الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يكون لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام: «تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين» . فلما أن شرع عليه الصلاة والسلام لهن الخروج شرع الصلاة في البراح لإظهار شعيرة الإسلام. فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد. وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم من الأئمة رضوان الله عليهم. لا أعلم أن أحدا خالف ذلك إلا قول الشافعي رضي الله عنه في اختيار الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد ومع هذا فإنه لم ير بأسا بالصلاة في الصحراء وان وسعهم المسجد وقد صرح رضي الله عنه بأنه يكره صلاة العيدين في المسجد إذا كان لا يسع أهل البلد. فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها ثم استمرار العمل في الصدر الأول ثم أقوال العلماء كل أولئك يدل على أن صلاة العيدين الآن في المساجد: بدعة حتى قول الشافعي لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلدنا يسع أهل البلد الذي هو فيه.
[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص 22 - 36]
حكمة الصلاة في المصلى
ثم إن هذه السنة - سنة الصلاة في الصحراء - لها حكمة عظيمة بالغة: أن يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيها أهل كل بلدة رجالا ونساء وصبيانا. يتوجهون إلى الله بقلوبهم تجمعهم كلمة واحدة ويصلون خلف إمام واحد يكبرون ويهللون ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم فيكون العيد عندهم عيدا. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحدا حتى أنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها بل أمر أن تستعير ثوبا من غيرها وحتى أنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصلى «ليشهدن الخير ودعوة المسلمين» .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفاءه من بعده والأمراء النائبون عنهم في البلاد يصلون بالناس العيد ثم يخطبونهم بما يعظونهم به ويعلمونهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويأمرهم بالصدقة في ذلك الجمع فيعطف الغني على الفقير ويفرح الفقير بما يؤتيه الله من فضله في هذا الحفل المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان. فعسى أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم ولإحياء شعائر دينهم الذي هو معقد عزمهم وفلاحهم. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} .
وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» تحت عنوان: «العيدان» «2/ 30 - 31» : الأصل فيهما أن كل قوم لهم يوم يجتمعون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم. وقد صلى صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر» (1).
قيل: هما «النيروز» و «المهرجان» . وإنما بدلا لأنه ما من عيد في الناس إلا وسبب وجوده تنويه بشعائر دين أو موافقة أئمة مذهب أو شيء مما يضاهي ذلك فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن تركهم وعادتهم أن يكون هناك تنويه بشعائر الجاهلية أو ترويج لسنة أسلافها فأبدلهما بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية وضم مع التجمل فيهما ذكر الله وأبوابا من الطاعة ولئلا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله.
أحدهما: يوم فطر صيامهم وأداء نوع من زكاتهم. فاجتمع الفرح «الطبيعي» من قبل تفرقهم عما يشق عليهم وأخذ الفقير الصدقات. و «العقلي» من قبل الابتهاج بما انعم الله عليهم من توفيق أداء ما افترض عليهم وأسبل عليهم من إبقاء رؤوس الأهل والولد إلى سنة أخرى.
(1) قلت رواه أحمد وغيره بسند صحيح وهو مخرج في " الصحيحة " برقم "2021". [منه].
والثاني: يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام وإنعام الله عليهما بأن فداه بذبح عظيم إذ فيه تذكر حال أئمة الملة الحنيفية والاعتبار بهم في بذل المهج والأموال في طاعة الله وقوة الصبر وفيه تشبه بالحاج وتنويه بهم وشوق لما هم فيه ولذلك سن التكبير وهو قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} . يعني شكرا لما وفقكم للصيام ولذلك سن الأضحية والجهر بالتكبير أيام منى واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية (1)
وسن الصلاة والخطبة لئلا يكون شيء من اجتماع بغير ذكر الله وتنويه بشعائر الدين.
وضم معه مقصدا آخر من مقاصد الشريعة وهو:
أن كل أمة لا بد لها من عرضة ويجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم ولذلك استحب خروج الجميع حتى الصبيان والنساء وذوات الخدور والحيض - ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق ذهابا وإيابا ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين ولما كان أصل العيد الزينة استحب حسن اللباس والتقليس (2) ومخالفة الطريق والخروج إلى المصلى.
[صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص 37 - 42]
(1) قلت: يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" وفي رواية "فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي" مختصر صحيح مسلم رقم 1251 وغيره.
قلت: وظاهر الحديث وجوب ترك أخذ الشعر والظفر على من عزم على التضحية حتى يضحي فيحرم الأخذ المذكور وبه قال الإمام احمد وغيره فليتنبه لهذا أولئك المبتلون بحلق اللحية فإن حلقها للعيد فيه ثلاث معاصي:
الأولى: الحلق نفسه فإنه تأنث وتشبه بالكفار وتغيير لخلق الله كما بينته في كتابي "آداب الزفاف في السنة المطهرة""الطبعة السادسة ص: 118".
الثانية: التزين للعيد بمعصية الله!
الثالثة: ما أفاده هذا الحديث من تحريم أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي والحقيقة أن هذه المخالفات قل من ينجو منها حتى من بعض أهل العلم نسأل الله السلامة. [منه].
(2)
التقليس ضرب الدفوف واللعب عند قدوم الملوك على سبيل استقبالهم انتهى من الهامش.
قلت يشير إلى حديث رواه ابن ماجه "1/ 391" وغيره بإسنادين في أحدهما شريك وهو ابن عبد الله القاضي سيئ الحفظ وفي الآخر أبو اسحاق وهو السبيعي وكان اختلط وأعله الطحاوي في "مشكل الآثار ""2/ 209 - 210" من الوجهين. فراجعه إن شئت. [منه].