الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستدلال على جواز جمع الصلوات بدون عذر بأن أوقات الصلاة في الأصل ثلاثة
مداخلة: سؤال هنا يقول: سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي الثلاثة: عند الفجر، ومن الظهر إلى قُبَيْل المغرب، ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فَصَّل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة: فما ردكم جزاكم الله خير؟
الشيخ: أعد علي مرة أخرى.
مداخلة: والله هو كأن السؤال ناقص .. يقول: سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة: عند الفجر، ومن الظهر إلى قبيل المغرب، ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة: فما ردُّكم؟
الشيخ: قال تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] هذه الآية هي التي يشير إليها السائل أنها تضمنت أوقاتاً ثلاثة: دُلُوك الشمس أي: زوالها وميلانها عن وسط السماء، {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} يقول: الليل لصلاة المغرب، {قُرْآنَ الْفَجْرِ} صلاة الفجر، هذه ثلاثة أوقات.
الوقت الأول: الذي قيد بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، ولذلك جاز الجمع بينهما في السفر قَطْعاً في أحاديث كثيرة، وفي حالة الحضر للضرورة.
غسق الليل .. ظلام الليل: دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، لذلك أيضاً ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقاً، وفي الحضر لرفع الحرج.
وقرآن الفجر أي: صلاة الفجر.
هذه ثلاثة مواقيت، لكن كما أشعر بذلك السائل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه وعلمه مواقيت الصلاة في يومين اثنين: في أول يوم صلى له صلاة الفجر في الغلس، في اليوم الثاني صلى له صلاة الفجر مع الإسفار وتكاد الشمس تطلع، وصلى في اليوم الأول الظهر عند ميلان الشمس عن وسط السماء، وفي اليوم الثاني صلى له الظهر عندما صار ظل الشيء مثله ويكاد يدخل وقت العصر.
صلاة العصر صلاها في اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر، في اليوم الثاني صلى العصر قبل اصفرار الشمس، في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس، في اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر، في اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب، وفي اليوم الثاني صلى العشاء في منتصف الليل، وقال له: الوقت بين هاذين، لذلك استمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه يصلي بالمسلمين في مسجده خمس صلوات في خمسة أوقات، ولكنه قد صلى ذات يوم بالناس جميعاً صلاة الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، صلى الظهر والعصر جمعاً، وصلى العشاء مع المغرب جمعاً، روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين، قالوا له: يا أبا العباس! ماذا أراد بذلك؟ «أراد أن لا يحرج أمته» أي: لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيح الجمع، إذاً قيل: لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته» فيجوز للمسلم دفعاً للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر لكن بشرط: أن يكون عادته أن يفصل بين الصلوات ويؤدي كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتها المعروف في السنة، هكذا ينبغي أن نفعل نفرق حيث فرق الرسول فنصلي كل صلاة في وقتها ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصاً أو رفعاً للحرج.
(الهدى والنور / 100/ 58: 10: .. )