الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد في المصلى والأحاديث في ذلك
ذكر غير واحد من الحفاظ المحققين «أن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين كان فعلهما في المصلى دائما» (1).
ويؤيد هذا الأحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها من طرق كثيرة جدا فلا بد من ذكر شيء منها في هذه العجالة حتى يتبين القارئ الكريم صواب ما ذكرته فأقول:
الحديث الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى (2)، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه (3) أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك
…
». رواه البخاري «2/ 259 - 260» ومسلم «3/ 20» والنسائي «1/ 234» والمحاملي في «كتاب العيدين» «ج 2 رقم 86 من نسختي بخطي» وأبو نعيم في «مستخرجه» «2/ 10 / 2» والبيهقي في سننه «3/ 280» .
الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة (4) تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه
(1) انظر "زاد المعاد""1/ 172" و "فتح الباري""2/ 361" وسيأتي كلامه في ذلك قريبا. و "مختصر زاد المعاد" للشيخ محمد بن عبد الوهاب صفحة 44 تحقيق زهير الشاويش طبع المكتب الإسلامي. [منه].
(2)
قال الحافظ: "هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع" وقال ابن القيم: "وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج" قلت: ويبد وأنه كان إلى الجهة الشرقية من المسجد النبوي قريبا من مقبرة البقيع كما يستفاد من الحديث الثالث الآتي. [منه].
(3)
أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. "فتح" قلت: وفيه إشارة قوية إلى أن خطبة العيد ليست محصورة في الوعظ والإرشاد فقط بل انهما تشمل التذكير والتوجيه إلى كل ما فيه تحقيق مصالح الأمة. [منه].
(4)
في "النهاية": "العنزة مثل نصف الرمح وأكبر شيئا وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب منها". [منه].
فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به». رواه البخاري «1/ 354» ومسلم «2 ظ 55» وأبو داود «1/ 109» والنسائي «1/ 232» وابن ماجه «1/ 392» وأحمد «رقم 6296» واللفظ لابن ماجه وهو أتم وسنده صحيح وكذلك رواه المحاملي في «2 رقم 26 - 36» وأبو القاسم الشحامي في «تحفة العيد» «رقم 14 - 16 من نسختي بخط ابني» والبيهقي «3/ 284 - 285» .
الحديث الثالث: عن البراء بن عازب قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع «وفي رواية: المصلى» فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: «إن أول نسكنا (1) في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك. فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء» . رواه البخاري «2/ 372» والسياق له وأحمد «4/ 282» . والمحاملي «2 رقم 90، 96» والرواية الأخرى لهما بسند حسن.
الحديث الرابع: عن ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت (2) فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. أخرجه البخاري «2/ 373» والسياق له ومسلم «2/ 18 - 19» وابن أبي شيبه «2/ 3 / 2» والمحاملي «رقم 38، 39» والفريابي «رقم 85، 93» وأبو نعيم في «مستخرجه» «2/ 8 / 2 - 9/ 1» وزاد مسلم في روايته عن ابن جريج: قلت: لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك؟ !
[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص 15 - 19].
(1) النسك: الطاعة والعبادة. "نهاية". [منه]
(2)
قال الحافظ: "التعريف بالمصلى بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وظهر من هذا الحديث: أنهم جعلوا لمصلاه شيئا يعرف به وهو المراد بالعلم - وهو بفتحتين - الشيء الشاخص". [منه]