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 337 - ط دار الجنان) .
(2)
الذخيرة 4 / 418.
(3)
الإحياء 2 / 46، وإتحاف السادة المتقين 5 / 372، والمغني 10 / 233، 234، وكشاف القناع 5 / 217.
(4)
كشاف القناع 5 / 217، والحاوي للماوردي 11 / 431.
(5)
فتح القدير 4 / 397، والفتاوى الهندية 5 / 328، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 1 / 416.