الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن لا يشمت العاطس ولا يرد السلام، لما يترتب من التشويش على الحاضرين بسبب الرد والتشميت. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى. بل أرى عدم إلقاء السلام على المستمعين سدا للذريعة، لأن أكثرهم لا يعلم أنه يجوز الرد إشارة باليد أو الرأس _ كما يفعل المصلي _ فيرد باللفظ، لأنه لا يجد في نفسه ما يمنعه من ذلك، بخلاف ما لو كان في الصلاة، فإنه لا يرد، لحرمة الصلاة، بل إن أكثرهم لا يرد فيها ولو بالإشارة مع ورود ذلك في السنة! فتأمل.
وهنا سؤال يطرح نفسه _كما يقولون اليوم_: فإن سلم الداخل والخطيب يخطب يوم الجمعة، فهل يرد إشارة؟ فأقول أيضا: لا. وذلك لأن الرد هذا يفتح باب إلقاء السلام من الداخل، وهذا مرجوح كما بينا. ثم رأيت في «المجموع» للنووي «4/ 523 - 524» عن الشافعية ما يوافق الذي رجحته، فليراجعه من شاء، وانظر من أجل العطاس كلام ابن دقيق في «الفتح» «10/ 606» ، فإنه يوافق ما ذكرنا. والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (12/ 1/ 383 - 385)
تحريم تشميت العاطس ورد السلام في صلاة الجمعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قلت: ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» 3/ 232 نقلا عن مختصر البويطي وهو في «الأم» للشافعي 1/ 175 وفي «مختصر المزني» 1/ 138.
والتفريق بين التشميت ورد السلام غير ظاهر عندي إذ حكمهما في الأصل واحد إما السنة كما في كلام الشافعي أو الوجوب كما هو الراجح عند كثير من العلماء فينبغي التسوية بينهما في المنع أو الجواز وفي ذلك عند الشافعية ثلاثة وجوه