الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بدع الجمعة
1 -
التعبد بترك السفر يوم الجمعة (1)
2 -
اتخاذه يوم عطلة «الإحياء 1/ 169»
3 -
التجمل والتزين له ببعض المعاصي كحلق اللحية ولبس الحرير والذهب
4 -
تقديم بعضهم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد (2). ««المدخل» 2/ 124».
5 -
التذكار يوم الجمعة بأنواعه. ««المدخل» 2/ 258 - 259 و «الإبداع في مضار الابتداع» ص 76 «ومجلة المنار» 31/ 57»
6 -
الأذان جماعة يوم الجمعة ««المدخل» 2/ 208»
7 -
تأذين المؤذنين مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في صحن المسجد. «الاختيارات العلمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 22».
8 -
الزيادة في هذا الأذان الثاني على واحد حيث يؤتى بمؤذن ثان يؤذن على الدكة. كالمجيب للأول ««الإبداع» 75 و «المدخل» 2/ 208 «9 - صعود المؤذن
(1) وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 205/1 عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة وإسناده جيد.
وروى هو الإمام محمد بن الحسن في السير الكبير 1/ 50 بشرحه والبيهقي 3/ 187 عن عمر أنه قال: الجمعة لا تمنع من سفر وسنده صحيح ثم روى ابن أبي شيبة نحوه عن جماعة السلف.
وأما حديث "من سافر بعد الفجر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه
…
" فهو ضعيف كما بينته في الأحاديث الضعيفة 216 و 217.
وأما قول الشيخ البجيرمي في الإقناع 2/ 177 بأنه قد صح فمما لا وجه له البتة ولا سيما أنه ليس من أهل الحديث فلا يغتر به تنبيه سيري القارئ الكريم قليلا من البدع لم يذكر بجانبها مصدرها من كتب أهل العلم فذلك إشارة مني إلى أنني لم أقف على من نص على بدعيتها ولكن أصول البدع وقواعدها تقتضي بدعيتها وقد أذكر في التعليق بعض النصوص التي تدل على ذلك كما فعلت في هذه البدعة الأولى فليكن هذا في البال. [منه].
(2)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 2/ 39 فهذا منهي عنه بالاتفاق. [منه].
يوم الجمعة على المنارة بعد الأذان الأول لينادي أهل القرية للحضور وتكميل عدد الأربعين ««إصلاح المساجد من البدع والعوائد» 64 - طبعتنا».
10 -
تفريق الربعة حين اجتماع الناس لصلاة الجمعة فإذا كان عند الأذان قام الذي فرقها ليجمع ما فرق من تلك الأجزاء. ««المدخل» 2/ 223».
11 -
السماح للرجل الصالح بتخطي رقاب الناس يوم الجمعة بدعوى أنه يتبرك به.
12 -
صلاة الجمعة القبلية «السنن والمبتدعات» 51 «المدخل» «2/ 239 «13 - فرش درج المنبر يوم الجمعة» «المدخل» 2/ 166».
14 -
جعل الأعلام السود على المنبر حال الخطبة ««المدخل» 10/ 166»
15 -
الستائر للمنابر. ««السنن» 53».
16 -
المواظبة على لبس السواد من الإمام يوم الجمعة. [«الإحياء» «1/ 162 - 165» و «المدخل» «2/ 266» و «شرح شرعة الإسلام» ص 140]
17 -
تخصيص الاعتماد لصلاة الجمعة وغيرها (1).
18 -
لبس الخفين لأجل الخطبة وصلاة الجمعة ««المدخل» 2/ 266»
19 -
الترقية وهي تلاوة آية: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ .... }
20 -
ثم حديث: «إذا قلت لصاحبك
…
» يجهر بذلك المؤذنون عند خروج الخطيب حتى يصل إلى المنبر (2)««المدخل» «2/ 266» «شرح الطريقة المحمدية» «1/ 114 و 115 و 4/ 323» «المنار» 5/ 951، 19/ 541، «الإبداع» 75 «السنن»
(1) قلت والأحاديث الواردة في فضيلة الصلاة بالعمامة لا يصح شيء كما بينته في الأحاديث الضعيفة رقم 127. [منه].
(2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ص 48. [منه].
هو مكروه أو محرم اتفاقا. [منه].
