المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوقف على الأولاد: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٤٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌وَضِيعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْمُرَابَحَةُ:

- ‌ب - التَّوْلِيَةُ:

- ‌ج - الإِْشْرَاكُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيعَةِ:

- ‌ بَيْعُ الْوَضِيعَةِ:

- ‌ الْوَضِيعَةُ بِمَعْنَى الْخَسَارَةِ:

- ‌ الْوَضِيعَةُ بِمَعْنَى الْحَطِّ مِنَ الدَّيْنِ:

- ‌وَضِيمَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَ - الْخُرْسُ:

- ‌ب - الْحَذَاقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيمَةِ:

- ‌ حُكْمُ اتِّخَاذِ الْوَضِيمَةِ:

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَضِيمَةِ:

- ‌الأَْكْل مِنْ طَعَامِ الْوَضِيمَةِ:

- ‌الذَّبْحُ عِنْدَ الْقَبْرِ وَنَقْل الطَّعَامِ إِلَيْهِ:

- ‌وَطْءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ ِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - النِّكَاحُ:

- ‌ب - اللِّوَاطُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَطْءِ: َ

- ‌أَوَّلاً: الْوَطْءُ بِمَعْنَى الْجِمَاعِ

- ‌أَقْسَامُ الْوَطْءِ:

- ‌(أَ) الْوَطْءُ الْمَشْرُوعُ:

- ‌أَسْبَابُهُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَقَاصِدُ الْوَطْءِ الشَّرْعِيَّةُ:

- ‌ثَوَابُ الْوَطْءِ الْمَشْرُوعِ:

- ‌آدَابُ الْوَطْءِ وَمُسْتَحَبَّاتُهُ:

- ‌التَّحَدُّثُ عَنِ الْوَطْءِ وَإِفْشَاءُ سِرِّهِ:

- ‌مَوَانِعُ الْوَطْءِ الْمَشْرُوعِ:

- ‌أَوَّلاً: الْحَيْضُ:

- ‌ثَانِيًا: النِّفَاسُ:

- ‌ثَالِثًا: الاِسْتِحَاضَةُ:

- ‌رَابِعًا: الاِعْتِكَافُ:

- ‌خَامِسًا: الصَّوْمُ:

- ‌سَادِسًا: الإِْحْرَامُ:

- ‌سَابِعًا: الظِّهَارُ:

- ‌ثَامِنًا: وَطْءُ الْمُسْلِمِ حَلِيلَتَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ:

- ‌(ب) الْوَطْءُ الْمَحْظُورُ

- ‌أَوَّلاً: الزِّنَا:

- ‌ثَانِيًا: اللِّوَاطُ:

- ‌عُقُوبَةُ اللِّوَاطِ:

- ‌ثَالِثًا: وَطْءُ الْحَلِيلَةِ فِي الدُّبُرِ:

- ‌أَدِلَّةُ اللِّوَاطِ:

- ‌رَابِعًا: وَطْءُ الأَْجْنَبِيَّةِ فِي دُبُرِهَا:

- ‌خَامِسًا: وَطْءُ الْمَيْتَةِ:

- ‌سَادِسًا: وَطْءُ الْبَهِيمَةِ:

- ‌تَمْكِينُ الْمَرْأَةِ حَيَوَانًا مِنْ نَفْسِهَا:

- ‌قَتْل الَّدابَّةِ الْمَوْطُوءَةِ:

- ‌سَابِعًا: الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ:

- ‌أَحْكَامُ الْوَطْءِ:

- ‌أ - حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فِي الْوَطْءِ:

- ‌ب - حَقُّ الرَّجُل عَلَى زَوْجَتِهِ فِي الْوَطْءِ:

- ‌ج - حَقُّ الزَّوْجَةِ فِي الْفُرْقَةِ لِعَجْزِ الزَّوْجِ عَنِ الْوَطْءِ:

- ‌د - حَقُّ الزَّوْجِ فِي الْفَسْخِ إِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ:

- ‌هـ - حُكْمُ امْتِنَاعِ الرَّجُل عَنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ إِيلَاءً أَوْ مُظَاهَرَةً:

