الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَأْنِهِ أَنْ يُرَاعَى وَيُتَعَهَّدَ، كَالْقَوْل وَالْقَرَارِ وَالْيَمِينِ وَالْوَصِيَّةِ وَالضَّمَانِ وَالْحِفْظِ وَالزَّمَانِ وَالأَْمْرِ (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَطْلُوبٌ الْوَفَاءُ بِهِ شَرْعًا.
ب - الْوَأْيُ:
3 -
الْوَأْيُ فِي اللُّغَةِ: الْوَعْدُ، يُقَال: وَأَيْتُهُ وَأْيًا؛ أَيْ وَعَدْتُهُ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه: كَانَ لِي عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأْيٌ أَيْ عِدَةٌ (2) وَقَال الزَّمَخْشَرِيُّ: الْوَأْيُ: الْوَعْدُ الَّذِي يُوَثِّقُهُ الرَّجُل عَلَى نَفْسِهِ وَيَعْزِمُ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ (3) .
أَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَأْيِ وَالْوَعْدِ، فَقَدْ قَال فِيهِ أَبُو
(1) انظر المصباح المنير، وأساس البلاغة ص315، والمغرب للمطرزي 2 / 91، والكليات للكفوي 3 / 255 (ط. دمشق) ، والفروق لأبي هلال العسكري ص48 (ط. القدسي) ، وبصائر ذوي التمييز 4 / 114، ونزهة الأعين النواضر ص446، ومشارق الأنوار 2 / 104.
(2)
حديث عبد الرحمن بن عوف: " كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي "، أورده أبو موسى المديني في المجموع المغيث (3 / 375 - ط جامعة أم القرى) ، ولم يعزه إلى أي مصدر، ولم نهتد إلى أي مصدر أخرجه. وأخرج أبو داود في المراسيل (352 - 353 ط الرسالة) من حديث زيد بن أسلم مرسلا:" وأي المؤمن حق واجب "، وذكره السيوطي في الجامع الصغير وضعفه ووافقه المناوي في شرحه (فيض القدير 6 / 360) .
(3)
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبي موسى المديني (3 / 375 ط جامعة أم القرى) ، والقاموس المحيط، والفائق في غريب الحديث 4 / 37.
هِلَالٍ الْعَسْكَرِيُّ: إِنَّ الْوَعْدَ يَكُونُ مُؤَقَّتًا وَغَيْرَ مُؤَقَّتٍ، فَالْمُؤَقَّتُ كَقَوْلِهِمْ: جَاءَ وَعْدُ رَبِّكَ، وَغَيْرُ الْمُؤَقَّتِ كَقَوْلِهِمْ: إِذَا وَعَدَ زَيْدٌ أَخْلَفَ وَإِذَا وَعَدَ عَمْرٌو وَفَّى. وَالْوَأْيُ: مَا يَكُونُ مِنَ الْوَعْدِ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُول: إِذَا وَأَى زَيْدٌ أَخْلَفَ أَوْ وَفَّى. وَلَا تَقُول: جَاءَ وَأْيُ زَيْدٍ، كَمَا تَقُول: جَاءَ وَعْدُهُ (1) .
وَقَال الْقَاضِي عِيَاضٌ: الْوَأْيُ: الْعِدَةُ الْمَضْمُونَةُ، وَقِيل: الْوَأَيُ الْعِدَةُ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ، وَالْعِدَةُ: التَّصْرِيحُ بِالْعَطِيَّةِ (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَعْدِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْوَعْدِ أَحْكَامٌ، مِنْهَا:
أ - الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ:
4 -
الْوَعْدُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِشَيْءٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ بِشَيْءٍ وَاجِبٍ أَوْ بِشَيْءٍ مُبَاحٍ أَوْ مَنْدُوبٍ.
أَمَّا الْوَعْدُ بِشَيْءٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إِنْجَازُ وَعْدِهِ، بَل يَجِبُ عَلَيْهِ إِخْلَافُهُ شَرْعًا (3) .
قَال الْعُلَمَاءُ: مَنْ وَعَدَ بِمَا لَا يَحِل أَوْ عَاهَدَ عَلَى مَعْصِيَةٍ، فَلَا يَحِل لَهُ الْوَفَاءُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ،
(1) الفروق لأبي هلال العسكري ص48.
(2)
مشارق الأنوار للقاضي عياض 2 / 277.
(3)
الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية 6 / 258، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 442.