قلت: فلا يغتر باستحسان صاحب الباعث ص 65 لهذه البدعة فإنها زلة عالم.
24 انظر الفقرة الآتية رقم 32.
21 -
جعل درجات المنبر أكثر من ثلاث (1).
22 -
قيام الإمام عند أسفل المنبر يدعو.
23 -
تباطؤه في الطلوع على المنبر. «الباعث» 64».
24 -
إنشاد الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم عند صعود الخطيب المنبر أو قبله. «المنار» 31/ 474».
25 -
دق الخطيب عند صعوده بأسفل سيفه على درج المنبر. «الباعث» . 64 «المدخل» 2/ 267 «إصلاح المساجد» 48 طبعتنا «المنار» 18/ 558».
26 -
صلاة المؤذنين على النبي صلى الله عليه وسلم عند كل ضربة يضربها الخطيب على المنبر «المدخل» 2/ 250 و 267».
27 -
صعود رئيس المؤذنين على المنبر مع الإمام وإن كان يجلس دونه وقوله: «آمين اللهم غفر الله لمن يقول آمين اللهم صل عليه .. » «المدخل» 2/ 268».
28 -
اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبر مستقبل القبلة قبل الإقبال على الناس والسلام عليهم.
«الباعث» 64 «المدخل» 2/ 267 «إصلاح المساجد» 48 و «المنار» 18/ 558» (2).
29 -
ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم. «المدخل» 22/ 166».
30 -
الأذان الثاني داخل المسجد بين يدي الخطيب. «الاعتصام» للشاطبي 2/ 207208، «المنار» 19/ 540 «الأجوبة النافعة» 14 و 15».
(1) وما قيل من أن معاوية هو أول من بلغ درجات المنبر خمس عشرة مرقاة كما ذكره صاحب التراتيب الإدارية 2/ 440 فمما لا يثبت وتصديره بـ "قيل" مما يشعر بذلك.
ومن مضار هذه البدعة أنها تقطع الصفوف وقد تنبه لهذا بعض أئمة المساجد فأخذوا يتفاودون ذلك بطريق محدثة كجعل الدرج بجانب الجدار ونحو ذلك ولو أنهم اتبعوا السنة لاستراحوا. [منه]
(2)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات 48: "دعاء الإمام بعد صعوده المنبر لا أصل له". [منه]
31 -
وجود مؤذنين بين يدي الخطيب في بعض الجوامع يقوم أحدهما أمام المنبر والثاني على السدة العليا يلقن الأول الثاني ألفاظ الأذان يأتي الأول بجملة منه سرا ثم يجهر بها الثاني «إصلاح المساجد عن البدع والعوائد «143» .
32 -
نداء رئيس المؤذنين عند إرادة الخطيب الخطبة بقوله للناس: أيها الناس صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت أنصتوا رحمكم الله. «المدخل» 2/ 268 «السنن» 24».
33 -
قول بعض المؤذنين بين يدي الخطيب إذا جلس من الخطبة الأولى: غفر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا والحاضرين. «فتاوى ابن تيمية» 1/ 129 و «إصلاح المساجد» 70».
34 -
اعتماد الخطيب على السيف في خطبة الجمعة. ««السنن» 55» (1).
35 -
القعود تحت المنبر والخطيب يخطب يوم الجمعة للاستشفاء. «المنار» 7/ 501 - 503».
36 -
إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
…
» وعن قوله صلى الله عليه وسلم في خطبه «أما بعد فإن خير الكلام كلام الله» .
37 -
إعراضهم عن التذكير بسورة «ق» في خطبهم مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ««السنن» 57».
38 -
مواظبة الخطباء يوم الجمعة على قراءة حديث في آخر الخطبة دائما كحديث «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» 3. ««السنن» 56».
39 -
تسليم بعض الخطباء في هذا العصر بعد الفراغ من الخطبة الأولى.
40 -
قراءتهم سورة الإخلاص ثلاثا أثناء الجلوس بين الخطبتين ««السنن 56» .
(1) وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على سيف أو عصا كما وقع في منار السبيل وعزاه لأبي داود فلا أصل له عنده ولا عند غيره بذكر السيف وإنما هو بلفظ " .. عصا أو قوس" كما تراه مخرجا في إرواء الغليل برقم 616/ج 3. [منه].