- ‌أَوَّلاً: الإِْيلَاءُ:

- ‌ثَانِيًا: الظِّهَارُ:

- ‌و - عَدَمُ تَمْكِينِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا:

- ‌أَثَرُ الْوَطْءِ فِي سِقُوُطِ حَقِّ الزَّوْجَةِ فِي الاِمْتِنَاعِ عَنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مُعَجَّل صَدَاقِهَا:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌حُلُول أَجَل الْمَهْرِ الْمُؤَجَّل قَبْل التَّسْلِيمِ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌تَنَازُعُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْبَدْءِ بِالتَّسْلِيمِ:

- ‌ز - اشْتِرَاطُ عَدَمِ الْوَطْءِ أَوْ عَدَمِ حِلِّهِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌ وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌ح - الْعَزْل:

- ‌ط - الْغِيلَةُ:

- ‌ي - وَطْءُ الْحَامِل:

- ‌آثَارُ الْوَطْءِ:

- ‌أ - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي تَأْكِيدِ لُزُومِ كُل الْمَهْرِ:

- ‌ب - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ:

- ‌ج - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي الْفَيْءِ مِنَ الإِْيلَاءِ:

- ‌د - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي ثُبُوتِ الإِْحْصَانِ فِي الزِّنَا:

- ‌هـ - ثُبُوتُ رَجْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا بِالْوَطْءِ:

- ‌ز - أَثَرُ الْوَطْءِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الطَّلَاقِ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌ح - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِيجَابِ حَدِّ الزِّنَا:

- ‌ط - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِيجَابِ الْغُسْل:

- ‌ي - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي تَحْلِيل الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لِزَوْجِهَا:

- ‌ك - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي التَّحْرِيمِ بِالْمُصَاهَرَةِ:

- ‌ل - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِيجَابِ الْكَفَّارَاتِ:

- ‌(1) وَطْءُ الْحَائِضِ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌وَالرَّابِعُ:

- ‌(2) الْوَطْءُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ:

- ‌(3) الْوَطْءُ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ:

- ‌م - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِبْطَال الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالاِعْتِكَافِ:

- ‌(1) أَثَرُهُ فِي إِبْطَال الصَّوْمِ:

- ‌(2) أَثَرُهُ فِي إِبْطَال الْحَجِّ:

- ‌ثَانِيًا: الْوَطْءُ بِالأَْقْدَامِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ أَحْكَامٍ:

- ‌أ - وَطْءُ الإِْنْسَانِ الْمُصْحَفَ:

- ‌ب - وَطْءُ الْقَبْرِ:

- ‌ج - وَطْءُ الدَّابَّةِ بِرِجْلِهَا:

- ‌وَطَن

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمَحَلَّةُ:

- ‌أَنْوَاعُ الْوَطَنِ:

- ‌أ - الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ:

- ‌ب - وَطَنُ الإِْقَامَةِ:

- ‌ج - وَطَنُ السُّكْنَى:

- ‌شُرُوطُ الْوَطَنِ:

- ‌شُرُوطُ الْوَطَنِ الأَْصْلِيِّ:

- ‌شُرُوطُ وَطَنِ الإِْقَامَةِ:

- ‌شُرُوطُ وَطَنِ السُّكْنَى:

- ‌مَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْوَطَنُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَطَنِ:

- ‌ا: قَصْرُ الصَّلَاةِ

- ‌ب - الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ:

- ‌ج - الإِْفْطَارُ فِي رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ:

- ‌د - الإِْعْفَاءُ مِنَ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌هـ - سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْجُمُعَةِ:

- ‌و سُقُوطُ التَّكْلِيفِ بِالْعِيدَيْنِ:

- ‌ز - نَقْل الزَّكَاةِ:

- ‌ح - تَوَطُّنُ الْحَرْبِيَّةِ بِدَارِ الإِْسْلَامِ:

- ‌ط - تَغْرِيبُ الزَّانِي الْغَرِيبِ إِلَى غَيْرِ وَطَنِهِ:

