الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدعاء بعد الإقامة الثانية للصلاتين المجموعتين والأمر بتسوية الصفوف
السائل: عندما نجمع في السفر أو في الحضر بين الصلاتين هل ندعو بالدعاء بعد الإقامة: اللهم رب هذه الدعوة في الإقامة الثانية، ونقول للمسلمين استووا تراصوا، في الصلاة الثانية المجموعة؟
الشيخ: أما الإجابة فلا تزال قائمة، أما تسوية الصفوف فحسب الحاجة، إن رأيت اعوجاجاً في الصف قَوَّمته، وإن وجدتهم لا يزالون مستقيمين فالحمد لله رب العالمين.
السائل: الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة .. الخ
الشيخ: ما هذا هو قلنا، الإجابة لا تزال قائمة.
(الهدى والنور /439/ 00: 42: 00)
هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا يفصل بين الفريضتين بذكر ولا سنة
؟
وهل الجمع بعذر المطر يشرع في الظهر والعصر أم يشرع في المغرب والعشاء فقط
مداخلة: هل الجمع في الحضر كالجمع في السفر من حيث أنه لا يفصل بين الفريضتين بذكر ولا سنة؟
الشيخ: إذا كان المقصود بالفصل هو اتباع السنة فالأمر حينذاك يأخذ طورًا، أما إذا كان المقصود أنه لا يجوز الفصل بين المجموعتين في السفر فهذا ليس عليه دليل، وإذا كان الأمر كذلك فالحكم هو هو للجمع في الإقامة، أما إذا قصدنا بالسنة
ما هو الأولى ففي السفر الأولى قرن المجموعتين إحداهما بالأخرى، وأما في الحضر فقد ذكرت أكثر من مرة جوابًا عن مثل هذا السؤال؛ لأن الجمع في السفر ليس رخصةً مطلقةً وإنما هو أمر زائد بقيد دفع الحرج، فإذا كان دفع الحرج يستلزم الفصل فهذا هو الأقرب إلى هذا الحكم ألا وهو الترخيص في الجمع في الإقامة من أجل دفع الحرج، أما إذا كان الحرج يرفع بالجمع بينهما مباشرةً فهو المطلوب، فإذًا الفصل والوصل بين الصلاتين في الإقامة يعود إلى ملاحظة رفع الحرج، فبأي من الوصل أو الفصل رفع الحرج فهو المشروع.
أما في السفر فالمعروف عن الرسول عليه السلام أنه كان يجمع بينهما مباشرة فيكون ذلك أفضل، لكن لا يعني أنه إن قصد الحاجة حين عرضت له؛ بأنه لا يجوز له ذلك، الجواب: بل يجوز، هذا ما عندي والله أعلم.
مداخلة: الجمع لأجل المطر هل يشرع بين الظهر والعصر؟ لأن الوارد عن بعض العلماء يخصه فقط في الليل لصعوبة الذهاب إلى المسجد
…
الشيخ: التخصيص بارك الله فيك ليس بنص من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مراعاة لما قد وقع، وما قد وقع لا ينفي شرعية مثله إذا وقع، فليس هناك ما يمنع إذا كانت العلة هي علة نزول المطر، وأنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك حكم آخر يتعلق بإسقاط فرض من الفرائض لمجرد نزول المطر ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير أن يقول بعد حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو بديلهما: الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام رخص لمن كان في رحلة .. في داره .. في بيته والأمطار تهطل ألا يذهب إلى المسجد علمًا بأن الذهاب إلى المسجد فرض .. والصلاة مع جماعة المسلمين فرض، فأسقط عليه الصلاة والسلام هذا الفرض لمجرد نزول الأمطار فيصلي المكلف في بيته، فما المانع من الجمع الذي هو أيضًا ترخيص في إدخال وقت صلاة في وقت صلاة أخرى، ما المانع من أن يقال: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وإن كان لم يأت هناك نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حدود ما [وصلنا] أو على الأقل في حدود ما نتذكر الآن - فإذا
افترضنا أنه لم يأت إلينا نص صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، لكن جاء بأنه جمع بين المغرب والعشاء، كما أن علة الجمع في الصلاة في الباب هو عدم الذهاب إلى المسجد هو المطر، فما المانع من أن يقال: ما دام أن الشارع الحكيم وسع على الأمة ورخص لهم في أن يجمعوا بين الصلاتين، فيقال: لأنه لم يرد، عدم ورود ذلك هذه الصورة بالذات وورود صورة مثلها لا ينفي الصورة الأخرى [للجمع في] المطر.
[ولا نحتاج] يعطينا معلومات دقيقة، مجرد ما يصدق أن المطر نزل فلا أحتج بقولهم: قال عليه السلام: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» هذا حديث لا نعرف له ثبوتًا، ولكن نزول المطر نقول لكل الناس: وليس من الشرع التكلف في التدقيق في هذه المسائل؛ لأنه كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: «نهينا عن التكلف» وفي لفظ آخر كنت رأيته قديمًا في تخريج أحاديث الإحياء: «أنا وأمتي [براء] من التكلف» ويغني عن ذلك أو عن هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون» فلسنا مكلفين بالتدقيق في مثل هذه القضايا.
(رحلة النور: 31 أ/00: 23: 23)