41 -
قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون التحية ««المنار» 18/ 559 «السنن» 51».
42 -
دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين. ««المنار 6/ 793 - 794 و 18/ 559» .
43 -
نزول الخطيب في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العود ««حاشية ابن عابدين» 1/ 770».
44 -
مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية. ««المنار» 18/ 858».
45 -
الالتفات يمينا وشمالا عند قوله: آمركم وأنهاكم وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم «الباعث» 65، «حاشية ابن عابدين» 1/ 759، «إصلاح المساجد» 48، «المنار» 18/ 558».
46 -
ارتقاؤه درجة من المنبر عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزوله عند الفراغ منها. «الباعث» 65».
47 -
التزامهم السجع والتثليث والتربيع والتخميس في دواوينهم وخطبهم مع أن السجع قد ورد النهي عنه في «الصحيح» . «السنن» 75».
48 -
التزام كثيرين منهم إيراد حديث: «إن لله عز وجل في كل ليلة من رمضان ستمائة ألف عتيق من النار فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد من مضى» في آخر خطبة جمعة من رمضان أو في خطبة عيد الفطر مع أنه حديث باطل (1).
49 -
ترك تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة. «المحلى» لابن حزم 5/ 69».
50 -
قطع بعض الخطباء خطبتهم ليأمروا من دخل المسجد وشرع في تحية
(1) قاله ابن حبان كما في اللآليء المصنوعة للسيوطي. [منه].
المسجد بتركها خلافا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بها (1).
51 -
جعل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب وتخصيصها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. ««السنن» 56، «نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان» 445».
52 -
تكلف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق المعتاد في باقي الخطبة. ««الباعث» 65».
53 -
المبالغة برفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} «بجيرمي «2/ 189» .
54 -
صياح بعضهم في أثناء الخطبة باسم الله وأسماء بعض الصالحين «المنار» 18/ 559».
55 -
إتيان الكافر الذي أسلم في أثناء الأسبوع إلى الخطيب وهو على المنبر حتى يتلفظ بالإسلام على رؤوس الناس ويقطع الخطيب الخطبة بسببه «المدخل» 2/ 171».
56 -
التزام ذكر الخطباء الخلفاء والملوك والسلاطين في الخطبة الثانية بالتنغيم (2)«الاعتصام» 1/ 17 - 18 و 2/ 177، «المنار» 6/ 139 و 18/ 305
و558 و 31/ 55».
57 -
دعاء الخطيب للغزاة والمرابطين. «الاعتصام» 1/ 18».
58 -
رفع المؤذنين أصواتهم بالدعاء للسلاطين وإطالتهم في ذلك والخطيب
(1) انظر ص 104 من هذه الرسالة. [منه].
(2)
وقد ذكر ابن الحاج في المدخل 2/ 270 نحو هذا لكنه قال:
فهذا من باب المندوب لا من باب البدعة.
وقد وهم في ذلك فإننا لا نعلم أن أحدا كان يفعل ذلك من سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم. [منه].
مسترسل في خطبته (1)««المنار» 18/ 558، «السنن» 25».
59 -
سكتات الخطيب في دعائه على المنبر ليؤمن عليه المؤذنون ««شرح الطريقة المحمدية» 3/ 323».
60 -
تأمين المؤذنين عند دعاء الخطيب للصحابة بالرضى وللسلطان بالنصر. ««شرح الطريقة المحمدية» 3/ 323».
61 -
الترنم في الخطبة «الابداع» 27».
62 -
رفع الخطيب يديه في الدعاء (2).
63 -
رفع القوم أيديهم تأمينا على دعائه (3). ««الباعث» 64 و 65»
64 -
التزام ختم الخطبة بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ} . أو بقوله: {اذكروا الله يذكركم .. } «المدخل» 2/ 271 و «السنن» 57»
65 -
إطالة الخطبة وقصر الصلاة (4).
66 -
التمسح بكتف الخطيب وظهره عند نزوله من المنبر. «الإبداع» . 79، «إصلاح المساجد» 72، «السنن» 54، «نور البيان» 44».
67 -
المنبر الكبير الذي يدخلونه في بيت إذا فرغ الخطيب من الخطبة. «المدخل» 2/ 212».