- ‌ي - هِجْرَةُ مَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ وَطَنِهِ:

- ‌ك - التَّوَطُّنُ فِي دَارِ الْحَرْبِ:

- ‌وَظِيفَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمِهْنَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَظِيفَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى الْعَمَل الْمَطْلُوبِ الْقِيَامُ بِهِ:

- ‌النوع الأول: الْوَظَائِفُ الْعَامَّةُ:

- ‌أ - مَنْ لَهُ حَقُّ تَوْلِيَةِ الْوَظَائِفِ الْعَامَّة ِ:

- ‌ب - مَا يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُوَلَّى الْوَظِيفَةَ الْعَامَّةَ:

- ‌ج - مَا يَلْزَمُ تَوَافُرُهُ عِنْدَ تَوْلِيَةِ الْوَظِيفَةِ:

- ‌د - وِلَايَةُ النَّظَرِ فِي الْوَظِيفَةِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الضَّرْبُ الأَْوَّل:

- ‌وَالضَّرْبُ الثَّانِي:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الْوَظَائِفُ الْخَاصَّةُ:

- ‌صِيغَةُ تَوْلِيَةِ الْوَظَائِفِ:

- ‌الاِعْتِيَاضُ عَنِ الْوَظَائِفِ بِمَالٍ:

- ‌الْغَيْبَةُ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا الْمُوَظَّفُ الْعَزْل مِنَ الْوَظِيفَةِ:

- ‌النُّزُول عَنِ الْوَظَائِفِ:

- ‌تَقْرِيرُ أَوْلَادِ الْمُوَظَّفِينَ فِي وَظِيفَةِ آبَائِهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ:

- ‌مَوْتُ صَاحِبِ الْوَظِيفَةِ قَبْل اسْتِيفَاءِ الأَْجْرِ:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَظِيفَةِ:

- ‌ثَانِيًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى الْوِرْدِ:

- ‌ثَالِثًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى مَا يَجِبُ فِي الأَْرْضِ مِنْ عُشْرٍ أَوْ خَرَاجٍ:

- ‌رَابِعًا: الْوَظِيفَةُ بِمَعْنَى مَا يُقَدَّرُ فِي كُل يَوْمٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ رِزْقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ:

- ‌وَعْد

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْعَهْدُ:

- ‌ب - الْوَأْيُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَعْدِ:

- ‌أ - الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌الْقَوْل الْخَامِسُ:

- ‌الْقَوْل السَّادِسُ:

- ‌الْقَوْل السَّابِعُ:

- ‌الاِسْتِثْنَاءُ فِي الْوَعْدِ:

- ‌الْمُوَاعَدَةُ:

- ‌ الْمُوَاعَدَةُ عَلَى مَا لَا يَصِحُّ حَالاً:

- ‌ الْمُوَاعَدَةُ عَلَى عَقْدِ الصَّرْفِ

- ‌وَعْظٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النَّصِيحَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الْوَعْظِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْوَاعِظُ:

- ‌شُرُوطُ الْوَاعِظِ:

- ‌آدَابُ الْوَاعِظِ:

- ‌مَنْعُ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لِلْوَعْظِ مِنَ الْوَعْظِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمَوْعُوظُ

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ: أُسْلُوبُ الْوَعْظِ وَمَنْهَجُهُ:

- ‌أَوَّلاً: اسْتِعْمَال الأَْلْفَاظِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمُرَادِ:

- ‌ثَانِيًا: تَكْرَارُ كَلِمَاتِ الْوَعْظِ:

- ‌ثَالِثًا: مُرَاعَاةُ أَحْوَال النَّاسِ فِي الْوَعْظِ:

- ‌رَابِعًا: الاِقْتِصَادُ فِي الْوَعْظِ:

- ‌خَامِسًا: التَّعَرُّفُ عَلَى الْمُنْكَرِ وَكَيْفِيَّةُ وَعْظِ مُرْتَكِبِهِ:

- ‌سَادِسًا: مَا يَنْبَغِي اسْتِخْدَامُهُ فِي الْوَعْظِ مِنْ آيَاتٍ وَأَحَادِيثَ وَقِصَصٍ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَعْظِ:

