الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوقت بلا أذان؟ »
فنقول: يجب أن يتولى الإجابة عن هذا الذين يذهبون إلى مشروعية هذه السنة وأما نحن الذين لا نرى مشروعيتها فالسؤال غير وارد علينا وإنما نقول كلمة موجزة وهو كالخلاصة لهذا البحث المتقدم:
إن الثابت في السنة والذي جرى عليه الصحابة هو الصلاة قبل الأذان وقبل الوقت صلاة مطلقة غير مقيدة بوقت ولا بعدد، فمن كان مقتديا فبهداهم فليقتد، فإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
[الأجوبة النافعة ص 34 - 40].
ضعف التفصيل القائل بأن سنة الجمعة في المسجد أربعًا وفي البيت اثنتين
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في سنة الجمعة البعدية: «قال ابن القيم: قال شيخنا ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين» .
قلت: هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السنة إلا ما سيذكره من حديث ابن عمر ويأتي قريبا بيان ما فيه وقوله في الحديث الصحيح المتقدم: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا» . رواه. مسلم وغيره وهو في «الإرواء» 625 لا دليل فيه على أن الأربع في المسجد والحديث الصحيح المعروف: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا في المسجد جاز أو في البيت فهو أفضل لهذا الحديث الصحيح.
قوله في تمام كلام ابن القيم المتقدم: «وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه [إذا] صلى في المسجد [صلى] أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين» .
قلت: الجملة الأولى من هذا الأثر اختصرها ابن القيم رحمه الله اختصاراً مخلا بالمعنى وانطلى أمره على المؤلف ولا غرابة في ذلك فإن من عادته عدم الرجوع إلى الأصول وإنما الغريب أن يخفى ذلك على من علق على «زاد المعاد» وزعم أنه «حقق نصوصه وخرج أحاديثه
…
»! فإنه قال في تخريج هذا الحديث 1/ 440: «رواه أبو داود 1130 في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة» .
فإن لفظه في المكان الذي أشار إليه: «عن عطاء عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك» .
وهكذا رواه البيهقي 3/ 240 - 241 وهو مخرج في «صحيح أبي داود» 1035.
فأنت ترى أن رواية أبي داود تختلف عما عزاه إليه ابن القيم من وجهين:
الأول: أن فيها أنه كان يصلي ست ركعات وهو يقول: أربعا!
الثاني: فيها أن ذلك كان في مكة وهو يعني المسجد الحرام وابن القيم قال: «المسجد» أي المسجد النبوي بدليل ما بعده «وإذا صلى في بيته» يعني في المدينة لأن ابن عمر مدني كما هو معلوم.
فإذا عرفت هذا فراويه أبي داود هذه لا تدل على التفصيل الذي ادعاه ابن تيمية وزعم ابن القيم أن الحديث يدل عليه وذلك لأمور:
الأول: أن الدعوى أنه يصلى ستا.
الثاني: أنه خاص بالمسجد الحرام والدعوى عامة.
الثالث: أنه موقوف فليس بحجة ومن المحتمل أنه فعل ذلك لأمر يتعلق به أو لغير ذلك من الأسباب التي ذكرها الشوكاني في «نيل الأوطار» 3/ 239.
[تمام المنة ص (341)]