68 -
عد الجماعة في بعض المساجد الصغيرة يوم الجمعة لينظر هل بلغ عددهم
(1) نص ابن عابدين في الحاشية 1/ 769 على كراهة ذلك يعني كراهة تحريم. [منه].
(2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية 48:
ويكره للإمام رفع حال الدعاء في الخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بإصبعيه إذا دعا. [منه].
(3)
قلت وذكر ابن عابدين في الحاشية 1/ 768 أنهم إذا فعلوا ذلك أثموا على الصحيح. [منه].
(4)
قلت لأن السنة إطالة الصلاة وقصر الخطبة كما تقدم ص 100 فعكس ذلك كما هو عادة أكثر الخطباء اليوم لا شك في كونه بدعة. [منه].
وقد جاء في الدر المختار 1/ 758 الحاشية ما نصه: وتكره زيادة خطبتي الجمعة على قدر سورة من طوال الفصل.
أربعين.
69 -
إقامة الجمعة في المساجد الصغيرة. ««إصلاح المساجد» 63» (1).
70 -
دخول الإمام في الصلاة قبل استواء الصفوف ««إصلاح» 99 - 100».
71 -
تقبيل اليد بعدها. ««إصلاح المساجد» 99».
72 -
قولهم بعد الجمعة يتقبل الله منا ومنكم (2). «السنن» 54.
73 -
صلاة الظهر بعد الجمعة «(3)» ««السنن» 10 و 123 - «إصلاح المساجد» «49 - 53» «المنار 23/ 259، 497، و 34/ 120» .
74 -
قيام بعض النساء على باب المسجد يوم الجمعة تحمل طفلا لها لا يزال يزحف ولا يمشي قد عقدت بين إبهامي رجليه بخيط، ثم تطلب قطعه من أول خارج من المسجد يزعمن أن الطفل ينطلق ويمشي على رجليه بعد أسبوعين من هذه العملية.
75 -
قيام بعضهم على الباب وعلى يده كأس ماء ليتفل فيه الخارجون من
(1) قلت وللقاسمي رحمه الله بحث مهم جدا بين فيه خروج الجمعة عن موضوعها بكثرة تعددها وللسبكي رسالة في هذه المسألة بعنوان الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد وقد قال فيها:
تعدد صلاة الجمعة عند عدم الحاجة منكر معروف بالضرورة في دين الإسلام (ج 1 ص 190) من الفتاوى له وقد انتهى القاسمي في بحثه إلى أنه ينبغي:
أن يترك التجميع في كل مسجد صغير سواء كان بين البيوت أو في الشوارع وكل مسجد كبير أيضا يستغني عنه بغيره وأن ينضم كل أهل محلة كبرى إلى جامعها الأكبر ولتفرض كل محلة كبرى كقرية على حدة فيستغني بذلك عن كثير من زوائد المساجد ويظهر الشعار في تلك الجوامع الجامعة في أبدع حال فيخرج من عهدة التعدد.
قلت: وهذا هو الحق الذي يفهمه كل من تفقه بالسنة وتأمل في واقع الجمعة والجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما كنت نبهت عليه في الكلام على هذه المسألة ص 80 من أحكام الجمعة والله الموفق. [منه]
(2)
قلت: وأما حديث "من لقي أخاه عند الانصراف من الجمعة فليقل تقبل الله منا ومنك فإنها فريضة أديتموها إلى ربكم" فقد أورد السيوطي في ذيل الأحاديث الموصوعة وقال ص 111:
فيه نهشل وهو كذاب. [منه]
(3)
وللشيخ مصطفى الغلاييني رسالة نافعة في هذه المسألة اسمها البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة نشرت في مجلة المنار على دفعات فانظر 7/ 941 - 948 و 8/ 24 - 29. ولعلها أفردت في رسالة مستقلة. [منه].
المسجد واحدا بعد واحد للبركة والاستشفاء.
76 -
تعطيل شعيرة الأذان من مئات المساجد بالأذان الموحد في أحد البلاد الإسلامية خلافا لإجماع سائر البلاد الإسلامية سلفا وخلفا.
77 -
الاستغناء عن أذان المؤذن بإذاعته مسجلا في شريط في بعض البلاد الإسلامية.
[الأجوبة النافعة ص 61 - 75].