- ‌ وَعْظُ الزَّوْجَةِ:

- ‌ وَعْظُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ:

- ‌ الْوَعْظُ قَبْل صَلَاةِ الاِسْتِسْقَاءِ:

- ‌ الْوَعْظُ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ:

- ‌ وَعْظُ السُّلْطَانِ:

- ‌ وَعَظُ الْبُغَاةِ:

- ‌التَّكَسُّبُ بِالْوَعْظِ:

- ‌حُضُورُ النِّسَاءِ مَجَالِسَ الْوَعْظِ:

- ‌وَفَاءٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتِ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الاِسْتِيفَاءُ:

- ‌ب - الإِْسْقَاطُ

- ‌ج - الإِْبْرَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ:

- ‌ الْعُقُودُ:

- ‌ الشُّرُوطُ:

- ‌ النَّذْرُ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهِ:

- ‌ الْمَعْرُوفُ:

- ‌ الْوَعْدُ:

- ‌ثَالِثًا: مَا يُبَاحُ الْوَفَاءُ بِهِ:

- ‌رَابِعًا: مَا يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ:

- ‌ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ:

- ‌ الْيَمِينُ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ:

- ‌ الشُّرُوطُ غَيْرُ الْمَشْرُوعَةِ:

- ‌ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْوَفَاءُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَفَاءِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَتِمُّ بِهِ الْوَفَاءُ:

- ‌ التَّسْلِيمُ:

- ‌ الرَّدُّ:

- ‌ الْقِيَامُ بِالْعَمَل:

- ‌ الْحَوَالَةُ:

- ‌ثَانِيًا: وَفَاءُ دَيْنِ الْغَيْرِ:

- ‌ثَالِثًا: وَفَاءُ دَيْنِ الْمَيِّتِ:

- ‌عَدَمُ الْوَفَاءِ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌ الْمُمَاطَلَةُ:

- ‌ الإِْعْسَارُ:

- ‌ الإِْفْلَاسُ:

- ‌الأَْوْلَوِيَّةُ فِي الْوَفَاءِ:

- ‌ حُقُوقُ اللَّهِ:

- ‌ الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّرِكَةِ:

- ‌ الصَّدَقَةُ وَالْوَصَايَا:

- ‌وَقْتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - السَّاعَةُ:

- ‌ب - الدَّهْرُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَقْتِ:

- ‌أَوَّلاً: أَفْضَل الأَْوْقَاتِ:

- ‌ثَانِيًا: وَقْتُ الْحَيْضِ:

- ‌ السِّنُّ الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ:

- ‌ أَقَل وَقْتِ الْحَيْضِ وَأَكْثَرُهُ:

- ‌ أَقَل وَقْتِ الطُّهْرِ وَأَكْثَرُهُ:

- ‌ثَالِثًا: وَقْتُ الأَْذَانِ:

- ‌رَابِعًا: وَقْتُ الصَّلَاةِ

- ‌خَامِسًا: وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ:

- ‌سَادِسًا: وَقْتُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌ثَانِيهِمَا:

- ‌سَابِعًا: وَقْتُ الاِعْتِكَافِ:

- ‌ثَامِنًا: وَقْتُ الْحَجِّ:

- ‌تَاسِعًا: وَقْتُ الْعُمْرَةِ:

- ‌أَقْسَامُ الْعِبَادَاتِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الأَْدَاءِ:

- ‌أَدَاءُ الْعِبَادَةِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ:

- ‌مَا يُقْضَى بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِهِ وَمَا لَا يُقْضَى:

- ‌توقيت خِصَال الْفِطْرَةِ:

- ‌وَقْتُ الْعَقِيقَةِ:

- ‌قَاعِدَةٌ: إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ:

- ‌وَمِنْ تَطْبِيقَاتِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ:

- ‌وَقْفٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أ - التَّبَرُّعُ:

- ‌ب - الصَّدَقَةُ:

- ‌ج - الْهِبَةُ:

- ‌د - الْعَارِيَّةُ:

