الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد أورده هكذا الزرقاني في «شرح المواهب الدنية» «7/ 394» من رواية أبي داود والصنعاني في «سبل السلام» «2/ 65» من روايته من حديث البراء بلفظ: «كان إذا خطب يعتمد على عنزة له» . والذي رأيته في «سنن أبي داود» «1/ 178» من طريق أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه، وكذا رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم» «ص 146» وابن أبي شيبة «2/ 158» ورواه أحمد «4/ 282» مطولا وكذا الطبراني وصححه ابن السكن فيما ذكره الحافظ في «التلخيص» «137» ، وفيه نظر فإن أبا جناب واسمه يحيى بن أبي حية ضعيف، قال الحافظ في «التقريب»:«ضعفوه لكثرة تدليسه» . فأنت ترى أنه ليس في الحديث أن ذلك كان على المنبر، ويوم الجمعة، بل هو صريح في يوم العيد دون المنبر، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخطب فيه على المنبر، لأنه كان يصلي في المصلى.
السلسلة الضعيفة (2/ 380).
هل يُسن التكبير في افتتاح خطبة العيد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
وقوله في خطبة العيد أيضا: «وإنما روى ابن ماجه في «سننه» عن سعيد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة
…
».
قلت: ومع أنه لا يدل على مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير فإن إسناده ضعيف فيه رجل ضعيف وآخر مجهول فلا يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في أثناء الخطبة.
[تمام المنة ص (351)]
خطبة العيد هل هي خطبة أم خطبتان
؟
مداخلة: يقول بعض طلبة العلم: إن الأحاديث التي وردت في ذكر خطبة
العيد، ليس فيها ذكر الخطبة أو الخطبتين، فتُلْحَق بأصل خطبة الجمعة، فيكون لها خطبتان، فهل هذا القول صحيح، وما هو الحَقَّ في الباب؟
الشيخ: هذا الإلحاق ذكره بعض العلماء قديماً، وهو من باب القياس، والقياس في الأحكام الشرعية لا نراه مشروعاً إلا في حدود الضرورة، وهذا ما نَصَّ عليه الإمام الشافعي أن القياس في الشريعة ضرورة، فإن وُجِدَت الضرورة التي تضطر الإنسان إلى أن يقيس حكماً غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه فعل، وإلا فلا حاجة له بذلك.
وخطبة العيد قد جاءت أحاديث كثيرة تتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب «انقطاع» النص، أو عند دلالة النصوص التي تحدثت عن خطب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وألَاّ نلجأ إلى القياس؛ لأننا لا نشعر بضرورة ما إلى قياس خطبة العيد على خطبة الجمعة.
ومن مشاكل القياس: أنه لا يُوقف به عند حد، فمن قال: إننا نقيس خطبة العيدين على خطبة الجمعة، فلقائل يقول: لا، نحن نقيس خطبة العيد على غير خطبة الجمعة كخطبة الاستسقاء مثلاً أو خطبة صلاة الكسوف أو الخسوف مثلاً، وعلى العكس من ذلك: إذا فُتِحَ باب القياس المذكور فسنخالف كل الخُطَب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أشرت إليه آنفاً، كخطبة الكسوف أو الخسوف وخطبة الاستسقاء ونحو ذلك، أيضاً: تُقاس هذه الخطب على خطبة الجمعة، فهل من قائل بذلك؟ لا قائل بذلك والحمد لله.
فإذاً: نلتزم الوارد وما نزيد على ذلك.
(الهدى والنور / 319/ 30: 14: 00)