الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنعقد صلاة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات
[قال الإمام]: لقد اختلفت أقوال العلماء كثيراً في العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، قال الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» «1/ 298»:«وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات» . قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.
السلسلة الضعيفة (3/ 349).
العدد الذي تنعقد به الجمعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في العدد الذي تنعقد به الجمعة: تصح باثنين فأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة» .
قلت: لا يصح الاستدلال به لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم كما بينته في «الإرواء» 489 و «المشكاة» 1081 فالاعتماد على ما ذكره المؤلف بعد عن الشوكاني. وراجع له «السيل الجرار» 1/ 297 - 298 فإنه بحث هام قد لا تجده في غيره.
[تمام المنة ص (331)]
العدد في الجمعة
[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:
صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلا ة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا دليل، والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا ليس على
شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعة، كيف والشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه، فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا فضلا عن أن يكون دليلا على الشرطية مجازفة بالغة وجرأة على التقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته. لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف هار، ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور بل تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه عن أم الكتاب وهو حديث خرافة. فيا ليت شعري ما بال هذه العبادة من بين العبادات تثبت لها شروط وفروض وأركان بأمور لا يستحل العالم المحقق بكيفية الاستدلال أن يجعل أكثرها سننا ومندوبات فضلا عن فرائض وواجبات فضلا عن شرائط؟ ! والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعار من شعائر الإسلام وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات لم يسمع منه ذلك إلا بدليل. فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر ثم قاما فصليا [فقد صليا](1) صلاة الجمعة. والحاصل أن جميع الأمكنة صالحة لتأدية هذه الفريضة (2)
إذا سكن فيها رجلان مسلمان كسائر الجماعات بل لو قال قائل: إن الأدلة الدالة على صحة صلاة المنفرد شاملة لصلاة الجمعة - لم يكن بعيدا عن الصواب (3).
[الأجوبة النافعة ص 44]. (3)
(1) زيادة على الأصل يقتضيها السياق. [منه].
(2)
قلت: ومن هذه الأمكنة القرى والبوادي والتلاع والمصايف ومواطن النزهة.
وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب: جمعوا حيثما كنتم.
وسنده صحيح وعن مالك قال:
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون. [منه].
(3)
قلت في هذا نظر ظاهر يتبين لمن تنبه لقوله صلى الله عليه وسلم: "في جماعة" في حديث طارق بن شهاب الذي تقدم في المسألة الأولى وقد تنبه له المؤلف رحمه تعالى في كتابه الآخر الروضة فقال 134 بعد أن ذكر نحو كلامه المذكور في الأعلى قال معقبا عليه:
"ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريبا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها صلى الله عليه وسلم في زمنه في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات". [منه].
فهذا نص منه أنها لا تجزئ فرادى الحديث طارق وما ذكر معه وهو الصواب الذي نقطع به.
ولعل سبب عدم تنبه المؤلف هنا لما ذكرنا إنما هو سقوط كلمة "في جماعة" من الحديث من قلمه كما سبق أن نبهنا عليه هناك فلم يكن في الكتاب ما ينبهه ولا في الحافظة ما يذكره والله أعلم.
ثم رأيت الصنعاني رحمه الله قد ذكر في سبيل السلام 2/ 74:
"إن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة إجماعا". [منه].