الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سيقعد سنة أو سنتين أو ثلاثة، حتى يُنهي مثلاً الدراسة أو هذا التدريس أو أي عمل هو في صدده، فلا يجوز له أن يصلي صلاة المسافر، المسافر هو الذي كما يعبر القرآن الكريم تعبيراً عربياً دقيقاً جداً، وهو الجواب لمثل هذا السؤال، قال تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 184]. فمن خرج من عمان مثلاً أو من أي بلد إسلامي آخر إلى بلد من بلاد أوروبا وهو على سفر، هل يَصْدُق على من ذهب هناك يدْرُس أربع سنوات مثلاً أو يُدَرِّس أنه على سفر؟ لا، فإذاً: لا يجوز القصر لهؤلاء أبداً.
(الهدى والنور / 493/ 53: 42: 00)
صلاة من لم يصل المغرب وراء من يصلي العشاء
سائل يقول: رجل مسافر حتى وقت العشاء، فمر بأهل قرية وهم يصلون العشاء، ورجل آخر من أهل القرية صلى معهم بنية المغرب لظنه أنهم يصلون المغرب، فما حال كل من هذين الرجلين أفتونا في ذلك، مع ذكر الأدلة وجزاكم الله خيراً؟
الشيخ: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
الحقيقة: أنه لا يوجد لدينا نص في هذه المسألة التي جاء السؤال عنها، وإنما تؤخذ بطريق شيء من الاستنباط والاجتهاد.
فنحن نقول: إنه من الثابت في السنة أن اختلاف النية نية المقتدي عن نية الإمام لا تؤثر في صحة الصلاة وصحة القدوة.
فهناك مثلاً صلاة معاذ بن جبل العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاته إياها بقومه، وكما جاء في صحيح البخاري أنها تكون له نافلة ولمن وراءه فريضة، كما أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت في كيفية من كيفيات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف، فمن ذلك أنه كان يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم يسلم
بهم، فينطلق هؤلاء إلى مصاف الطائفة الأخرى لتأتي وتصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين، فتكون بطبيعة الحال الركعتان الأوليان بالنسبة للرسول عليه السلام هي الفريضة، والركعتان الأخريان بالجماعة الأخرى إنما هي نافلة، وهكذا ربما توجد أمثلة أخرى لا أستحضرها الآن.
كذلك لابد أن نذكر هنا حادثة ذلك الأعرابي الذي كان يعمل بالنواضح في أثناء النهار، ويأتي مساء ليصلي خلف معاذ رضي الله عنه، فلما اقتدى به ذات يوم في صلاة العشاء الآخرة وسمعه قد ابتدأ سورة البقرة فظن أو ألقي في نفسه أن هذه القراءة ستكون طويلة وطويلة جداً بالنسبة إليه، ولذلك قطع الصلاة من خلف معاذ وصلى لوحده.
فإذا نظرنا إلى هذه النصوص حينئذ نستطيع أن نقول بأن صلاة هذا المسافر أو ذاك المقيم الذي اقتدى بالإمام وهو يصلي صلاة العشاء، ويتوهمه كل منهما أنه إنما يصلي صلاة المغرب، فيتبين له أنه إنما كان يصلي صلاة العشاء، فهو في هذه الحالة إذا أدرك الإمام في أول ركعة، فحينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة كل منهما ينوي الانفصال، ويقطع القدوة بالإمام ليجلس في التشهد الأخير على رأس الثلاث بالنسبة إليه، فيسلم ثم ينهض ويقتدي بالإمام ما أدرك من صلاة العشاء له، هذا ما يبدو لي في الجواب عن هذا السؤال.
السائل: الرجل المسافر يعلم أن ذاك الإمام يصلي العشاء، وهو أخر المغرب فدخل مع الجماعة، يدخل معهم بنية المغرب؟
الشيخ: طبعاً، لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن صلاة العشاء، وإنما يقتدي به ثم ينوي المفارقة كما قلت آنفاً حينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة.
السائل: بعض العلماء قال: يدخل معهم بنية النافلة، يصلي معهم العشاء نافلة له، ثم يصلي المغرب ثم العشاء.
الشيخ: لماذا؟