الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والوتر كما تعلمون هو من قيام الليل؛ لقوله عليه السلام: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أَحَدُكم الصبح فليُوتر بركعة، تُوتر له ما قد صلى» .
إذاً: فالوتر وسنة الفجر لا اختلاف لا في الحضر ولا في السفر، فقيام رمضان هو قيام الليل، فإذا كان قيام الليل مشروعاً للمسافر، فقيام رمضان أيضاً مشروع للمسافر.
ومعنى الشرعية: أننا لا نقول كما نقول فيمن يريد أن يحافظ على السنن الرواتب في السفر: إنه خالف السنة، فمن أحيا رمضان وهو مسافر لا نقول له: خالفت السنة، بل نقول: أصبت السنة العامة، لكن هو له الخيرة، حتى في حالة الإقامة له ألا يصلي القيام؛ لأنه ليس من الواجبات، لكن لا ننكر شرعية صلاة القيام بالنسبة للمسافر؛ على اعتبار أنه من قيام الليل، وهو مشروع سفراً وحضراً.
(الهدى والنور / 698/ 22: 39: 00)
إذا ائتم المقيم بالمسافر ونسي وسلم معه
مداخلة: لو الإمام نوى بنية القصر والمأموم نوى بنية الجمع وسلم مع الإمام؟
الشيخ: عفواً، الإمام نوى القصر؟
مداخلة: نعم مسافرون جميعاً.
الشيخ: والمقتدي.
مداخلة: لم يعتبرها سفر ونوى بنية الإتمام.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ولكن سَلَّم مع الإمام.
الشيخ: هو يعتبر نفسه مقيماً أم مسافراً؟
مداخلة: هو اعتبر نفسه مقيماً، والإمام اعتبر نفسه مسافراً.
الشيخ: إذاً: عليه أنه يتم.
مداخلة: عليه أن يُعيد الصلاة.
الشيخ: مش يعيد يتم، إذا سلم الإمام وسلم معه هو خطأ، فعليه أن يأتي بركعتين.
مداخلة: ولا يعيد الصلاة.
الشيخ: لا لا ما يعيد.
مداخلة: بارك الله فيك.
الشيخ: الصلاة ركعتان صحيحتان، لكن إذا كان هو ينظر إلى نفسه أنه مقيم، وهذا كثيراً ما يقع يقتدي المقيم بالمسافر، فالإمام المسافر لا يجوز له أن يُتِم، بل عليه أن يَتَّبع الرسول عليه السلام في قصره دائماً وأبداً من جهة، وأن يتبع قوله عليه السلام حينما قيل له:«ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنَّا» قال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» .
فهذا الذي يؤم الناس وهو مسافر فعليه أن يقصر لو مثلاً .. لو أنا أممتكم وأنا أصلي بكم العشاء ركعتين، أما أنتم عليكم أن تتموا؛ لأن الفرض عليّ ركعتان والفرض عليكم أربع ركعات، لا يجوز لي أن أراعيكم وبعبارة أدق، لا يجوز لي وأنا إمامكم أن أقتدي بصلاتكم، صلاتكم صلاة المقيم، وأنا صلاتي صلاة مسافر، فما يليق بالإمام أن ينقلب إلى مقتدي والمقتدي ينقلب إلى إمام، أي المقتدي يتابع الإمام والإمام يتابع المقتدي .. لا، أيضاً: من كان يصلي وهو مقيم وراء إمام مسافر، فعليه أن يُتِم حينما يسلم الإمام، وإذا اقتدى مسافر بمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم فعليه الإتمام، وهذا مما جاء النص الصريح في ذلك، وقد تسمعون خلاف ذلك من بعض الناس فحذاري ثم حذاري؛ لأنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً قال: يا أبا العباس -أبو العباس كنية عبد الله بن عباس-: يا أبا العباس ما بالنا، والسائل آفاقي، أي ليس مكياً قال لابن
عباس وهو مكي قال: «ما بالنا إذا صلينا في رحالنا قصرنا، وإذا صلينا هنا في المسجد الحرام أتممنا؟ قال: «سنة أبي القاسم» .
أي: إذا صلى المسافر في رحله لوحده فواجب عليه أن يصلي قصراً، فإذا اقتدى بالإمام المقيم فعليه أن يتابعه، وهذا الحكم الثاني في هذا الحديث الصحيح في مسلم من تمام قوله عليه الصلاة والسلام:«إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» .
أنت مسافر اقتديت بإمام مقيم، هو لما جلس للتشهد الأول قام أنت سلمت خالفته، وخالفته مخالفاً للسنة الصحيحة التي ذكرناها لكم آنفاً عن ابن عباس.
مداخلة: علموا أنهم يجب عليهم أن يتموا صلاتهم، هل الآن يعيدوا الصلاة؟
الشيخ: قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نُقَعّد قاعدة، وأن نضع أصلاً يمشي إخواننا جميعاً عليه .. هؤلاء الذين قصروا وقد اقتدوا بمقيم، إما أن يكونوا مجتهدين وإما أن يكونوا مقلّدين، فإذا كانوا مجتهدين وصلوا قصراً، وطبعاً كلكم أظن يفهم أن المقصود من قولي مجتهدين يعني علماء، واجتهدوا فصلاتهم صحيحة، لماذا؟ لأن الرسول كان يقول:«إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد» .
ثم هذا المجتهد لا يُكَلَّف بإعادة عبادته التي صلاها مجتهداً، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلين مسافرين في عهد الرسول عليه السلام حضرتهم الصلاة ولم يجدا الماء، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء فأحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعد، ولما رجعوا إلى الرسول عليه السلام وقصوا عليه القصة قال للذي لم يعد:«أصبت السنة» وللذي أعاد: «لك أجرك مرتين» .
هنا في سؤال امتحان، ولسنا ممتحنين، تُرى أيهما الموفق الذي قال له الرسول عليه السلام «أصبت السنة» أم الذي قال له «لك أجرك مرتين» ؟ الذي يتبادر لأذهان كثير من الناس، أن الثاني هو الأفضل.
يترتب من وراء هذا الجواب لو كان صحيحاً، أن هذين الرجلين لو وقعا مرة