- ‌هـ - الْوَصِيَّةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْوَقْفِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الْوَقْفِ:

- ‌الرُّكْنُ الأَْوَّل: الصِّيغَةُ:

- ‌أ - صِيغَةُ الإِْيجَابِ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌أَلْفَاظُ الْوَقْفِ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ:

- ‌ب - الْقَبُول:

- ‌رَدُّ الْمَوْقُوفِ:

- ‌لُزُومُ الْوَقْفِ:

- ‌قَبْضُ الْمَوْقُوفِ:

- ‌الرُّجُوعُ فِي الْوَقْفِ:

- ‌شُرُوطُ الصِّيغَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: التَّنْجِيزُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: التَّأْبِيدُ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّانِي: الْوَاقِف:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَاقِفِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: كَوْنُ الْوَاقِفِ أَهْلاً لِلتَّبَرُّعِ:

- ‌وَقْفُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ:

- ‌وَقْفُ الْمَرِيضِ الْمَدِينِ:

- ‌وَقْفُ الذِّمِّيِّ:

- ‌وَقْفُ الْمُرْتَدِّ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: كَوْنُ الْوَاقِفِ مَالِكًا لِلْمَوْقُوفِ:

- ‌أَوَّلاً:: وَقْفُ الْفُضُولِيِّ:

- ‌ثَانِيًا:: وَقْفُ الْحَاكِمِ:

- ‌شُرُوطُ الْوَاقِفِينَ:

- ‌ الْقِسْمُ الأَْوَّل:: شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ وَمُبْطِلَةٌ لِلْوَقْفِ

- ‌ الْقِسْمُ الثَّانِي: شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ، إِذَا شَرَطَهَا الْوَاقِفُ

- ‌ الْقِسْمُ الثَّالِثُ: شُرُوطٌ صَحِيحَةٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا

- ‌أ - الْبَدْءُ بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ تَقْدِيمُهُ أَوْ تَخْصِيصُ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَهُ:

- ‌ب - تَفْضِيل بَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ:

- ‌جـ - تَخْصِيصُ الرَّيْعِ لأَِهْل مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌د - شَرْطُ الإِْدْخَال وَالإِْخْرَاجِ:

- ‌حُكْمُ مُخَالَفَةِ الشَّرْطِ الصَّحِيحِ:

- ‌الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل:: كَوْنُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ جِهَةَ بِرٍّ وَقُرْبَةٍ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ:

- ‌أ - الْوَقْفُ عَلَى مَنْ سَيُوجَدُ:

- ‌ب - الْوَقْفُ عَلَى الْحَمْل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:: أَنْ لَا يَعُودَ الْوَقْفُ عَلَى الْوَاقِفِ::

- ‌أ - أَنْ يَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ:

- ‌ب - أَنْ يَشْتَرِطَ الْغَلَّةَ لِنَفْسِهِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌وَالْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ الْجِهَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ:

- ‌أَوَّلاً: إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُنْقَطِعَ الاِبْتِدَاءِ وَالاِنْتِهَاءِ:

- ‌ثَانِيًا: إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُنْقَطِعَ الاِبْتِدَاءِ مُتَّصِل الاِنْتِهَاءِ:

- ‌ثَالِثًا: إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُنْقَطِعَ الْوَسَطِ:

- ‌رَابِعًا: إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُنْقَطِعَ الاِنْتِهَاءِ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ الْجِهَةُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا مَعْلُومَةً:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الأَْوْلَادِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الأَْوْلَادِ وَأَوْلَادِ الأَْوْلَادِ:

- ‌هَل يَدْخُل أَوْلَادُ الْبِنْتِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلَادِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الْبَنِينَ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْل وَالْعَقِبِ:

- ‌أ - الْوَقْفُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ:

- ‌ب - الْوَقْفُ عَلَى النَّسْل:

- ‌ج - الْوَقْفُ عَلَى الْعَقِبِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الْقَرَابَةِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الآْل وَالأَْهْل:

- ‌انْقِرَاضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ:

- ‌تَعَطُّل الْجِهَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا:

