الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمع بين الصلاتين للمسافر أثناء نزوله بموضع
مداخلة: هنا يقول الأخ ولكن ليس واضحاً السؤال .. فضيلة الشيخ ناصر الدين نصره الله، أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك، هل كان يجمع بين الصلاتين، فقد وجدنا الإخوان إذا لبثوا في بلد أثناء السفر يجمعون، فهل هم على الصواب؟
الشيخ: السؤال مفهوم، لكن فيه إطالة بدون فائدة؛ لأن بيت القصيد من السؤال هو: الحكم الأخير منه، أما إذا سُئل: هل جمع الرسول عليه السلام حينما كان يجلس في تبوك؟ فجاءه الجواب مثلاً: لا أدري كما هو الواقع؛ لأنه لم يرد، أو قلنا افترضنا أنه لم يجمع، فهل ذلك يمنع من الجمع إذا كان ثبت في حادثة أخرى؟ طبعاً لا يمنع، إذاً: هكذا حددت السؤال بالجمع في غزوة تبوك، فقد جاء في موطأ الإمام مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر، وربما أنا أقول الآن شاكاً: ربما كان ذلك في سفرة تبوك.
ولا يهمنا الآن من الناحية الفقهية إن كانت الواقعة في تبوك أو في غير تبوك، وإنما كان ذلك في سفر، فيقول راوي الحديث وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر خرج يعني: من خيمته فأمر بالأذان وصلى جمعاً بين الظهر والعصر، ثم دخل، ولما صار وقت المغرب خرج أيضاً فأذن وأقام وصلى المغرب والعشاء أيضاً جمعاً، فقد ثبت الجمع إذاً بالنسبة للمسافر وهو نازل، أما هو منطلق وماشي هذا ما فيه خلاف، لكن هذا الحديث يُثْبت جواز الجمع أيضاً حتى في حالة نزول المسافر في مرحلة من مراحل سفره، فلذلك لا ينبغي الشك في جواز مثل هذا الجمع.
(الهدى والنور / 100/ 46: 51: .. )
ما الدليل على جواز الجمع في السفر والمسافر نازلاً لا سائرًا
؟
مداخلة: ما الدليل على جواز الجمع في السفر والمسافر نازلا لا سائرا؟
الشيخ: الدليل هو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مالك في موطئه وأبي داود في سننه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلاً في غزوة تبوك لما أذن لصلاة الظهر فخرج فصلى الظهر وصلى العصر ثم دخل، فلما أذن لصلاة المغرب خرج فصلى المغرب وصلى العشاء» وهذا دليل صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل غير جاد في سيره.
وما جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع» فهذا ليس كما لو قال: كان لا يجمع إلا إذا جد به السير، فهو يثبت جمعاً فعله الرسول عليه السلام ولا ينفي في هذا الخبر ما أثبته غيره، ولذلك فالمسافر يجوز له الجمع سواء كان سائراً أو كان نازلاً ما دام أنه لا يزال في حكم المسافر، فكما أنه يجوز القصر والقصر أهم من الجمع، فقد ذكرنا لكم آنفاً أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة كما قال ابن عباس بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، فالمسافر أولى بمثل هذا الجمع ولو كان نازلاً.
أضف إلى ذلك ما اتفق عليه علماء المسلمين قاطبةً حتى الذين يقولون: بأنه لا يجوز الجمع في السفر ولو كان جاداً في سيره كالحنفية فقد وافقوا الجمهور في جواز الجمع في عرفات وفي المزدلفة وهذا جمع وهو نازل، فإذا قد ثبت نحوه في حديث معاذ بن جبل فتلك رخصة من الله تبارك وتعالى وقد قال عليه الصلاة والسلام:«إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وفي الرواية الأخرى: «كما يكره أن تؤتى معصيته» .
(رحلة النور: 21 ب/00: 08: 46)