الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوب الأضحية بعد الصلاة وعدم الإجزاء قبلها وبيان أن الجذع من المعز لا يجوز في الأضحية
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم أضحى: «من كان ذبح - أحسبه قال - قبل الصلاة فليعد ذبحته» .
قال الإمام:
فائدة وتنبيه هام: قوله: «عتودا جذعا» : العتود هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول، والجمع:«أعتدة» . و «الجذع» من المعز ما دخل في السنة الثانية، ومن الضأن ما تمت له سنته، وقيل أقل منها كما في «النهاية». ففي حديث جابر الشاهد فائدتان:
الأولى: ما في حديث الترجمة أنه لا يجوز أن يضحي قبل صلاة العيد، وأن من فعل ذلك فعليه أضحية أخرى.
والأخرى: أن الجذع من المعز لا يجوز في الأضحية، وهذا بخلاف الجذع من الضأن، فإنه يجزي لأحاديث صحيحة وردت في ذلك صريحة، خرجت بعضها في «الإرواء» ، و «صحيح أبي داود» «2494» وغيرهما. ولا يعكر على ذلك حديث جابر الآخر بلفظ:«لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» ، لأنه من رواية أبي الزبير معنعنا عنه في كل الطرق، ليس في شيء منها تصريحه بالتحديث، ولا هو من رواية الليث بن سعد عنه كما كنت بينته في «الضعيفة» «65» ، ثم في «الإرواء» «1145» ، وأكدت ذلك أخيرا في «ضعيف أبي داود» «485» .
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 463).