- ‌الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الْمَوْقُوفُ:

- ‌مَا يَجُوزُ وَقْفُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ وَقْفُهُ:

- ‌أَوَّلاً: وَقْفُ الْعَقَارِ:

- ‌مَا يَتْبَعُ الْعَقَارَ فِي الْوَقْفِ وَمَا لَا يَتْبَعُهُ:

- ‌ذِكْرُ الْحُدُودِ فِي وَقْفِ الْعَقَارِ:

- ‌ثَانِيًا: وَقْفُ الْمَنْقُول:

- ‌ثَالِثًا: وَقْفُ الْمَنْفَعَةِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ:

- ‌أ - أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ مُعَيَّنَةً:

- ‌ب - أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ:

- ‌جـ - أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ حَقُّ الْغَيْرِ:

- ‌د - أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ:

- ‌رَابِعًا: وَقْفُ الْمَشَاعِ:

الفصل: ‌الوقف على الأولاد:

إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ إِلَى نَائِبِهِ وَهُوَ الْفَقِيرُ وَمِثْل ذَلِكَ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: مَنْ قَال دَارِي وَقْفٌ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَصْرِفَهُ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ إِلَى مَا يُوَجِّهُهُ الْمَالِكُ إِنْ أَمْكَنَ سُؤَالُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ سُؤَالُهُ صُرِفَ فِي غَالِبِ مَا يُقْصَدُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ غَالِبًا فِي عُرْفِ أَهْل بَلَدِ الْوَاقِفِ كَأَهْل الْعِلْمِ وَالْقِرَاءَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبٌ لَهُمْ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ بِالاِجْتِهَادِ.

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُصْرَفُ إِلَى وَرَثَتِهِ نَسَبًا عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِمْ وَيَكُونُ وَقْفًا عَلَيْهِمْ فَلَا يَمْلِكُونَ نَقْل الْمِلْكِ فِي رَقَبَتِهِ، وَيَقَعُ الْحَجْبُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ كَالإِْرْثِ فَلِلْبِنْتِ مَعَ الاِبْنِ الثُّلُثُ وَلَهُ الْبَاقِي وَلِلأَْخِ مِنَ الأُْمِّ مَعَ الأَْخِ لِلأَْبِ السُّدُسُ وَلَهُ مَا بَقِيَ، فَإِنْ عُدِمُوا فَيُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَقْفًا عَلَيْهِمْ، وَنَصُّ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فَيَرْجِعُ إِلَى بَيْتِ الْمَال.

الثَّانِي: أَنَّهُ يَبْطُل وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَبُطْلَانُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِعَدَمِ ذِكْرِ التَّأْبِيدِ.

لَكِنْ قَال مُحَمَّدٌ: لَوْ قَال: صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ وَصَدَقَةُ الْوَقْفِ وَيُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ، لأَِنَّ ذِكْرَ الصَّدَقَةِ يَدُل عَلَى التَّأْبِيدِ، وَفِي الْخَانِيَّةِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ لأَِنَّ مَحَل الصَّدَقَةِ فِي

ص: 150

الأَْصْل الْفُقَرَاءُ (1) .

وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ مَجْهُولَةٍ كَالْوَقْفِ عَلَى رَجُلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، أَوْ كَانَتِ الْجِهَةُ مُبْهَمَةً كَالْوَقْفِ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ هَذَا الْوَقْفِ، لأَِنَّ الْوَقْفَ تَمْلِيكٌ مُنْجَزٌ فَلَمْ يَصِحَّ (2) .

‌الْوَقْفُ عَلَى الأَْوْلَادِ:

50 -

إِذَا ذَكَرَ الْوَاقِفُ طَبَقَةً وَاحِدَةً فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلَادِ كَأَنْ يَقُول: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي أَوْ وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَال يَنْفَرِدُ بِالاِسْتِحْقَاقِ مَنْ يَكُونُ مَوْجُودًا مِنْ أَوْلَادِهِ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، لأَِنَّ الْوَلَدَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالذَّكَرِ وَالأُْنْثَى كَمَا قَالَهُ أَهْل اللُّغَةِ، وَيَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ لأَِنَّهُ جَعَلَهُ لَهُمْ، وَإِطْلَاقُ التَّشْرِيكِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ

(1) الإسعاف ص16، الطبعة الثانية طبعة هندية، وحاشية ابن عابدين 3 / 365 - 366، والفتاوى الهندية 2 / 357 - 358، وفتح القدير 6 / 202، والدسوقي 4 / 87 - 88، والشرح الصغير 2 / 300، ومغني المحتاج 2 / 384، وشرح منتهى الإرادات 2 / 498، ونيل المآرب 2 / 14.

(2)

المهذب 1 / 448، وشرح منتهى الإرادات 2 / 485، ونيل المآرب 2 / 13، وروضة القصاة للسمناني 2 / 794.

ص: 150

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَاّ وَلَدٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ جَمِيعَ غَلَّةِ الْوَقْفِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (1) .

وَإِذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَدْخُل فِي الاِسْتِحْقَاقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ الزَّاغَوَانِيِّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَاخْتَارَهُ فِي الإِْقْنَاعِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يَدْخُل فِي الاِسْتِحْقَاقِ الْوَلَدُ الَّذِي يَحْدُثُ بَعْدَ الْوَقْفِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ (2) .

51 -

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول أَوْلَادِ الأَْوْلَادِ فِيمَا لَوْ قَال: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ لَا يَدْخُل أَوْلَادُ الأَْوْلَادِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْبَنِينَ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ لأَِنَّ الْوَلَدَ حَقِيقَةً

(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 3 / 436 - 437، والإسعاف 95 - 96، وفتح القدير 6 / 242 - 243، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 93، والمهذب 1 / 451، ومغني المحتاج 2 / 387، وكشاف القناع 4 / 277 - 278.

(2)

فتح القدير 6 / 243، وأحكام الأوقاف ص104، وحاشية الدسوقي 4 / 77، 89، ومغني المحتاج 2 / 387، والروضة 5 / 337، ونهاية المحتاج 5 / 378، وكشاف القناع 4 / 278، ومنتهى الإرادات 2 / 508، والإنصاف 7 / 74 وما بعدها.

ص: 151

وَعُرْفًا إِنَّمَا هُوَ وَلَدُهُ لِصُلْبِهِ وَإِنَّمَا يُسَمَّى وَلَدُ الْوَلَدِ وَلَدًا مَجَازًا وَلأَِنَّ الْوَاقِفَ اقْتَصَرَ فِي الاِسْتِحْقَاقِ عَلَى طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْبَطْنُ الأَْوَّل وَلَمْ يُوجَدْ نَصٌّ أَوْ شَرْطٌ بِدُخُول أَوْلَادِ الاِبْنِ (1) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ أَوْلَادَ الاِبْنِ فَقَطْ دُونَ الإِْنَاثِ يَدْخُلُونَ لأَِنَّ وَلَدَ وَلَدِهِ وَلَدٌ لَهُ بِدَلِيل قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَابَنِي آدَمَ} (2) وَ {يَابَنِي إِسْرَائِيل} (3) وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيل، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا (4) ، وَلَا يَدْخُل فِي ذَلِكَ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ لأَِنَّهُمْ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، وَلأَِنَّ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ يُنْسَبُونَ إِلَى آبَائِهِمْ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّاعِرُ:

بَنُونَا بَنُو آبَائِنَا وَبَنَاتُنَا

بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَال الأَْبَاعِدِ (5)

(1) الإسعاف ص96، ومغني المحتاج 2 / 387، والروضة 5 / 335 - 336، والمغني 5 / 609.

(2)

سورة الأعراف / 31.

(3)

سورة البقرة / 40.

(4)

حديث: " ارموا بني إسماعيل. . " أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 413) من حديث سلمة بن الأكوع.

(5)

التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 6 / 44، ومنح الجيل 4 / 73، والروضة 5 / 336، ومغني المحتاج 2 / 387، وكشاف القناع 4 / 278، وشرح المنتهى 2 / 508، والإنصاف 7 / 74.

ص: 151

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ أَوْلَادَ الأَْوْلَادِ يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلَادِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانُوا أَوْلَادَ الْبَنِينَ أَوْ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ لأَِنَّ الْبَنَاتَ أَوْلَادُهُ، وَأَوْلَادُهُنَّ أَوْلَادُ أَوْلَادِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي شَأْنِ إِبْرَاهِيمَ عليه الصلاة والسلام:{وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَعِيسَى} (1) وَهُوَ وَلَدُ بِنْتِهِ - وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ (2) يَعْنِي الْحَسَنَ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ " إِلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاقِفِ أَوْلَادٌ حِينَ الْوَقْفِ عَلَى الْوَلَدِ وَكَانَ لَهُ أَوْلَادُ أَوْلَادٍ فَإِنَّ اللَّفْظَ يُحْمَل عَلَيْهِمْ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ وَصِيَانَةً لِكَلَامِ الْمُكَلَّفِ عَنِ الإِْلْغَاءِ كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ وَيَكُونُ وَلَدُ الاِبْنِ عِنْدَ عَدَمِ وَلَدِ الصُلْبِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ الصُّلْبِيِّ قَال فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاقِفِ وَلَدُ صُلْبٍ حِينَ الْوَقْفِ عَلَى الْوَلَدِ فَيُخْتَصُّ بِوَلَدِ الاِبْنِ وَلَوْ أُنْثَى، لأَِنَّ لَفْظَ الْوَلَدِ يَعُمُّهُ دُونَ مَنْ دُونَهُ مِنَ الْبُطُونِ وَدُونَ وَلَدِ الْبِنْتِ فِي الصَّحِيحِ.

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَبِهِ أَخَذَ

(1) سورة الأنعام / 84 - 85.

(2)

حديث: " إن ابني هذا سيد. . " أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 307) من حديث أبي بكرة.

ص: 152

هِلَالٌ، لأَِنَّ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ يُنْسَبُونَ إِلَى آبَائِهِمْ لَا آبَاءِ أُمَّهَاتِهِمْ بِخِلَافِ وَلَدِ الاِبْنِ، وَقَال فِي الإِْسْعَافِ: وَذَكَرَ الْخَصَّافُ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَدْخُل فِيهِ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ، وَالصَّحِيحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ.

وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْخَصَّافِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ وَكَانَ لَهُ وَلَدُ وَلَدِ وَلَدٍ فَالْغَلَّةُ لَهُ وَلِمَنْ كَانَ أَسْفَل مِنَ الْبُطُونِ، وَعَمَّ نَسْلُهُ الأَْقْرَبَ وَالأَْبْعَدَ إِلَاّ أَنْ يَذْكُرَ مَا يَدُل عَلَى التَّرْتِيبِ (1) .

52 -

وَيَسْتَوِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يَقُول الْوَاقِفُ: عَلَى وَلَدِي بِصِيغَةِ الإِْفْرَادِ، أَوْ عَلَى أَوْلَادِي بِصِيغَةِ الْجَمْعِ.

وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَالْحُكْمُ يَخْتَلِفُ، فَمَا سَبَقَ مِنْ أَحْكَامٍ إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ الْوَقْفُ بِصِيغَةِ الإِْفْرَادِ، أَمَّا إِذَا قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلَادِي بِلْفِظِ الْجَمْعِ، فَقَدْ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الاِخْتِيَارِ أَنَّهُ يَشْمَل جَمِيعَ الْبُطُونِ لِعُمُومِ اسْمِ الأَْوْلَادِ، وَيُقَدَّمُ الْبَطْنُ الأَْوَّل، فَإِذَا انْقَرَضَ فَالثَّانِي، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ يَشْتَرِكُ فِيهِ جَمِيعُ الْبُطُونِ عَلَى

(1) حاشية ابن عابدين 3 / 437، والإسعاف ص96، وفتح القدير 6 / 243، ومغني المحتاج 2 / 387، والمغني 5 / 609، ونهاية المحتاج 5 / 378.

ص: 152